السكة الحديد تعتذر عن سقوط قطار بضائع بالقليوبية.. وإجراءات قانونية للمتسببين    فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    صعق كهرباء ينهي حياة عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكيل بمكيالين فن التعامل مع السجناء

متهمون كثيرون فى قضايا مهمة وعادية وقضايا جنائية يقضون الآن فترة العقوبة اعتبر بعضهم أن عدم هروبه من السجن أيام ثورة 25 يناير عمل بطولى يجب أن يكافأ عليه ويحصل على عفو عن باقى المدة والبعض يطالب بمساواته بمن حصل على إعفاء بعد الثورة من المساجين لهذا أقاموا قضايا عديدة أمام محكمة القضاء الادارى يطلبون العفو عنهم بعض هذه القضايا تم الحكم فيها والبعض الآخر مازال متداولا والغالبية العظمى منها اعتمد على المطالبة بالافراج عنه على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 الصادر فى العاشر من مارس العام الماضى الذى ينص بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين امضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم اذا كان قبل 8 مارس العام الماضى قد نفذ نصف المدة.




خالد فؤاد وعماد حامد آخر من أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى للافراج عنهما، خالد وعماد قال فى دعواهما التى أقاماها ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون فى فبراير عام 2010 صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة ضدهما بالسجن المشددة خمس سنوات بعد أن اسند اليهما تهمة طرح للتداول وبيع منتج صناعي طبي مغشوش وضار بالصحة وبيع اسطوانات أكسيد النيتروز غير مطابقة للمواصفات القياسية والمعاقب عليها بالمادة 238/1 عقوبات.

وبدأوا فى تنفيذ العقوبة فى مايو عام 2009 وقد اتموا نصف المدة المحكوم بها عليهم وتنتهى فى نوفمبر العام الماضى 2011 وتقدموا بطلبات لكل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون لاصدار قرار بالعفو عنهم لقضاء نصف المدة وتم رفض طلباتهم.

وقال خالد وعماد عدم الافراج عنها مخالف للقانون وانعدام المشروعية واساءة استخدام السلطة والانحراف بها فالمادة 56 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد وله فى سبيل تلك مباشرة عدة سلطات منها التشريع وحق اصدار القوانين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فيكون بقانون والسلطات والاختصاص المقرر لرئيس الجمهورية.

وبناء على هذه المادة من الاعلان الدستورى أصبح المجلس الأعلى يدير شئون البلاد بالعديد من السلطات ومنها حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وحيث إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 نص بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين امضوا نصف مدة العقوبة المحكومة بها عليهم وهذه الشروط تنطبق عليهم وطبقت على مساجين آخرين وتم الافراج عنهم وطبقا لقواعد المساواة التى نص عليها الدستور المصرى يجب الافراج عنهم.

محمد عبدالرحمن المسجون فى سجن المرج اقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون طالب فيها محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى بالافراج عنه.

عبدالرحمن قال فى دعواه فى نوفمبر عام 2010 أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكماً ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وظل فى محبسه منذ تاريخ القبض عليه حتى الآن ورفض الهروب اثناء أحداث ثورة 25 يناير وانتظر كباقى السجناء أمثاله وعود وزارة الداخلية بالعفو عنه، إلا أنه فوجئ بأن العفو نال آخرين غيره ممن امضوا نصف مدة العقوبة ولم يكن أحدهم.

وقال عبدالرحمن المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم لأى سبب كان وبالتالى عدم الافراج عنه يعد مخالفة لمبادئ الدستور واعتمد عبدالرحمن فى دعواته على المادة 56 من الاعلان الدستورى التى تعطى لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحق فى العفو عن العقوبة أو تحقيقها وعلى قرار 27 لسنة 2011 الصادر من الرئيس الاعلى للقوات المسلحة الذى نص بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين امضوا نصف المدة المحكوم بها عليهم وذلك وفقا لما يلى:

أولا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8 مارس عام 2011 خمسة عشر سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8 مارس عام 2011 كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.

وأكد عبدالرحمن بأنه أمضى بالسجن أكثر من نصف مدة العقوبة وبالتالى ينطبق عليه قرار الافراج وعدم الافراج عنه يمثل اعتداء على حريته.

وبالسجن مشاهير يطالبون بالافراج عنهم منهم يوسف عبدالرحمن صاحب قضية وزارة الزراعة الشهيرة والمحبوس حاليا بسجن مزرعة طرة أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزيرى العدل والداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة السجون بالافراج عنه.

وقال عبدالرحمن فى نوفمبر عام 2008 اصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما ضده فى القضية رقم 1439 لسنة 2003 جنايات الدقى بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات وبعزله من وظيفته.

وقد اصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار 27 لسنة 2011 بالاعفاء عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين امضوا نصف مدة العقوبة المحكم بها عليهم وأعفى عن 60 محكوما عليهم ولم يذكر اسمه بينهم.

وقال عبدالرحمن بأن قرار العفو الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدر استجابة للمطالبات الشعبية بالعفو عن المساجين الذين لم يهربوا من محبسهم خلال فترة ثورة يناير وهو ما اراح صدور آلاف المساجين وذويهم من أبناء الشعب المصرى.

وقرار العفو لم يشترط فى المعفو عنهم سوى شرط المدة ولم يتضمن القرار ما يقصره على جرائم معينة أو استثناء جرائم أخرى، وأكد عبدالرحمن بأنه أمضى نصف المدة المحكوم عليه وهى خمس سنوات ولم يعف منه وهذا مخالف للمادة 7 من الاعلان الدستورى وللمادة 40 من الدستور الصادر عام 1971 والتى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومخالف ايضا لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت القواعد الثابتة فى الدساتير المصرية حيث انها رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره اساس العدل والسلام الاجتماعى وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل اصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال أو تقيد ممارستها واضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقدير الحماية القانونية المتكافئة لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور بل ينسحب مجال أعمالها كذلك أى الحقوق التى يكفلها المشروع للمواطنين.

وقال عبدالرحمن عدم العفو عنه اسوة بالذين افرج عنهم بعد مخالفة لاحكام الدستور والقانون واساءة استعمال السلطة ولهذا اقام هذه الدعوى القضائية.

من المشاهير الذين يريدون الخروج من السجن طبقا للاحكام القضائية التى حصل عليها بعض المساجين بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالافراج عنهم ومنها حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بالافراج عن شعبان رجب شعبان اقام دعوى قضائية طالب فيها بالافراج عنه طبقا لقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 27 لسنة 2011 الصادر بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين امضوا نصف مدة العقوبة المحكومة بها.

وقال فى دعواته انه حكم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 24 لسنة 1992جنايات امن دولة عسكرية ومضى على هذه العقوبة اكثر من خمسة عشر عاما وتداولت قضية امام المحكمة تقدمت هيئة قضايا الدولة محافظة مستندات طالبت فيها باصدار حكم قضائى برفض دعوى شعبان، وأصدرت المحكمة حكمها بالافراج عن شعبان وقالت فى اسباب حكمها أن المواطنين امام القانون سواء فلكل منهم ذات الحقوق وعليه نفس الواجبات والالتزامات ولا يجوز التفرقة بين المواطنين من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بأى حال من الاحوال وان التمييز بينهم غير جائز بأى حال والا كان هذا السلك مخالفاً لاحكام الدستور فضلا عن مخالفة القانون.

كذلك فإنه لما للحرية الشخصية من أهمية بارزة فى حياة الانسان باعتبارها ملاك الحياة كلها فقد حرص المشرع الدستورى على كفالتها وصونها فلا نوقع عقوبة تسلبها الا بناء على قانون وبحكم قضائى فى حدود ما تحويه الشرائع والقوانين من تنظيم لها بحسبان ان هذا الشرائع والقوانين لاتخلفها ولاتوجدها بل تنظمها وتوفق بين شتى مناحيها تحقيقا لخير الجماعة ورعاية الصالح العام وحتى تلك العقوبة السالبة للحرية فقد اجاز المشرع الدستورى العفو عنها أو تخفيفها رعاية وتغليبا لحقوق الافراد وحرياتهم.

وادراكا لحقيقة انسانية الانسان وحماية لحقه فى حياة كريمة استهدارا بما يرجى من نفع وصالح عام للمجتمع، وقالت المحكمة إن الظاهر من الاوراق التى أمامها ان شعبان حكم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى القضية رقم 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية وبدأ تنفيذ العقوبة اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1992 ومازال مودعا بالسجن حتى الآن وأن شروط العفو عن باقى العقوبة متوافرة فى حقه طبقا للمادة الاولى من قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 27 لسنة 2011 الذى اعفى عن باقى العقوبة لمن اقضى نصف العقوبة فى محبسه وانتهت المحكمة من اسباب حكمها بأن حرمانه من العفو عنه وتقييد حريته بغير سبب يعتبر مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية ويمثل اعتداء صارخا على حق دستورى واجب الحماية ولهذا يجب الافراج عنه فورا.

وفى الغالب لا يتم الافراج عن المسجون الذى يحصل على حكم من القضاء الادارى بالافراج لانه طبقا لقانون مجلس الدولة وباقى القوانين يحق الطعن على احكام الدرجات الاولى فى التقاضى ففى الغالب يقوم كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية والنائب العام بالطعن على الاحكام الصادرة لصالح المساجين بالافراج من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا، ومنها الطعن الذى اقيم ضد الحكم الصادر لصالح محمد عبدالحميد بالافراج عنه.

وقال الطاعن محمد أقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بالافراج عنه على أساس قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 27 لسنة 2011 وصدر الحكم بالافراج عنه.

وأكد الطعن أن محمد حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بحكم محكمة جنايات القاهرة فى 29 فبراير عام 1994 فى القضية رقم 19 لسنة 1990 مصر الجديدة جلب مخدرات بقصد الاتجار ونفذ من العقوبة المقيدة للحرية مدة تزيد على العشرين عاما حتى قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتضمن العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية لمن حكم عليهم بالاشغال المؤبدة اذا كانوا قد امضوا فى محبسهم مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

وقال الطعن إن حكم الافراج عن محمد من القضاء الادارى مخالف للقانون محكمة القضاء الادارى تجاوزت الحدود الدستورية والقانونية التى رسمها قانون محاكم مجلس الدولة اذ كان يجب ألا ينظر القضاء الادارى قضية محمد لان القرار الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة صادر باعتباره سلطة حكم وقراراته لايجوز الطعن عليها أمام المحاكم وذلك طبقا للمادة 11 من قانون مجلس الدولة التى تنص على ألا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وحكمة المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 456 لسنة 1972 والتى تنص على أنه لايجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة وثمة عناصر تميز أعمال السيادة عن الاعمال الادارية العادية اخصها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر عن السلطة التنفيذية كسلطة حكم وبما لها من سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها فى الداخل والخارج واعمال الادارة العادية فتجريها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة ادارة تتولى الاشراف على المصالح اليومية للجمهور ومرافقه العامة.

وقال الطعن صدر القرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتبار هذا المجلس هو المتولى لإدارة شئون البلاد وفقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستورى السادس حاليا.

وقد حدد هذا النص سلطات واختصاصات المجلس ومن بينها ما ورد بالفقرة التاسعة بشأن العفو عن العقوبة أو تخفيضها كما أناطت به الفقرة العاشرة مباشرة جميع السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وأجازت للمجلس ان يفوض رئيسه أو أحد اعضائه فى أى من اختصاصاته وإذ يباشر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه سلطته فى العفو عن العقوبة او تخفيضها كسلطة حكم وليس كجهة ادارة ولهذا فإن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعفاء عن باقى العقوبة لبعض المساجين هى من أعمال السيادة التى لايجوز للمحكمة أن تنظرها.

كما أكد الطعن أن العفو عن العقوبة أو تخفيفها لا يعد حقا مطلقا لأى من المحكوم عليها بحسبان أن الأصل من العقوبة هو تنفيذها كاملة وإنما يعد العفو رخصة خولها الدستور لرئيس الجمهورية، ومن يقوم مقامة لاعتبارات قدرها دون أن يقيد استعمال هذه السلطة بمثة قيد سواء من حيث أصل تقرير العفو أو تحديد مداىه ونطاقه أو شروط وضوابط الاستفادة منه أو تحديد أفراد المحكوم عليهم الذين تقرر العفو عنهم.

وقد جاء تحديد القرار لأسماء من صدر فى شأنهم الاعفاء وفقا لاعتبارات قدرتها السلطة المختصة تتوافر فى هؤلاء دون غيرهم استوجبت العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عليهم وهو تقدير سياسى متروك لها مختلف بطبيعته عن موازين التقدير القضائي، ولذلك كان بديها ألا تنظر المحكمة هذه القضية.

كما أكد الطعن بأن القرار الصادر بالعفو عن بعض المساجين والظاهر من هذا القرار أن الافراج كان للذين حكم عليهم سياسيا فى قضايا عسكرية وهم يختلف مركزهم القانونى عن محمد عبدالحميد ولهذا لا يجب إلا تنظر المحكمة لمبدأ المساواة لأن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صورة التمييز جميعا ولا كاملا لتلك الثقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء بما مؤاده أن التمييز المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكميا وإذ جاء للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يقترض إلا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصورا لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها وتعكس مشروعية هذه الأغراض فى إطار المصلحة العامة التى يسعى المشروع ببلوغها متخذا من النصوص القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا لها فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص زغم أهدافها كان التمييز الذى يحكمها غير مستند إلى أسس موضوعية ومصادفا لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 40 من الدستور.

ومن ثم كما قال الطعن لا يعد تمييزا منهيا عنه بموجب مبدأ المساواة سوى المعاملة التشريعية غير المتكافئة لمراكز قانونية مماثلة دون أن تكون هذه المعاملة تلبية لضرورة عملية أو تحقيق المصلحة عامة فإذا كان التمييز بين مراكز لا تتحد من حيث عناصرها أو كان قائما على أسس موضوعية من حيث أسباب وغاياته فإن يكون مبررا ولا يناهض من ثم مبدأ المساواة.

فالثابت الذين شملهم قرار العفو صدر ضدهم أحكام من المحكمة العسكرية فى جرائم سياسية بينما محمد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة فى قضية جلب مخدرات بقصد الاتجار وبالتالى فكان مركزه القانونى لا يستاوى مع المفرج عنهم وبالتالى يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالعفو عن محمد عبدالحميد.

محمد ابراهيم عادل عبد الحميد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.