قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بقصر تعيين العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. من إحدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة رئاسة قسم التدريب الميدانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وأمرت المحكمة وزير التعليم العالى بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمته المصروفات. أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على حرية البحث العلمى كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية وأبطلت قرار الوزير باشتراط أن تكون وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام قاصرة على من حصل على الدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية فقط وأكدت المحكمة أيضا أنه لا يجوز لوزير التعليم العالى أن يقيد حرية البحث العلمى التى لا تنفك عن التقدم العلمى بحال وذلك من أجل النهوض بالوطن فى مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية. قالت المحكمة إن لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 أحالت فى شأن أعضاء هيئة التدريس إلى ما يطبق على نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتى نصت على تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك . وأضافت المحكمة فى حكمها المهم الذى يستفيد منه جميع أعضاء هيئة التدريس بمعاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية - أنه لا يجوز لوزير التعليم العالى أن يقيد حرية البحث العلمى التى لا تنفك عن التقدم العلمى بحال,للنهوض بالوطن فى مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية وأن اشتراط وزير التعليم العالى حصول الدرجات العلمية من كليات الخدمة الاجتماعية فقط كشرط للتعيين فى وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالى يعد باطلا ولا يعتد به ولا ينتج أى أثر قانونى ومخالفا لأحكام الدستور إذ من شأنه تقييد حرية البحث العلمى التى كفلها الدستور كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية, فضلا عن أنه يؤدى إلى التفرقة بين العلماء على غير أساس من القانون مما يمثل إخلالا بمبدأ دستورى أصيل هو مبدأ المساواة وتمييزا لفئة خريجى كليات الخدمة الاجتماعية غير مبرر ومنهيا عنه فى الدستور حال أن الدستور المعدل انتهج إلى مفهوم التوسعة فى مجال حرية البحث العلمى. واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى حاصل على الدكتوراه فى الخدمة الاجتماعية تخصص تنظيم مجتمع من قسم الخدمة الاجتماعية بكلية التربية جامعة الأزهر وحصل على درجة الأستاذية ويشغل رئيس قسم التدريب الميدانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وأن قرار الوزير من شأنه حرمانه من أخص حقوقه الدستورية فى العمل على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة التى هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفالة الدولة لحقوقهم وحمايتهم ومن ثم يكون قرار الوزير مخالفا لحكم الدستور والقانون.