سبق أن كتبنا وفي نفس المكان في 22 مارس 2007 عن مكافحة الفساد ثم في 9 ديسمبر2010 عن تفعيل مكافحة الفساد..واليوم تزايد الحديث عن عائدات فساد بعد ثورة 25 يناير 2011 واتهامات وتحقيقات عن ثروات متأتية منه قدرها البعض بمليارات الدولارات اعتصرت من دم هذا الوطن والشعب وذكر أن معظمها تم تهريبه للخارج وعليه فالاهتمام موجه لسبل وكيفية استرداد هذه الممتلكات والعوائد لتعويض بعض ما فقده هذا الشعب المثابر. فمصر قد انضمت في فبراير 2007 لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2003 بالمكسيك ووافق مجلس الشعب عليها في ديسمبر 2004 ويعمل بها اعتبارا من 14 ديسمبر2005 وصدر القرار 2890 لسنة 2010 النافذ من 5 نوفمبر 2010بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل لتفعيل أحكام الاتفاقية ومن اختصاصاتها تعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم وتعزيز التعاون مع مكاتب الأممالمتحدة المعنية بالجريمة. والاتفاقية تنص علي تدابير لمنع غسل الأموال وتعزيز الإشراف علي البنوك والمؤسسات المالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتجريم تبييض العائدات الإجرامية من اكتساب الممتلكات أو إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها أو المشاركة في ذلك بهدف إخفاء مصدر الممتلكات غير المشروعة وما يلزم لكشف أية معاملات مشبوهة وتفعيل نظم إقرار الذمة المالية وتجرم إخفاء الممتلكات الناتجة عن أفعال مجرمة أو مواصلة الاحتفاظ بها. وتنص علي اجراءات لملاحقة مرتكبي الفساد ومعاقبتهم واقتفاء أثر وتجميد وحجز ومصادرة وارجاع العائدات والممتلكات الاجرامية المتأتية من افعال مجرمة ومن الفساد او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات وكذا الممتلكات والادوات المستخدمة في ارتكاب افعال مجرمة حتي لو حولت العائدات الاجرامية الي ممتلكات اخري او اختلطت بممتلكات اخري فيلزم اخضاع الاخيرة بدلا من العائدات لذات التدابير لحرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات وتشمل أليات لاسترداد الممتلكات.. كما تنص علي اتخاذ تدابير لضمان حق الذين اصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعاوي ضد المسؤلين عن احداث الضرر للحصول علي تعويض مع كفالة الحق في تذليل العقبات التي قد تنشأ من تطبيق قوانين السرية المصرفية في حالة القيام بتحقيقات جنائية في افعال مجرمة. وتتعاون الدول اطراف الاتفاقية في المسائل الجنائية في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد مع اعتبار وجوب اعتبار ازدواجية التجريم..كما تنظم الاتفاقية عملية تسليم ونقل المجرمين ما بين الدول سواء في وجود معاهدة تسليم او خلاف ذلك واجراءات التسليم مع ضمان معاملة منصفة للمتهم في كل مراحل الاجراءات فضلا عن انها تنظم عملية المساعدة القانونية المتبادلة ما بين الدول في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية ومنها الحجز والتفتيش والتجميد وتقديم اصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية او المصرفية او المالية او المنشآت او الشركات وتحديد الممتلكات والعائدات الاجرامية واقتفاء اثرها لاغراض اثباتية واسترداد الموجودات.. وعموما لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة السرية المصرفية او لأن الجرم متصل بأمور مالية وعليها تنفيذ طلب المساعدة القانونية في اقرب وقت ممكن ويلزم تنفيذ الطلبات الواردة بسرعة علي نحو مناسب وتلزم الدول علي التعاون في اجراء تحريات بشأن الاشخاص المشتبه فيهم واماكن تواجدهم وانشطتهم وحركة العائدات والممتلكات الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم. وتلزم الدول بمساعدة بعضها البعض في استرداد الموجودات وكشف المعاملات المشبوهة ومساعدة كل دولة طرف في الاتفاقية في اتخاذ التدابير المناسبة لاسترداد الممتلكات المجرمة او مصادرتها او تجميدها او حجزها او بطلب دفع تعويض فضلا عن التعاون في استرداد وارجاع الموجودات الي ملاكها الشرعيين. وعليه فلنعمل لاسترداد بعض ما اعتصر من هذا الوطن وملاحقة مرتكبيه وإرجاع العائدات الإجرامية سواء في الداخل والخارج فهذا حقنا وما ضاع حق وراءه مطالب فلنتابع ونثابر. استاذ بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية