ترامب من البيت الأبيض للأمريكيين: أنهينا 8 حروب، حققنا السلام في الشرق الأوسط لأول مرة منذ 3000 آلاف سنة، وأمريكا أقوى من أي وقت مضى    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    الكونجرس الأمريكي يقر مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار    ترامب: ورثت تركة مثقلة بالأزمات وأعمل على إصلاحها    ترامب: أنهينا 8 حروب فى 10 أشهر وقضينا على التهديد النووى الإيرانى    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص..وشهادة ميلاد للحيوان
نشر في الوطن يوم 29 - 06 - 2021

تسبب مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، فى ردود فعل واسعة، لاسيما وأنه يتضمن عقوبات تبدأ من الحبس 3 أشهركعقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص، وتصل إلى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص نتيجة اعتداء الحيوان الخطر عليه، فضلا عن الغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه.
عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يحظر حيازة أو تداول إو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، ويجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمركز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.
حظر اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
ونصت المادة الثالثة على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، بينما ألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبعيدا عن عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص فيمكن مطالعة مشروع القانون كاملا من هنا
كما ألزمت المادة الخامسة حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
ونصت المادة السادسة من مشروع قانون «تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة» على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
شهادة لكل حيوان خطر مولود
وأشارت المادة السابعة إلى إصدار السلطة المختصة شهادة لكل حيوان خطر يولد تتضمن البياانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللاحئة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
وقالت المادة الثامنة إنه يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متوركا أو ضالا وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز إبلاغ أقرب مركز أو قسم شركة بشكل فوري.
حظر اقتناء الكلاب دون ترخيص
ونص مشروع القانون في مادته العاشرة على حظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبة امتلاك كلب دون ترخيص في مصر
وبخصوص العقوبات فقد نصت المادة 16 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون.
أما المادة 17 فتعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة والسجن المؤبد إذى أفضى الاعتداء إلى الموت.
وعاقبت المادة 18 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس.
وبالعودة لموضوع عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص فقد عاقبت المادة رقم 19 من مشروع القانون كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقا للمادة ويعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقا للمادة رقم 10 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.