أكدت دار الافتاء المصرية انه يجوز للحاج ان يحلق لنفسه بعد دفعه من مزدلفة إلى منى حيث يمكن للحاج الحلق أو التقصير لنفسه او لغيره ممن هو مثله متأهل للحلق أو التقصير. بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص؛ من مثل قوله تعالى: {ثُمّ ليَقضُوا تَفَثَهم}، وقوله سبحانه: {مُحَلِّقِين رُءُوسَكم ومُقَصِّرِين} وقول النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: [رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين، رَحِم اللهُ المُحَلِّقِين والمُقَصِّرِين] وأوضحت فى فتواها: «أنه لو لم نقل بجواز ذلك وألزمنا أمثال هؤلاء العُمّار والحجاج أن يعتمدوا على الحلال (أى غيرُ المُحرِم) فى الحلق والتقصير لجعلنا الحاج والمعتمر لا ينفك عن الاحتياج لغيره فى أداء العبادة له، وهذا مما لا مثيل له فى العبادات، فإن المصلى لا يحتاج لغيره لتأدية الصلاة، وكذلك الصائم والمزكي، ونُقُولُ العلماء خاليةٌ من إلزام قيام الحلال بهذه الشعيرة، ولو كان هذا شرطا لنَصّوا على ذلك، ولا نَصّ؛ فدل ذلك على عدم لزومه، بل المطلوب هو حصوله بالنفس أو بالغير، والغير إما حلال أو مُحرِم. أضافت: أنه سواء تم القول إن الحلق والتقصير نُسُك أو استباحة محظور على قولى الشافعية فإن الحكم سواء، وهو أنه يجوز للمُحرِم أن يحلق لنفسه أو لغيره من المحرمين عند هذا الحد من مناسكه ومناسكهم، وكلّ ذلك مبنى على كون الحلق أو التقصير صار فى هذا الموضع من المناسك جائزا بعد أن كان محظورا، فهو يُقدِم على عمل مباح كما لو حلق لحلال، وقد قال النووى فى روضة الطالبين: [للمُحرِم حلق شعر الحلال]. وقالت دار الافتاء: لعل مَن يَتَوَّهم عدمَ جواز قيام المعتمر والحاجّ بذلك سببه أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدًّا معينا ويتعين على المُحرِم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعا منه بعد الإحرام (إن كان تحلل العمرة أو التحلل الأكبر فى الحج) أو معظم الأشياء (إن كان التحلل الأصغر فى الحج).