بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي أولي جلسات مناقشة قانون ” التظاهر ” الذي تعده حاليا وزارة العدل ، بحضور المستشار عمر مروان ممثل وزارة العدل . وقال المستشار عمر مروان ” ممثل وزارة العدل ” أن القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصدارة لا ينص علي منع بعض الفئات ” كأفراد الجيش أو الشرطه أو القضاه من التظاهر ” لافتا إلي أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدار هذا القانون . وأضاف مروان خلال جلسة المناقشة أن القانون لم يشر في أي ماده من مواده لوشائل الإعلام لافتا إلي ان القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشأت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخليه للتنسيق ، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر ، ومن حق منظمي المظاهره التظلم لدي القاضي ، من قرار وزارة الداخليه في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها ، لافتا إلي ان الداخليه سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين . وردا علي تساؤل من الدكتور سعد عماره وكيل لجنة الشئون العربية والخارجيه والأمن القومي حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم إحتياطيا ، قال المستشار مروان أن الغالبية الكاسحه من الساده القضاه ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدي الأقليه منهم أراء مختلفه وهو ماسنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون ، لافتا إلي أن الحبس الإحتياطي له مبررات مذكوه في القانون اذا لك يتوافر إحداها وجب الإفراج ، لافتا إلي انه قد يكون هناك بعض الحالات المستجده التي تستوجب الحبس الإحتياطي يجب إدراجها مثل البلطجه وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي . وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الإتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائله كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة . ومن جانبه طالب ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر علي ” الجيش والشرطه والقضاه ” مؤكدا أن القضاه ووكلاء النيابه منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم مشيرا إلي ان ضباط الشرطه اللذين حصلوا علي براءات لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أقسام الشرطه ، وأضاف مساعد وزير العدل إلى ان القانون حل مشكلة شيوع القتل وقال ان الامر يحتاج الى تدقيق في التحقيق حيث اشار القانون الى انه اذا تعدد الجناه واتفقوا على ترتيب معين للجريمة وقالوا على سبيل المثال انهم سيسرقون فلان واحدهم ارتكب جريمة القتل يحاسب الجميع على الجريمة ومن ثم لا ينقضي هنا البحث عن من اطلق الرصاصة واشار الى ان الجناة سواء كانوا فاعلين اصليين او شركاء اذا اتفقوا على ارتكاب جريمة ووقعت جريمة اخرى يسالوا جميعهم عن الجريمة واشار الى ان هناك ما يعرف بالتوافق على الجريمة اي اذا اتفقت مصالح البعض على ارتكاب جريمة معينة يسأل كل منهم عن فعله واضاف مساعد وزير العدل الى ان القانون لن يتعرض الى الزام المتظاهرين بتامين التظاهرة وقال ان القانون يمنع القناع ويمنع حمل السلاح مشيرا الى ان تامين التظاهر ليس الهدف منه المنع وانما تامين التظاهرة وتحديد خط السير بالاتفاق لافتا الى ان المسئولية الجنائية شخصية واشار الى التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظميها الا اذا كان تم الاتفاق على استخدام الملوتوف والسلاح ووقعت جرائم قتل وقال رضا فهمي ان المنظم لا يسأل عن ارتكاب احد الاشخاص المشاركين في التظاهرة جريمة وانما يسال هذا الشخص واوضح مساعد وزير العدل انه تم استثناء ميدان التحرير من اجراءات وضوابط التظاهر لكونه رمزا واشار المستشار مروان ان الشرطة تلجا للقضاء في بعض الاحيان لمنع تنظيم التظاهرات في بعض المواقع ذات البعد الامني وقال مساعد وزير العدل ان الحكم بين المتظاهر والشرطة هو القاضي الذى سيصدر القرار وفقا لتقديره للموقف واشار الى ان القانون الذي ينظم التظاهر صدر عام 1923 وقانون التجمهر صدر عام 1914 وكانوا القانونين السائدين الى ان وقعت مصر على العهد الدولى واشار كون ان المشرع لم ينظم حق الاضراب فهذة ليست مسئولية المتظاهر لانه بات الحق مطلق طالما انه في اطار من السلمية وتساءل النائب حسين زايد هل يمكن تطبيق الشيوع على الداخلية في واقعة سحل المواطن حمادة صابر على سبيل المثال وقال مساعد وزير العدل ان هناك حالات يقر فيها حق الدفاع الشرعي وفي هذه الحالة لايمكن ان يثار كلمة شيوع لانه ليس هناك اتهام وفيما يتعلق بحمادة صابر جريمة جنائية تحقق فيها النيابة العامة وجميع من شاركوا في ضربه وقت الحدث مسئولية الجميع والنيابة سوف تستخدم التصوير وتطلب الداخلية باحضار القوة التي كانت موجودة في هذه السيارة والجميع شاركوا في الفعل وحتى من تواجد في مسرح الجريمة لتدعيم زملائه فهو فاعل ومن ثم الامر ليس به شيوع ودعا مساعد وزير العدل الى ضرورة تغليظ عقوبة استخدام الصواريخ الشماريخ لان عقوبتها ضئيلة جدا مشيرا الى ان التعامل بالطوب وقطع الطرق يخرج المظاهرة من سمليتها واضاف وهناك فرق بين النقد والسب والراي والخبر موضحا ان هناك خلط في ذلك ومن ثم لابد ان يكون هناك ضوابط لذلك واشار الى ان الاصل في التظاهرات الاباحة بمجرد الاخطار الا ان هناك مواقف استثنائية قد تطلب الشرطة تعديل التظاهرة او تاجيلها الا ان القضاء يفصل فيها على وجه السرعة قبل انتهاء موعد التظاهرة موضحا ان هذه مجرد ضوابط وليست قيود واشار الى انه اذا قامت مجموعة بتظيم مظاهرة بدون اخطار تعد جنحة لكل مرتكبيها وقال نحن في حاجة الى توجيه اعلامي فلايجوز استضافة اصحاب الدعوات الهدامة مثل استضافة ملثمين