وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس المجلس علي مشروع القرار الوزاري الخاص بقواعد تشريعات الحجر الزراعي وتم إرساله إلي وزارة الزراعة. ويتكون مشروع القرار من 158 مادة وينص في مادته الأولي علي أن تتولي السلطة المختصة تنفيذ الإجراءات التي تمنع دخول أو انتشار أي أفات خاضعة للحجر الزراعي بهدف حماية الثروية الزراعية للبلاد. وينص في المادة 37 علي عدم جواز تصدير القطن غير المحلوج وبذرة القطن سواء أكانت معدة للتقاوي أو التصنيع ما لم يصدر بخلاف ذلك قرار جمهوري، وعدم جواز تصدير التربة الصالحة للزراعة والمحتوية علي مواد عضوية، كما لا يجوز استيراد رسائل النباتات لأغراض الزراعة إلا بموجب موافقة لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة. وفي المادة 66 يحظر إدخال أو عبور بعض النباتات والمنتجات الزراعية كالقطن المحلوجة وبذرة القطن ونباتات الموالح، ومع ذلك فيجوز للهيئات الرسمية المشتغلة بالبحوث العلمية استيراد المواد المحظور استيرادها بشروط معينة. وفي المادة 83 لا يجوز إبقاء الرسائل العابرة من القطن في الميناء لمدة تزيد علي 15 يوماً وإلا وجب إعدامها دون أن يكون لصاحبها الحق في المطالبة بأي تعويض. وتنص في المادة 85 علي ضرورة إعادة تصدير الرسائل المرفوض دخولها للبلاد بمعرفة مستوردها خلال 3 أسابيع من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، فإذا ما انقضت تلك المدة وجب علي العاملين بالحجر الزراعي إعدامها علي نفقة صاحبها ويجوز إعدامها قبل انقضاء هذه المهلة إذا كان بقاؤها يهدد المزروعات. كما ينص القرار علي تطبيق العقوبات الواردة بالمادة رقم 96 من القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بقانون الزراعة علي من يهرب مواد محظور دخولها للبلاد والتعدي بالفعل أو اللفظ علي مفتش الحجر الزراعي أثناء تأدية عمله أو إعطاء معلومات مضللة عن الشحنة المعروضة للفحص أو القيام بزراعة أو امتلاك منتجات نباتية محظور دخولها للبلاد.