محافظ الدقهلية: تواصل أعمال لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات    وزير الري يشارك في جلسة "نحو نهج عالمي واحد للصحة" بمنتدى المياه.. صور    المرصد المصرى: دور مصر فرض نفسه لدعم القضية الفلسطينية وليس منحة من أحد    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2 - 1 بالشوط الأول لدورة الترقى    الإعدام شنقا والسجن 15 و5 سنوات لقتلهم شخص والشروع فى إنهاء حياة نجليه بالشرقية    اليوم .. انطلاق فيلمى "تاني تانى وبنقدر ظروفك" رسميًا فى دور العرض    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    موعد وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد 2024    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    رئيس لجنة الحكام يحضر مباراة الترسانة وحرس الحدود فى دورة الترقى    هلا السعيد تكشف تفاصيل جديدة عن محاوله التحرش بها من سائق «أوبر»    سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في «تشامبيونشيب»    وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «التايمز» تعزيز تصنيف الجامعات المصرية    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027    صحيفة عبرية توضح عقوبة إسرائيل المنتظرة للدول الثلاث بعد اعترافهم ب«دولة فلسطينية مستقلة»    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مصر والصين تتعاونان في تكنولوجيا الأقمار الصناعية    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    مصدر مصري رفيع المستوى: من الغريب استناد وسائل إعلام لمصادر مطلعة غير رسمية    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    «جولدمان ساكس»: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل إلى 33 مليار دولار    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    مرفق الكهرباء ينشر ضوابط إستلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    سفير الاتحاد الِأوروبى بالأردن: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان عليه.. تفاصيل قانون العمل المقدم من الحكومة
«الشيوخ» يوافق على قانون العمل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 01 - 2022

3% علاوة سنوية .. إلغاء «استمارة 6» .. و«الفصل» اختصاص المحكمة العمالية
وافق مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ويعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل.
ويقوم القانون بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية التى ناقشت مشروع القانون أن إصدار القانون يقوم على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكد تقرير اللجنة أنه ظهرت الحاجة لإصدار قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار.
وعالج مشروع القانون القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ووفقا لنص مشروع القانون، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، او إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، او إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، او إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه، او إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، او إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه، او إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفى حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضى المحكمة بعودة العامل لعمله، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة .. وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التى تقر بفصل العامل من عدمه.
والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل فى العقود عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعى الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة فى إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.وينظم المشروع ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية بالعمل الإضافى بأجر إضافي، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافى على 10 ساعات.
وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوى الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب .
اقرأ ايضا | أبوشقة: قانون العمل استحقاقا دستوريا ومواكبة للجمهورية الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.