«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يضم 125 مادة في 5 أبواب:
نشر في محيط يوم 12 - 03 - 2015

يبدو أن العوار الدستوري الذي لحق بقانوني "الانتخابات البرلمانية " و"تقسيم الدوائر" سيلحق بقانون "الاستثمار الموحد" الذي تنتظره كافة الدوائر الاقتصادية ومجتمع المال والأعمال في مصر قبل بدء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الرابع عشر من مارس الجاري.
القانون الجديد لم يكن سوى عدة تعديلات أجرتها لجنة الإصلاح التشريعي على قوانين استثمارية قديمة لا علاقة لها بقانون "الاستثمار الموحد" الذي كان قد طرح من قبل مجلس الوزراء وتم رفضه في وقت سابق، ومن ثم لم يكن مفاجئا أن ترفضه عدة جهات اقتصادية وقضائية وأن يواجه بانتقادات لاذعة تؤكد عدم دستوريته حال إقراره رسميا، من بينها جمعية رجال الأعمال المصريين التي حددت أسباب رفضها في عدة أوجه، وذلك قبل تعديل بعض مواده ومراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وتسليمه منذ أيام لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
في ظل هذه الانتقادات اللاذعة، تم عرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
وتضمن القانون 9 مواد، تم بموجبها استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل نصوص أخرى، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار، وإضافة 3 أبواب جديدة تضمنت تنظيماً متكاملاً لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيماً كاملاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي لترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما ، علاوة على إضافة تنظيم جديدً لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار .
وجاءت تعديلات قسم التشريع والفتوى على 9 مواد فى 6 قوانين استثمارية سابقة، أبرزها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث أعاد القسم ديباجة القوانين ذات الصلة بالمشروع التي تم تعديلها ورتبها ترتيبا جديدا، وأفرد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لضبط وحسن الصياغة، نظرا لأن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار موجودة بالمادة الثالثة من المشروع، ومن ثم تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وأضاف القسم كلمة «المستثمر» وعبارة «فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون»، إلى المادة باعتبار أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق، وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون، دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأضاف أن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 «الفقرة الثانية» لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، ومن ثم يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
واستبدل القسم عبارة «المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية» بعبارة «المشروعات الصناعية» لتكون أكثر عمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
وشدد القسم على أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.. ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكماً موضوعياً، فقد تمت إضافة عبارة «وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط، لبيان الإجراءات التي يتعين إتباعها في هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور».
كما اقترحت مذكرة تعديلات قسم التشريع أن يكون تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بدلاً من رئيس الهيئة، وذلك كضمانة لمشاركة مجلس إدارة الهيئة فى اقتراح هذا التخصيص.
وأكدت ضرورة حذف عبارة «ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعناً على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة»، حتى لا يفقد المستثمر حقه فى الطعن القضائي لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق، خاصة أن المشرع المصري نظم أحكام التظلم الوجوبي في قانون مجلس الدولة التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعاوى، بينما الفلسفة القائم عليها المشروع، وهى التيسير على المستثمرين، تتأبى بحكم طبيعتها الحكم بعدم قبول دعوى المستثمر حال عدم تقديمه لتظلم.
في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية لشبكة الإعلام العربية " محيط " رفضت كتابة اسمها أن القانون سيلقي مصير قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، إذ يشوبه عوار دستوري من عدة أوجه، من بينها عدم حسم القضايا الاستثمارية الخلافية، والتي من أبرزها تخصيص الأراضى وإعطاء رئيس الوزراء صلاحية إضافة مجالات استثمارية جديدة للقانون من عدمه، ومنح التراخيص وفكرة الشباك الواحد والإجراءات الروتينية المعيقة للاستثمار.
يذكر أن المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار تحتوي على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب؛ يحمل أولها عنوان "الأحكام العامة" ويضم ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الثانى "أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له"، ويتضمن 3 مواد: الأولى تستعرض التعريفات، والثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تضم الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من نفس الباب فيأتي تحت عنوان "ضمانات الاستثمار" ويضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، وتتناول المادة (5) الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.