بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون العمل الجدد خلال دور الانعقاد الثانى ينتظر المجلس موافقة مجلس النواب عليه خلال دورالانعقاد القادم "دور الانعقاد الثالث"، ووفقًا لمشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. كما يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل. وحدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أومن يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار الكتابى والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلاإذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. - إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فيمكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. - إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه. - إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون. وفى حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضى المحكمة بعودة العامل لعمله، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون. وأشار تقرير الشيوخ حول القانون إلى أنه ظهرت الحاجة لإصدار قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار. وارجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات إلى ما اسمته تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد. وعالج مشروع القانون المعروض القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأكد تقرير الشيوخ أن اصدار القانون يقوم على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دونتخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة. وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التى تقر بفصل العامل من عدمه. والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل فى العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعى الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة فى إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافى، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافى على 10 ساعات. وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوى الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.