تقدمت إيمان إسماعيل محمد إسماعيل، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد عمرو مصطفى عثمان عمار فى بلاغ حمل بلاغ رقم 1896 لسنة 2014.
عرائض النائب العام لانتحاله صفة عقيد جيش وبالنصب عليه والاستيلاء على مؤلفاتها ووضع اسمه عليها وطرحها فى شكل كتاب تحت مسمى الاحتلال المدنى أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكى، وقد تم نشر الكتاب من خلال دار الأهرام للنشر والتوزيع، حيث قام بالنصب عليها واستولى على كتاباتها وأبحاثها ونسبها لنفسه وتحصل على منافع أدبية ومادية وسبب لها أضرار.
حيث إنه فى غضون شهر إبريل من العام الماضى وحتى شهر نوفمبر قام المشكو فى حقه المدعو عمرو مصطفى عثمان عمار والذى يدعى أنه عقيد سابق بالجيش، بالاتفاق فيما بينه وبين الشاكية على عمل مؤلف مشترك بينهما يتحدث عن المؤامرة التى تعرضت لها مصر والمخططات الخارجية والداخلية التى تحاك ضد الدولة المصرية والجيش المصرى ، فقد قام المشكو فى حقه بالتواصل مع الشاكية عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقام بمراسلتها والاتفاق معها على ذلك الشأن وان يعملا سويا على طرح كتاب يتحدث عن ذلك الأمر مشاركة فيما بينهما وتقوم الشاكية بتجميع تلك المواد البحثية والمراجع الأجنبية وترجمتها إلى اللغة العربية وعن طريق التليفون وفى لقاءات جمعت بينهما، كذلك تقوم الشاكية بتجميع الفيديوهات المختلفة عن ذلك الأمر وتفريغها وترجمتها، وأن تقوم بتجميع تلك المواد البحثية والأبحاث والمراجع وشراء المراجع والأبحاث من مالها الخاص وتقوم بإرسالها إلى المشكو فى حقه أيضا عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كذلك الأمر كلفها المشكو فى حقه فى سبيل التعاون فيما بينهما على المشاركة فى عمل ذلك الكتاب أن تقوم بالبحث والتدقيق وشراء المراجع الأجنبية من أجل إتمام عملهما المشترك، إلا أنها فوجئت فى شهر ديسمبر بأن المشكو فى حقه قد قام بإصدار ذلك الكتاب منفردًا بذات الاسم الذى قد اتفقا عليه وهو تحت اسم " الاحتلال المدنى ( أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكى ) " واضعًا اسمه هو فقط على ذلك الكتاب دون أن يضع اسم الشاكية على الرغم من أن ذلك الكتاب يشتمل على أكثر من النصف فيها على المواد التى قامت الشاكية بتجميعها وكتابتها وترجمتها بذات الطريق والأسلوب الذى قد قامت به، فلقد استولى المشكو فى حقه على الأعمال التى قامت بها الشاكية من ترجمة وأبحاث وتجميع ووضعها فى الكتاب المسمى ( الاحتلال المدنى ) مخلا بالاتفاق الذى كان بينه وبين الشاكية والمثبت كتابة فيما بينهم من خلال الرسائل التى كانت بينهم على موقع التواصل الاجتماعى وكذلك أمام العديد من شهود الإثبات على تلك الواقعة، وعندما علمت الشاكية بما قام به المشكو فى حقه من نصب واحتيال عليها واستيلائه بدون وجه حق على كتاباتها والمواد البحثية التى جمعتها والمراجع التى قامت بترجمتها وقام بنسبتها لنفسه واضعًا اسمه على تلك الكتابات والمواد البحثية والمراجع التى لا تخصه، وذلك من أجل تحقيق أهداف شخصية وحصوله على منفعة مادية وأدبية منفردًا دون الشاكية، فقامت بمخاطبته وديًا من أجل الوصول إلى حل معه للحصول على حقها، إلا أنه أبى ورفض وتطاول عليها، فلقد قام المشكو فى حقه بالإضرار بالشاكية ماديًا وأدبيًا واستولى دون وجه حق على أشياء لا تخصه، فلقد استخدم طرق احتيالية وأوهم الشاكية أنهما سوف يقومان مشاركة فيما بينهما بإصدار كتاب يحمل اسمها سويًا إلا أنه عندما استولى على الكتابات والمواد البحثية والترجمات الخاصة والمراجع والأبحاث التى قامت بشرائها الشاكية فأضر بها واستولى عليها لنفسه وحقق من ورائها منفعة أدبية ومادية، وهو الأمر المعاقب عليه وفقًا لقانون العقوبات المصرى وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتى تنص على (يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة)، فيعرف النصب بأنه هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء لبعض الأشخاص سالفى الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية، حيث قام المشكو فى حقه بإيهام الشاكية أنه بصدد التعاون معها لعمل كتاب مشترك مناصفة فيما بينهما، وذلك الأمر ثابت فى عدة أمور وكذلك شهادة الشهود، وقام بالاتفاق معها بأمور تتعلق بذلك الكتاب فيما يتعلق بالبحث والترجمة والكتابة وشراء مراجع وأبحاث، وقام بالاستيلاء على المواد الخاصة بها على أساس أنه سوف يقومان بعمل مؤلف مشترك فيما بينهما يحمل اسم (الاحتلال المدنى) ويكون لهما مشتركين جميع الحقوق الأدبية والمادية عليه إلا أنه استولى على الكتابات الخاصة بها والمراجع التى قامت بشرائها من مالها الخاص ونسبها لنفسه منفردًا، فلقد أوهمها بأنهما سوف يصدران كتابًا يحققان من ورائه مكاسبًا أدبية ومادية إلا أنه استولى على مايخص الشاكية ونسبها لنفسه دون وجه حقق، محققًا من ورائها منفعة أدبية ومادية. ولقد استقرت أحكام محكمة النقض على الآتى: "من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقًا على الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم". (الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696) لما كان ذلك وكان الثابت كتابة وبشهادة الشهود قيام المشكو فى حقه باستخدام طرق احتيالية من أجل النصب على الشاكية والإضرار بها ماديًا وأدبيا بدون وجه حق. لذلك نلتمس من النائب العام سرعة التحقيق الفورى واتخاذ اللازم قانونًا فى ضوء القانونية التى أسندها إليكم الدستور والقانون، وحيث إن ما قام به المشكو فى حقه يعد جريمة وفقًا لنصوص قانون العقوبات.