القضاء الإداري أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في حكم لصالح أساتذة معاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية على حرية البحث العلمي كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية وأبطلت قرار الوزير باشتراط ان تكون وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام قاصرة على من حصل على الدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية فقط. وأكد الحكم انه لا يجوز لوزير التعليم العالي أن يقيد حرية البحث العلمي التي لا تنفك عن التقدم العلمي بحال وذلك من اجل النهوض بالوطن في مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية. قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بقصر تعيين العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة رئاسة قسم التدريب الميداني بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وأمرت المحكمة وزير التعليم العالي بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزامته المصروفات. قالت المحكمة إن لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 أحالت في شأن أعضاء هيئة التدريس إلى ما يطبق على نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي نصت على تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو إن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك. وأضافت المحكمة في حكمها انه لا يجوز لوزير التعليم العالي إن يقيد حرية البحث العلمي التي لا تنفك عن التقدم العلمي بحال,للنهوض بالوطن في مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية وان اشتراط وزير التعليم العالي حصول الدرجات العلمية من كليات الخدمة الاجتماعية فقط كشرط للتعيين في وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي يعد باطلا ولا يعتد به ولا ينتج أي اثر قانوني ومخالفا لأحكام الدستور إذ من شأنه تقييد حرية البحث العلمي التي كفلها الدستور كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية , فضلا عن انه يؤدى إلى التفرقة بين العلماء على غير أساس من القانون مما يمثل إخلالا بمبدأ دستوري أصيل هو مبدأ المساواة وتمييزا لفئة خريجي كليات الخدمة الاجتماعية غير مبرر ومنهيا عنه في الدستور حال إن الدستور المعدل انتهج إلى مفهوم التوسعة في مجال حرية البحث العلمي. واختتمت المحكمة حكمها بان المدعى حاصل على الدكتوراه في الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع من قسم الخدمة الاجتماعية بكلية التربية جامعة الأزهر وحصل على درجة الاستاذية ويشغل رئيس قسم التدريب الميداني بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وان قرار الوزير من شأنه حرمانه من اخص حقوقه الدستورية في العمل على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة التي هي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفالة الدولة لحقوقهم وحمايتهم ومن ثم يكون قرار الوزير مخالفا لحكم الدستور والقانون.