دراسة: ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بقوة على الاقتصاد الألماني    إيران: واشنطن ستندم على إغراق الفرقاطة قبالة سريلانكا    المقاومة الإسلامية في العراق: مصالح الدول الأوروبية التي ستشارك بالعدوان على إيران عرضة للاستهداف    مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لوقف هجوم ترامب على إيران وسط انقسام في الكونجرس    الأهلي ضيفًا على المقاولون في اختبار جديد لمطاردة الصدارة    طقس اليوم: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    موعد عرض مسلسل فرصة أخيرة الحلقة الأولى    عروض فنية ومسرح عرائس في خامس ليالي رمضان الثقافية بفرع ثقافة المنيا    أكسيوس عن مسؤولين: الفصائل الكردية الإيرانية مدعومة من الموساد والاستخبارات الأمريكية    رويترز: الصين تحث شركات تكرير النفط على وقف تصدير الوقود وإلغاء الشحنات المتفق عليها    من أجل صدارة الدوري، بيراميدز في مهمة صعبة أمام حرس الحدود اليوم    العراق تعلن انقطاع تام للكهرباء بجميع المحافظات.. عطل فني أم هجوم سيبراني؟    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    شروط تناول الحلوى في رمضان حفاظا على الصحة    رمضان.. شمولية المنهج    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    قطر تعلن إجلاء سكان قرب السفارة الأمريكية    إيران تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن جوريون بالصواريخ والمسيرات    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار    جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية    كواليس «خناقة العقار» بالقليوبية.. الأمن يضبط طرفى المشاجرة (فيديو)    الجيش الإسرائيلي: بدأنا في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت    «العودة الطوعية واجب وطني»..أحمد المحقق يكشف ل«الفجر» تفاصيل الجسر الجوي إلى السودان وخطط الطاقة الشمسية وفروع جامعة الدلنج    مستشفى الهرم التخصصي تنظم إفطارًا رمضانيًا للعاملين تأكيدًا لروح الأسرة الواحدة    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس    وزيرة التضامن تتفقد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية وتعلن تدشين مؤسسة شباب 15 رمضان (صور)    حرب إيران في زمن الAI.. انتصار «الكود» أسرع من رمشة عين الجنرالات    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    على موائد العابرين.. مبادرة سودانية تصنع دفء رمضان في قلب القاهرة    حجز الأم متهمة بحرق رضيعتها في الشرقية.. وعرضها على طبيب نفسي لبيان سلامة قواها العقلية    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    اليوم السابع يتسلم 6 جوائز فى حفل تفوق النقاد الرياضيين    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع    عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    «الفلاش باك» فى رأس الافعى يرصد رحلة التطرف من سيد قطب إلى محمود عزت    محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري    محافظ الغربية: ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية    مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة    طقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وظهور سحب منخفضة على هذه المناطق    إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان لضم أليسون بيكر    التغذية السليمة لمرضى الكبد الدهني فى رمضان    جنى إيهاب: القرآن لا يضيّع أهله.. وأوأظب على حفظه ومراجعته يوميًا    محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو.. انقذونا || بقلم: ضياء رشوان
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 08 - 07 - 2015

نتوجه بهذا النداء- المقال إلى كل أحرار العالم، وقناة الجزيرة من قطر، ومنظمة العفو الدولية لكى يساعدونا على التخلص من هذا القانون الذى يطيح بكل الحريات، خاصة الصحفية، ويحكم بأقصى العقوبات وصولاً للإعدام على معارضى نظام الحكم المستبد الذى أصدره متجاوزاً جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحتى نطلعهم جميعاً على ما نعيشه من كوارث فى ظل هذا القانون، نكتفى بنشر أبرز المواد القمعية الواردة فيه حتى يساعدونا فى نشرها وفضح هذا النظام المستبد الذى أصدره ويعتمد عليه فى الاستمرار فى اغتصاب الحكم بالبلاد.
المادة 98
يُعاقب بالإعدام كل من:
1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع فى ذلك، أو حرّض عليه.
2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.
المادة 105
يُعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيَّب أو عطَّل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أُعد له أو أن ينشأ عنه ضرر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المادة 109
يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التى لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى قد يؤدى كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى البند السابق، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يُناط بهم حفظها أو استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.
المادة 112
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من:
1- حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- أذاع بأى طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
المادة 113
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 115
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (…)، كل (مواطن) أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة فى اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولى أو اعتبارها، أو باشر، بأى طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المادة 125
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (…)، كل من جمع أو سجل أو نشر أى معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أى قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة (…) بغير إذن من الجهة المختصة.
المادة 130
يُعاقب بالإعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم فى البلاد، أو الاستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد باستعمالها.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام كل من ألّف العصابة، أو توَّلى زعامتها أو قيادة ما فيها.
المادة 134
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة (الحاكم) لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب (الحاكم)، أو (من سيحل بعده محله).
المادة 136
يُعاقب بالحبس المؤبد كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم فى الدولة، أو على الترويج له، أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمى إلى هدم القيم الأساسية فى الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعى، أو الاقتصادى القائم فى البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.
المادة 137
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من وُجد فى حيازته أى منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أى مادة أخرى تحضُ على قلب نظام الحكم فى الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.
المادة 201
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (…)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، فى شأن أى دعوى أو بمناسبتها.
المادة 237
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكى، أو الإرسال الإذاعى أو التليفزيونى، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
المادة 326
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (…)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
المادة 327
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرين ألف (…)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً فى حق موظف عام، أو من فى حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
عزيزى القارئ الكريم، كل المواد السابقة لم ترد فى قانون مصرى، بل وردت فى قانون العقوبات لدولة قطر رقم 11 لسنة 2004، وكل ما فعلناه هو إزالة الريال القطرى فى مبالغ الغرامات، واسم قطر من بعض المواد، وتغيير اسم الأمير فى المادة 134 إلى (الحاكم) وولى عهده إلى (من سيحل بعده محله)، حتى لا ينكشف الأمر أثناء قراءتك للسطور السابقة.
أما وقد انتهيت من القراءة ومعرفة الحقيقة، فنحن نرجو منك الانضمام معنا وتنظيم حملة واسعة لمطالبة أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية بأن يتسقوا مع أنفسهم ويدعموا المطالب المشروعة لتحرير الشعب القطرى الشقيق من تلك التشريعات المكبلة لكل حرياته، حسبما يصنفونها هم فى هجومهم على مصر، من أجل إعادة حقوق الإنسان المسلوبة فى دولة قطر، وبخاصة حريات الصحافة والرأى والتعبير والنقد للحكام والمسؤولين فيها.
وتبقى كلمة أخيرة لابد منها: لا يعنى نشرنا هذا القانون القطرى أى تبرير منا أو أى موافقة على أى تشريع أو مشروع قانون فى مصر يهدر الحقوق الأساسية المصونة لأبناء الشعب المصرى، سواء فى الحياة أو الحرية عموماً، خصوصاً حرية الصحافة والنقد والرأى والتعبير. وبهذه المناسبة نعيد تأكيد رأينا المعلن برفض المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الأخير التى تقيد حرية الصحافة وتتعارض تماماً مع نص المادة (71) من دستور البلاد، وإصرارنا على تعديلها بما يحمى هذه الحرية ويحترم هذا الدستور.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.