التعليم العالي: مشاركة مصري في فاعلة في مبادرة بوابات التعلم الرقمي بمدينة ووهان بالصين    حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل    «التخطيط» تعلن حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء    كالاس: يجب توقف إسرائيل عن استهداف المدنيين ومنع إدخال المساعدات    لوكهيد مارتن تكشف مفاتيح بناء قبة ترامب الذهبية.. وتصفها ب"رؤية رائعة"    وزيرا الشباب والأوقاف يلتقيان أعضاء اتحاد بشبابها    مباراة الأهلي وفاركو .. الموعد والقنوات الناقلة مباشر والحكم والمعلق والتشكيل    «الخطيب مش هيوافق».. كيف تفاعلت جماهير الأهلي مع أنباء اقتراب كريستيانو؟    مصرع طفلين إثر سقوطهما فى بئر مياه بالشرقية    ديو جديد مع الشامي.. هل تُفيد الديوتوهات المتكررة تامر حسني جماهيريا    ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.. التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    الناقد سيد سلام مديرًا لمسابقة الفيلم المصري الطويل بمهرجان الإسكندرية    تيتة نوال خفة دم مش طبيعية.. وفاة جدة وئام مجدي تحزن متابعيها    هيئة فلسطينية: فرض النزوح القسرى واستخدام التجويع فى غزة جريمة حرب    9 عبادات.. ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟    نائب وزير الصحة تتابع مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والتنمية    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    زيارات ميدانية ل«نساء من ذهب» بالأقصر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    وفاة «تيتة نوال» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على أبرز المعلومات عن جدة الفنانة وئام مجدي    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي: «شرف» وراء الطعن علي أحكام بطلان بيع شركات الخصخصة
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 22 - 11 - 2011

كشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وراء قيام الهيئة بالتقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بالغاء أحكام محاكم القضاء الإداري الصادرة ببطلان بيع شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين مع ما يترتب علي ذلك من آثار عودة العاملين لهذه الشركات.
وكانت قضايا الدولة ورئيس الوزراء سبق أن أعلنا عدم الطعن علي أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان بيع شركات القطاع العام للمستثمرين وقام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة قانونية عقود بيع الشركات ولم تقم هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرة في 21 سبتمبر الماضي ثلاثة حكام أولها الغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء بالموافقة علي بيع جميع الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عدا الأراضي والمباني السكنية إلي شركة اندوراما شين تاكستيل والمساهم فيها كل من اندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12% وتأجير الأرض لمدة 25 عاماً بمقابل حق انتفاع ثابت بواقع 5% من قيمتها سنوياً تجدد مماثل وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بتفويض من وزارة الاستثمار وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج كطرف بائع وبين شركة انورما شبين تاكستيل كطرف مشتر أندوراما وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان بيع الشركة التسجيلات بالشهر العقاري والسجل العيني لأي أراض تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الواحدة والعشرين وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وجميع ممتلكاتها المسجلة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشتري قد أجراها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
والحكم الثاني الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يوم21 سبتمبر الماضي صادر بالغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع 100% من اسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي ويمثله وزير المالية وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية 30% وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35% وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلها عبد الإله محمد صالح كعكي وناصر فهمي المغازي وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أي قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراضي تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الواردة بالمادة الرابعة عشرة من العقد وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركات وجميع ممتلكاتها المسلحة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية يكون المشتري قد أجراها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
أما الحكم الثالث والصادر يوم 21 سبتمبر الماضي أيضاً فصدر بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع جميع الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلي شركة بابكوك دلكوكي انترناشيونال وما لحقه من تصفية للشركة المباعة من بيوع وتصرفات في تلك الأصول إلي الغير وما يتصل بذلك من دمج أو انقسام أدي إلي توقف أو تصفية الأصول محل البيع أو نقل عمالها أو تفكيك معداتها وأدواتها وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد الشركة وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه وبطلان التعامل علي أرض الشركة لكونها منافع عامة وبطلان أي تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني بما فيه الطلبان رقم 525 في 12 نوفمبر عام 96 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9 أكتوبر عام 1997 لصالح شركة بابكوك دلكوكي مصر ورقم 69 في 4 فبراير عام 2007 لصالح شركة الجلود للتنمية العقارية والسياحية وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التي قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية «إحدي مجموعات شركات أوراسكوم» كما شملت بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية علي جميع خدمات العاملة بالشركة في تاريخ الشراء واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون وأي التزامات وإعادة تجهيز مصانع الشركة علي كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة واعادة العاملين بالشركة لسابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
والاسباب القانونية التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في طعونها علي أحكام القضاء الاداري الصادرة ببطلان بلاغ الشركات الثلاث واحدة.
مؤكدة في بداية هذه الطعون أن أحكام محكمة القضاء الاداري صادرة بالمخالفة لصحيح القانون وتسبب عواقب اقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيراً سلبيا علي مناخ الاستثمار وتؤدي الي هروب رءوس الاموال الاجنبية للخارج واظهار الدولة بمظهر المتحلل من التزاماته التعاقدية وهو ما يضر بسمعتها الدولية التي سعت الي ترسيخها عبر عقود من الزمان فضلا عن ان تنفيذ هذه الاحكام سيحمل خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة لا مثيل لها بها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد وتثير العديد من العقبات والاشكاليات ويؤدي الي نتائج يتعذر تداركها وهوا لأمر الذي جعل هيئة قضايا الدولة تطعن علي هذه الأحكام.
وقالت الهيئة في الاسباب القانونية التي استندت إليها للطعن علي هذه الاحكام بأنها مخالفة للقانون ولقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام حيث إن محكمة القضاء الاداري ليست صاحبة اختصاص لنظر هذه القضايا وأن صاحبة الاختصاص هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لأن جميع نصوص قانون قطاع الاعمال وأحكام محاكم النقض والدستورية تؤكد أن الشركات القابضة والشركات التابعة لها «شركات قطاع الاعمال» ما هي إلا شركات مساهمة من أشخاص القانون الخاص والاموال المملوكة لها من املاك الدولة الخاصة وبالتالي فإن الطرف البائع وحتي الشركات القابضة من شركات القانون الخاص لكونها من شركات المساهمة كما أن الشركات المشترية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص أيضا وبالتالي لاتتوافر في هذه العقود شروط العقود الادارية التي يكون فيها أحد أطرافها أشخاص القانون العام أو شخصية معنوية عامة لعدم وجود الدولة كشخصية معنوية كأحد أطراف العقد وبالتالي فإن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص وليس محكمة القضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.