تقدم عائد المنشد مطرب وملحن عراقى ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلا من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات دبي وممثلها القانونى سالم الهندي، ووائل محمد محفوظ مندوب الشركة وتابع للمشكو في حقه الأول، وساندرا الراسي مندوب الشركة وتابع للمشكو في حقه الأول . وأضاف مقدم البلاغ انه اتصل به شخص يدعي وائل محمد محفوظ المشكو في حقه الثاني ومعه سيدة تدعى ساندرا الراسي المشكو في حقه الثالث أبلغوه أنهم مندوبين من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وتابعين للمشكو في حقه الأول ويريدون توقيع عقد اتفاق معه لتقوم الشركة بانتاج وتوزيع البوم غنائي له مكون من ثمانية أغاني حد أدنى، وأغنية مصورة كليب مقابل مبلغ وقدره 350 ألف دولار أمريكي و100 ألف دولار امريكي تدفع لحق الأداء العلني له، وذلك بواسطة شيكات باسمه تدفع على دفعات بعد مرور أربعة اشهر من تاريخ إبرام العقد، وكذلك قيام الشركة بكافة التسهيلات لاشتراكه في حفلات ومهرجانات تنظهما الشركة في مقابل أن الشركة لها الحق في بيع الألبوم لأي جهة دون الرجوع له. وطلب المندوبين سالفي الذكر المشكو في حقهما الثاني والثالث أن يسدد لهما مبلغ 20 ألف دولار امريكي نظير عمولة لتسهيل عملية التعاقد، وأرفق اوراق العقد مع البلاغ. وأضاف الشاكي أنه فوجىء بعد توقيع العقد في فندق جراند حياة وبعد مرور أربعة أشهر على تاريخ توقيع العقد المبرم بين الشاكي والشركة في يوم الأحد 16 مارس الماضي واستحقاقه لأول دفعة من دفعات العقد أنكرت إدارة الشركة العقد بالرغم من توقيع المشكو في حقه الأول عليه بصفته ممثلًا قانونيًا للشركة . وأشار أن المشكو في حقه الأول لم يتفهم حقيقة الواقع والقانون – حيث أن العقد الذي بحوزة الشاكي هو صادر من شركته ومزيل بتوقيعه وأن المندوبين سالفي الذكر المشكو في حقهما الثاني والثالث تابعين له وقد قاموا بتحصيل عمولة 20 ألف دولار امريكي وقاموا بإبرام عقد مستوفي لكافة شرائطه القانونية بين الشركة ممثلًا عنها المشكو في حقه الأول، وبين الشاكي وأخيرًا انتهى ذلك المطاف بإنكار العقد المعتمد من قبل الشركة. وأكد مقدم البلاغ أن واقع الحال والقانون والحقيقة التي هي عثرة الفهم على المشكو في حقه الأول ومندوبيه المشكو في حقهما الثاني والثالث والذي أنكر وجود العقد على خلاف الواقع والحقيقة والقانون، مشيرًا إلى أن الأمور لم تقف عند ذلك الحد، بل فوجيء الشاكي بأن مندوبي الشركة سالفي العقد التابعين للمشكو في حقه الأول رفضوا إرجاع عمولتهم سالفة الذكر له بعد انكار الشركة للعقد مما يضع كثيرًا من علامات الاستفهام والتعجب حول الشركة وعقدها الذي بحوزته، مؤكدًا أن تلك الواقعة قد توافرت فيها أركان جريمة النصب من جانب المشكو في حقهما الثاني والثالث مندوبي الشركة والتابعين للمشكو في حقه الأول طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ". وطالب الشاكي النيابة العامة اتخاذ اللازم قانوناً نحو تحريك الدعوي الجنائية قبل المشكو في حقهم وذلك طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات لكونهم قاموا بالاستيلاء على نقوده وذلك بالاحتيال عليه بعقد اتفاق صادر من شركتهم مع حفظ حقوق الطالب في التعويض عن الاضرار الأدبية والمادية التي أصابته وأي حقوق أخرى من أي نوع قد تظهر مستقبلًا.