النائب محمد رزق: عودة ميرسك لقناة السويس مؤشر على استعادة مصر الثقة العالمية في أصعب ظروف الملاحة    مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: فرصة قوية لتعزيز التبادل التجاري مع مصر    رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة التنقية الغربية ويتابع أعمال التطوير وورش التريلات    لبنان وقبرص توقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين    القوة الخفية: ما الذي كشفه يوسي كوهين عن عمليات الموساد؟    بعثة منتخب الرجال للكرة الطائرة تسافر إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية    نائب رئيس نادي الجيش الملكي يستقبل بعثة الأهلي بمطار الرباط    تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاماً أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار كرموز    طقس الخميس.. انخفاض درجات الحرارة والصغرى في القاهرة 15 درجة    المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا....اعرف مواعيد صلاتك    كيف يستوعب الطفل حوادث الاعتداءات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي؟    جامعة قناة السويس تقدّم حملة توعوية بمدرسة القصاصين التجريبية    بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    وعي المصريين يكسر حملات التشكيك.. الانتخابات تمضي بثقة والجماعة الإرهابية تُعيد رواياتها البالية    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    نائب وزير الصحة: إنشاء 54 مركزا لعلاج الحروق فى مصر    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    .. اديهم فرصة واصبر    مقتل 8 أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    حريق بمزرعة الصرف الصحي بالكولا سوهاج دون إصابات.. صور    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يضم 125 مادة في 5 أبواب:
نشر في محيط يوم 12 - 03 - 2015

يبدو أن العوار الدستوري الذي لحق بقانوني "الانتخابات البرلمانية " و"تقسيم الدوائر" سيلحق بقانون "الاستثمار الموحد" الذي تنتظره كافة الدوائر الاقتصادية ومجتمع المال والأعمال في مصر قبل بدء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الرابع عشر من مارس الجاري.
القانون الجديد لم يكن سوى عدة تعديلات أجرتها لجنة الإصلاح التشريعي على قوانين استثمارية قديمة لا علاقة لها بقانون "الاستثمار الموحد" الذي كان قد طرح من قبل مجلس الوزراء وتم رفضه في وقت سابق، ومن ثم لم يكن مفاجئا أن ترفضه عدة جهات اقتصادية وقضائية وأن يواجه بانتقادات لاذعة تؤكد عدم دستوريته حال إقراره رسميا، من بينها جمعية رجال الأعمال المصريين التي حددت أسباب رفضها في عدة أوجه، وذلك قبل تعديل بعض مواده ومراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وتسليمه منذ أيام لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
في ظل هذه الانتقادات اللاذعة، تم عرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
وتضمن القانون 9 مواد، تم بموجبها استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل نصوص أخرى، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار، وإضافة 3 أبواب جديدة تضمنت تنظيماً متكاملاً لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيماً كاملاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي لترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما ، علاوة على إضافة تنظيم جديدً لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار .
وجاءت تعديلات قسم التشريع والفتوى على 9 مواد فى 6 قوانين استثمارية سابقة، أبرزها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث أعاد القسم ديباجة القوانين ذات الصلة بالمشروع التي تم تعديلها ورتبها ترتيبا جديدا، وأفرد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لضبط وحسن الصياغة، نظرا لأن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار موجودة بالمادة الثالثة من المشروع، ومن ثم تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وأضاف القسم كلمة «المستثمر» وعبارة «فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون»، إلى المادة باعتبار أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق، وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون، دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأضاف أن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 «الفقرة الثانية» لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، ومن ثم يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
واستبدل القسم عبارة «المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية» بعبارة «المشروعات الصناعية» لتكون أكثر عمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
وشدد القسم على أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.. ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكماً موضوعياً، فقد تمت إضافة عبارة «وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط، لبيان الإجراءات التي يتعين إتباعها في هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور».
كما اقترحت مذكرة تعديلات قسم التشريع أن يكون تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بدلاً من رئيس الهيئة، وذلك كضمانة لمشاركة مجلس إدارة الهيئة فى اقتراح هذا التخصيص.
وأكدت ضرورة حذف عبارة «ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعناً على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة»، حتى لا يفقد المستثمر حقه فى الطعن القضائي لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق، خاصة أن المشرع المصري نظم أحكام التظلم الوجوبي في قانون مجلس الدولة التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعاوى، بينما الفلسفة القائم عليها المشروع، وهى التيسير على المستثمرين، تتأبى بحكم طبيعتها الحكم بعدم قبول دعوى المستثمر حال عدم تقديمه لتظلم.
في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية لشبكة الإعلام العربية " محيط " رفضت كتابة اسمها أن القانون سيلقي مصير قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، إذ يشوبه عوار دستوري من عدة أوجه، من بينها عدم حسم القضايا الاستثمارية الخلافية، والتي من أبرزها تخصيص الأراضى وإعطاء رئيس الوزراء صلاحية إضافة مجالات استثمارية جديدة للقانون من عدمه، ومنح التراخيص وفكرة الشباك الواحد والإجراءات الروتينية المعيقة للاستثمار.
يذكر أن المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار تحتوي على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب؛ يحمل أولها عنوان "الأحكام العامة" ويضم ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الثانى "أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له"، ويتضمن 3 مواد: الأولى تستعرض التعريفات، والثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تضم الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من نفس الباب فيأتي تحت عنوان "ضمانات الاستثمار" ويضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، وتتناول المادة (5) الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.