لأول مرة| دراسة ل«القومي للبحوث» تبحث في شخصية المجرم.. خاطف الأطفال    نقيب البيطريين يكشف تفاصيل الأوضاع داخل النقابة بعد توليه المقعد (تفاصيل)    تعرف على متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» اليوم    غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه    أحدهم الاستقالة، لوبان تقسو على ماكرون وتطالبه ب 3 خيارات للخروج من الأزمة السياسية    العاصفة الاستوائية ألبرتو تقتل 4 أشخاص على الأقل في المكسيك    شاومينج لطلاب الثانوية: امتحان العربي وصل bdf، والتعليم تعلق    استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024    مسؤول سعودي يدافع عن إدارة موسم الحج 2024 وسط انتقادات بسبب الوفيات    مواجهة بين اثنين محامين.. مشاهد «البلوجرز» ما بين التأييد والرفض    حفل أنغام بمهرجان موازين المغربي ... لم يحضر احد    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 22 يونيو 2024    المقاومة الإسلامية تعلن مقتل أحد عناصرها بقصف أمريكي قرب الحدود السورية    الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع الإمارات.. ماذا حدث؟    نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش    تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مع أسرتها.. ماذا قال؟    افتتاح وحدة علاج الجلطات والسكتة الدماغية فى مستشفيات «عين شمس» قريبًا    العثور على جثة طفل ملقاة بالزراعات في البداري بأسيوط    كلب مفترس يعقر 12 شخصا بقرية الرئيسية في قنا    انتشال 14 جثة بعد غرق مركب مهاجرين أمام سواحل إيطاليا    التشكيل الرسمي لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    البرتغال وتركيا.. مواجهة مشتعلة على التأهل المبكر في يورو 2024    دار الإفتاء تكشف حكم قراءة المرأة القرآن بدون حجاب    نائب رئيس لجنة الحكام يكشف كواليس اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك    موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل    الثانوية العامة 2024| اليوم.. 745 ألف طالب يواجهون امتحان اللغة العربية.. وبدء تدقيق بيانات الطلاب بالكنترول المركزي غدًا    قتيلان ومصابون إثر إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية    سفينة تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها شرقي مدينة عدن اليمنية    تركي آل الشيخ يحتفل بتصدر "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات السينما المصرية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل لقاء سويدان إلى المستشفى    عمرو دنقل: رحلة فرج فودة الفكرية مصدر إلهامي لانطلاق روايتي "فيلا القاضي" المؤهلة لجائزة طه حسين    التعادل يحسم مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024    مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات    تُلعب فجر السبت.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن تنحيف قاتلة    أهمية تناول الماء في موسم الصيف    مع انتهاء موسم الحج. سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف حنان محمد.. كرات اللحم بالجبنة وصوص الطماطم    المصرية للاتصالات.. موعد سداد فاتورة الإنترنت الأرضي يوليو 2024    أخبار اليوم الأسبوعي| حقائب التحدى ومفاجأة الأعلى للجامعات والجمهورية الجديدة    موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 في مصر    أشرف زكي: قرارات النقابات المهنية بمقاطعة إسرائيل لا تقبل الجدل (فيديو)    إيمي سمير غانم ضيفة حسن الرداد في «الليلة دوب».. تعرف على الموعد (صور)    مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالدقهلية    عضو لجنة العمرة يكشف مفاجأة بشأن وفيات الحجاج المصريين هذا العام (فيديو)    دعاء الثانوية العامة مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان    رئيس مجلس الدولة الجديد 2024.. من هو؟ مصادر قضائية تكشف المرشحين ال3 (خاص)    موعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.. موقف السوبر بين الأهلي والزمالك (فيديو)    التعاون الإسلامي: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي    تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القليوبية المرحلة الثانية المتوقع    أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش    إعلام إسرائيلى: الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار الجديد.. بين مؤيد ومعارض
نشر في أكتوبر يوم 29 - 03 - 2015

أثار قانون الاستثمار الجديد الذى أصدرته الحكومة مؤخرًا جدلاً واسعًا على المستويين الاقتصادى والتشريعى، إذ يرى البعض أنه يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، وأنه سيحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى، ويوفر الحماية للمستثمر من الوقوع تحت طائلة السيطرة الحكومية للدولة. ومن ثم يساعد على جذب المستثمر (الخليجى والأجنبى) وفى المقابل يرى البعض الآخر أن القانون الجديد يعود بمصر إلى عصر مبارك؛ حيث سيطرة المستثمرين على مفاصل الدولة وخصخصة الشركات والهيئات الحكومية.بداية يقول المستشار عمرو عبد الرازق، الخبير الاقتصادى والقانونى، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدا أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى.
وأضاف ان القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة على الاستثمار منها تطبيق نظام «الشباك الواحد» الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون.
وأوضح المستشار عمرو عبد الرازق، والذى شارك فى إعداد القانون، أنه تم استبعاد الحوافز الضريبية التى كانت مطبقة فى السابق، مؤكدا أن الضرائب لا يجوز التفريط فيها لأنها أحد المصادر الأساسية لدعم الميزانية العامة للدولة مؤكدا على ضرورة الترويج للقانون، مطالبا الحكومة بتوفير نسخ مترجمة للقانون الجديد بجميع لغات العالم وإرساله إلى السفارات المصرية بالخارج لتقوم بدورها بالترويج له سواء من خلال الملاحق التجارية أو من خلال عقد الندوات العامة.
معالجة السلبيات
وتعقيبًا على قانون الاستثمار الجديد قال د. سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، إن الحكومة تسرعت فى إصدار القانون، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن من الحكومة لا يكفى لانتشال مصر من عثرتها الحالية.
وأضاف أن الحكومة عجزت عن استغلال الطفرة الاقتصادية التى كان يمكن لها أن تتولد من بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا فى المقابل أن الحكومة يجب عليها الإسراع فى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا لجذب المستثمرين.
وأوضح د. أبوعلى أن أهم عيوب قانون الاستثمار الموحد، اعتماده بشكل كبير على المستثمر الأجنبى، وإعطائه لمزايا كثيرة على حساب المستثمر المصرى، وربط بين موقف الحكومة من تهميش المستثمر المصري، وقلق المستثمر الأجنبى، مؤكدًا أن المستثمر المصرى ما لم يجد الرعاية الكافية، والمناخ الملائم للاستثمار فإن ذلك، سوف يوفر مناخًا طاردًا للمستثمر الأجنبى الجاد.
وناشد الوزير الأسبق، الحكومة بتشجيع المستثمرين الحاليين من المصريين بتحسين مناخ الاستثمار وجعله جاذبًا لهم، وميَّسرًا لأعمالهم، وجذب مستثمرين مصريين جدد بدلًا من إرهاق الجهاز الوظيفى للدولة وتكالب المواطنين على شغل الوظائف، مؤكدًا ضرورة الاستثمار الجاد والفعَّال انطلاقًا من كونه المنقذ الوحيد للاقتصاد المصرى.
وأكد أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن قانون الاستثمار سيحل مشكلة الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن شكاوى المستثمرين لا تقتصر على عدم وجود قانون موحد للاستثمار، ولكن تنصب بشكل أساسى على عدم اتخاذ المسئولين للقرارات اللازمة والتقاعس عن حل المشكلات القائمة.
وأوضح د. سلطان أبو على أن المشكلات التى يواجهها المستثمرون لا تحتاج إلى قوانين جديدة ولكن تحتاج إلى شجاعة اتخاذ القرار، وتلك بدورها تتطلب تمتع المسئول بالكفاءة وحسن التصرف مقرونة بالنزاهة، حتى لا يتهم بالسعى نحو تحقيق مكاسب خاصة.
تمييز المستثمر
من جانبه، قال الدكتور فرج عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن «قانون الاستثمار الجديد الموحد، أعطى للمستثمر الأجنبى بعض المزايا على حساب المستثمر المصرى، وذلك بهدف زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر الأجنبى لا يعرف السوق المصرى جيدًا بخلاف المستثمر المصرى».
وأشار إلى أن الحكومة أوفت بوعدها، حينما قالت إن القانون سيصدر قبل نهاية مارس، لافتًا إلى أن الأكيد هو خضوع القانون لمناقشات مكثفة ومراجعات كثيرة من جانب المتخصصين والخبراء، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية سيصدر القانون للعمل به ثم مراجعته فى مجلس النواب بعد انعقاده وفى أقل من 15 يومًا بعد أول جلسة للانعقاد طبقًا للدستور.
وأوضح د. عبد الفتاح: أن من أهم القوانين وثيقة الصلة بقانون الاستثمار قانون «الكسب غير المشروع»، وقانون العمل، مؤكدًا أن القانون الأول واكب قانون الاستثمار فيما يحتاج قانون العمل إلى تعديل بعض البنود ليكون مناسبًا لقانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أن «الحكومة المصرية» تحاول تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، التى تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام منذ ثورة 25 من يناير، حيث تحتل مصر الترتيب ال 119 من أصل 144 دولة شملها آخر إصدار للتصنيف العالمى للتنافسية الذى يُصدره المنتدى الاقتصادى العالمي، وكانت سابقًا تحتل المرتبة ال94 عالميًا فى تصنيف 2011-2012.
شبهة عدم الدستورية
ومن جانبه أوضح د. إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن قانون الاستثمار به الكثير من المعوقات الاقتصادية والقانونية والدستورية ولن يؤدى إلى زيادة أو جذب الاستثمار.
وأضاف أن من بين المعوقات تحديد الشباك الواحد لمجالات استثمارية معينة وليس كل المجالات، كما أن الإبقاء على ضرورة موافقة كل الجهات سيؤدى لفشل الشباك الواحد، وكان يجب الاكتفاء بإخطار بعض الجهات.
وتابع أنه من غير الدستورى فى القانون إعطاء التراخيص فى حالة المنافسة بدون مزايدات أو مناقصات فضلا عن إعطاء استثناءات لمجلس الوزراء لتخصيص أراض مجانا لمجالات دون غيرها، وهو ما يخلق العديد من المشكلات فى مجال تخصيص الأراضى، مؤكدًا أنه كان يمكن تبنى قوانين استثمار من دول أخرى بعدد مواد قليل وليس بهذا الكم الذى يعوق الاستثمار.
وأضاف أن القانون يضر بالمواطن المصرى وبحقوقه ومشكوك فى دستوريته، ويحمل عوامل إلغائه قريبا.
أما تعديل العقوبات الذى ينص عليها قانون الاستثمار وتتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق الاقتصادية، والتى نصت على أنه لايجوز السجن نتيجة المعاملات التجارية، لاسيما أن تلك الاتفاقيات تأتى فى مرتبة أعلى من الدستور والقانون فى التطبيق. هذا ما أكده المحامى المتخصص فى القضايا الاقتصادية وائل حمدى.
وأضاف أن مصر لديها أفضل نصوص قوانين إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى التطبيق والانتقائية للقانون، لافتا إلى أن القوانين الحالية تحمى المستثمرين.
توصيات مجلس الدولة
من جانبه طرح قسم التشريع بمجلس الدولة بعض التوصيات تعقيبًا على قانون الاستثمار الجديد ومن أهم هذه التوصيات أن النص الذى تمت اضافته والذى يقول إنه: «يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد» ومن ثم يسمح القانون لرئيس الوزراء بإضافة أنشطة زراعية أو رياضية دون اللجوء إلى تعديل تشريعى، وهو ما يعرّض القانون لشبهة عدم الدستورية.
يذكر أن قسم التشريع قد انتهى من تعديلاته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأرسله لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
وتضمن مشروع القانون تعديلات فى 9 مواد، بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار، وإضافة 3 أبواب جديدة تضمنت تنظيماً متكاملاً لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيماً كاملاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيماً جديداً لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وعمل قسم التشريع على ديباجة القوانين التى تم تعديلها ذات الصلة بالمشروع وإعادة ترتيبها، وإفراد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لضبط وحسن الصياغة، بحسبان أن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار بالمادة الثالثة من المشروع، لذا فقد تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وتضمنت الملاحظات إضافة كلمة «المستثمر» وعبارة «فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون» إلى المادة بحسبان أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق، وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأوضح قسم التشريع أن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 «الفقرة الثانية» لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، لذا يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
واستبدل القسم عبارة «المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية» بعبارة «المشروعات الصناعية» بحسبانها من العمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.