تناقش لجان البرلمان خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن حيازة الحيوانات الخطرة «المفترسة تحديدًا» والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين. القانون عرف الحيوانات الخطرة، الحيوانات الخطرة:- هى الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص. وعرف القانون الحيوان الضال على أنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز، ويتواجد فى موقع ما معتمدا على ذاته. وعرف الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الخطرة. ووفقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية: 1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها. 2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر. 3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه. 4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته. وبحسب القانون فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ويتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري. ونظم القانون اقتناء الكلاب حيث يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونظم القانون العقوبات على المخالفات حيث «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7،6،5،4،3،2) من هذا القانون. ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس. وفى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطرى بحسب، الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.