الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    أسامة كمال: صفقة الغاز مع إسرائيل ربحانة جدا.. ومكسب مصر 30 مليار دولار    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 18-12-2025 فى مصر    ترامب يزعم لقائه مع نتنياهو على الأرجح فى فلوريدا    جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب    هيئة الأرصاد: استقرار جوي نهاراً وتحذيرات من برودة شديدة ليلاً والصباح الباكر    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    رئيس شركة لتربية الحيوانات: الإبادة الجماعية للكلاب الضالة ليست حلا لمشكلتها    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    تفتيش أمنى وبيئى لمطار الأقصر ومواقع البالون الطائر بالبر الغربى    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية: ضبط 119469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مواد اصدار قانون العمل..قرارات الفصل بأمر المحكمة وليس من جهة الإدارة.. و3 % علاوة سنوية من الأجر التأميني
نشر في صدى البلد يوم 02 - 01 - 2022


قانون العمل الجديد:
تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون
حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
سعفان:تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وفق المعايير الدولية
السخرة تثير جدل و نائب يحذر من الضغوط النفسية على العامل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، وكان قد وافق مبدئيا ، وسوف يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع القانون غدا .
ومن جنبه أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلي تهيئة المناخ المناسب لطرفي العملية الأنتاجية (العمال وأصحاب العمل) وتحقيق التوازن بين اطراف العملية الإنتاجية، ويرتكز علي محور رئيسي وهو أن عمال مصر يصل عددهم إلي نحو 30 مليون عامل أي ثلث عدد الشعب المصري، وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.
وتابع - خلال مناقشة مشروع القانون - أن مشروع القانون تمت مناقشته واقراره بالتوافق بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال في حضور الحكومة ، وكنا حرصين عند مناقشته داخل اللجنة علي أن تتوافق مواد القانون مع معايير العمل الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها.
وأضاف وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

و يقوم القانون بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

و اكد تقرير اللجنة ان اصدار القانون يقوم على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
و اكد تقرير اللجنة انه ظهرت الحاجة لاصدار قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار.
و ارجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات الى ما اسمته تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد.
و عالج مشروع القانون المعروض القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ووفقا لنص مشروع القانون، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
- وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله
- وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
و حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وتسبب تعريف السخرة في قانون العمل بجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ و شدد النواب على ضرورة حماية العامل من السخرة و نص التعريف في قانون العمل على ان السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
وقال علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين خلال مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون العمل ان مواجهة السخرة امر هام خاصة بعد ان كانت السبب في انتحار احد الموظفين فيأحد الشركات مضيفا " لا بد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل و التي قد تؤدي في النهاية الي انهاء حياته مثلما حدث لموظف.
وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد و مجرد التهديد او التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.
و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ " هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات ورد وزير القوى العاملة محمد سعفان قائلا " ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية و هنا قال رئيس الشيوخ " التعريف يعبر عن مدلول محدد و تضطبه الاتفاقيات حددت المفهوم تماما و أوضح ان السخرة ليس مصطلح مطلق و انما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح ".
ووافق الشيوخ على تعريف السخرة الوارد في قانون الحكومة على ان " السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.