كشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وراء قيام الهيئة بالتقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بالغاء أحكام محاكم القضاء الإداري الصادرة ببطلان بيع شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين مع ما يترتب علي ذلك من آثار عودة العاملين لهذه الشركات. وكانت قضايا الدولة ورئيس الوزراء سبق أن أعلنا عدم الطعن علي أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان بيع شركات القطاع العام للمستثمرين وقام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة قانونية عقود بيع الشركات ولم تقم هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرة في 21 سبتمبر الماضي ثلاثة حكام أولها الغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء بالموافقة علي بيع جميع الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عدا الأراضي والمباني السكنية إلي شركة اندوراما شين تاكستيل والمساهم فيها كل من اندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12% وتأجير الأرض لمدة 25 عاماً بمقابل حق انتفاع ثابت بواقع 5% من قيمتها سنوياً تجدد مماثل وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بتفويض من وزارة الاستثمار وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج كطرف بائع وبين شركة انورما شبين تاكستيل كطرف مشتر أندوراما وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان بيع الشركة التسجيلات بالشهر العقاري والسجل العيني لأي أراض تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الواحدة والعشرين وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وجميع ممتلكاتها المسجلة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشتري قد أجراها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. والحكم الثاني الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يوم21 سبتمبر الماضي صادر بالغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع 100% من اسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي ويمثله وزير المالية وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية 30% وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35% وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلها عبد الإله محمد صالح كعكي وناصر فهمي المغازي وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أي قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراضي تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الواردة بالمادة الرابعة عشرة من العقد وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركات وجميع ممتلكاتها المسلحة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية يكون المشتري قد أجراها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. أما الحكم الثالث والصادر يوم 21 سبتمبر الماضي أيضاً فصدر بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع جميع الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلي شركة بابكوك دلكوكي انترناشيونال وما لحقه من تصفية للشركة المباعة من بيوع وتصرفات في تلك الأصول إلي الغير وما يتصل بذلك من دمج أو انقسام أدي إلي توقف أو تصفية الأصول محل البيع أو نقل عمالها أو تفكيك معداتها وأدواتها وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان عقد الشركة وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه وبطلان التعامل علي أرض الشركة لكونها منافع عامة وبطلان أي تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني بما فيه الطلبان رقم 525 في 12 نوفمبر عام 96 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9 أكتوبر عام 1997 لصالح شركة بابكوك دلكوكي مصر ورقم 69 في 4 فبراير عام 2007 لصالح شركة الجلود للتنمية العقارية والسياحية وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التي قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية «إحدي مجموعات شركات أوراسكوم» كما شملت بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية علي جميع خدمات العاملة بالشركة في تاريخ الشراء واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون وأي التزامات وإعادة تجهيز مصانع الشركة علي كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة واعادة العاملين بالشركة لسابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم. والاسباب القانونية التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في طعونها علي أحكام القضاء الاداري الصادرة ببطلان بلاغ الشركات الثلاث واحدة. مؤكدة في بداية هذه الطعون أن أحكام محكمة القضاء الاداري صادرة بالمخالفة لصحيح القانون وتسبب عواقب اقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيراً سلبيا علي مناخ الاستثمار وتؤدي الي هروب رءوس الاموال الاجنبية للخارج واظهار الدولة بمظهر المتحلل من التزاماته التعاقدية وهو ما يضر بسمعتها الدولية التي سعت الي ترسيخها عبر عقود من الزمان فضلا عن ان تنفيذ هذه الاحكام سيحمل خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة لا مثيل لها بها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد وتثير العديد من العقبات والاشكاليات ويؤدي الي نتائج يتعذر تداركها وهوا لأمر الذي جعل هيئة قضايا الدولة تطعن علي هذه الأحكام. وقالت الهيئة في الاسباب القانونية التي استندت إليها للطعن علي هذه الاحكام بأنها مخالفة للقانون ولقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام حيث إن محكمة القضاء الاداري ليست صاحبة اختصاص لنظر هذه القضايا وأن صاحبة الاختصاص هي محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية لأن جميع نصوص قانون قطاع الاعمال وأحكام محاكم النقض والدستورية تؤكد أن الشركات القابضة والشركات التابعة لها «شركات قطاع الاعمال» ما هي إلا شركات مساهمة من أشخاص القانون الخاص والاموال المملوكة لها من املاك الدولة الخاصة وبالتالي فإن الطرف البائع وحتي الشركات القابضة من شركات القانون الخاص لكونها من شركات المساهمة كما أن الشركات المشترية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص أيضا وبالتالي لاتتوافر في هذه العقود شروط العقود الادارية التي يكون فيها أحد أطرافها أشخاص القانون العام أو شخصية معنوية عامة لعدم وجود الدولة كشخصية معنوية كأحد أطراف العقد وبالتالي فإن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص وليس محكمة القضاء الاداري.