قررت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 2006 . وشملت التعديلات تغيير أحكام المادة 123 من اللائحة بنص جديد يقضي بتحديد مدة بقاء البضائع الواردة للمنافذ الجمركية بالمستودعات العامة المقامة خارج الموانئ بمدة لا تزيد علي 6 أشهر ويجوز مدها لمدة 3 أشهر أخري بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع المختص. كما أجازت التعديلات زيادة مدة بقاء وارادات الدخان بالمنافذ إلي عام ولا يجوز تخطي تلك المدة وتحتسب من تاريخ الورود للمنفذ الجمركي واعتبارا من تاريخ التنفيذ. يأتي ذلك لمواجهة زيادة فترة التخزين بالمستودعات وتنظيم الإجراءات الجمركية بالمنافذ فضلا عن عدم تحميل البضائع بالكثير من الرسوم الخاصة بالتخزين للسيطرة علي أسعارها داخل الأسواق من تحميل المنتجات لقيم تلك الرسوم ويتحملها المستهلك. فضلا عن التيسير علي التجار الذين يعانون من نقص السيولة ولذلك تكون مدة ال6 أشهر ملائمة لتوفيق أوضاعهم وتوفير قيمة الرسوم الجمركية المستحقة للإفراج عن تلك البضائع.