بقيمة 85 مليون جنيه، الاستئناف تتسلم ملف مسجل خطر متهم بغسيل الأموال    إجراء جديد ضد عامل متهم بقتل صديقه في العمرانية بالجيزة    "تعليم الجيزة": توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم لتسهيل إنهاء موقفهم من التجنيد    بالرغم من رحيله من وزارة الإسكان، شريف الشربيني ممثلا لهيئة المجتمعات بمجلس إدارة بنك التعمير    الجنيه الذهب يترنح في الأسواق (آخر تحديث)    إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة ب 8 مراكز في أسيوط    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط يعزّز جهود تطوير صناعة الدواء    تطورات حرب إيران ترفع أسعار الغاز الأوروبي    الصين: شخص زعم انتمائه لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يقتحم السفارة الصينية في طوكيو    قد يعد جريمة حرب.. قلق أممي من اعتزام إسرائيل هدم منازل بجنوبي لبنان    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هيكلة الأهلي، عصام سراج يقترب من قيادة إدارة التعاقدات    الأهلي ضد المصرية والاتحاد مع الزمالك.. كيف تشاهد معركتي نصف نهائي دوري السلة؟    أزمة دفاعية تواجه السعودية قبل ودية مصر    تقارير: كارتيرون يصل الدار البيضاء استعدادا لتدريب الوداد    رفع جلسة محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة أتوبيس المعادي    سائق يتحرش بسيدة.. والداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهم    24 مارس.. فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية    زاهي حواس يستعرض كنوز الفراعنة في روما ويدعو الإيطاليين لزيارة مصر الآمنة    «التعليم» تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    «صحة القاهرة» تكثف المرور على أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات    النيابة الإدارية تطلق وسيلة جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات    «القومي للطفولة» يحبط زواج طفلة بسوهاج وإجراءات قانونية لحمايتها    انتظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بعد إجازة العيد وتعليمات بترشيد استهلاك الكهرباء    7 أهداف تفصل ميسي عن عرش تاريخي في كرة القدم    انتظام العمل بدواوين الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالشرقية    اليوم.. منتخب الجولف يبدأ مواجهات البطولة الأفريقية ب كينيا    المعاش الاستثنائي في مصر 2026.. الشروط والخطوات الكاملة للحصول عليه أو تحسينه    تشييع جنازة المخرج أحمد عاطف بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2026    تحمي أسرتك من التقلبات الجوية، طريقة عمل شوربة العدس    «الصحة»: 4700 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية خلال أيام عيد الفطر    خبير يكشف تفاصيل الكشف الأثري في منطقة "القلايا" بالبحيرة (فيديو)    «المهن السينمائية» تنعي الناقد الفني أحمد عاطف    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    سحر رامي عن مشاركتها في مسلسل "اتنين غيرنا": «كانوا مدلعني وحسسوني إني سعاد حسني»    عرض «موعد على العشاء» بالهناجر ضمن فعاليات نادي كنوز السينما المصرية    اتصالاته مكثفة لوزير الخارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالإقليم    بنك إسرائيل: 8.6 % من الناتج خسائر عامين من الحروب.. وضغوط جديدة على الاقتصاد    90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 24 مارس 2026    مفعولها سريع وآمنة، كيف تحمين أسرتك من نزلات البرد بالأعشاب؟    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    السيطرة على حريق فى مطعم بشارع الجمهورية بالمنصورة    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    اعتدال فى درجات الحرارة وسماء صافية بمحافظة بورسعيد.. فيديو    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يضم 125 مادة في 5 أبواب:
نشر في محيط يوم 12 - 03 - 2015

يبدو أن العوار الدستوري الذي لحق بقانوني "الانتخابات البرلمانية " و"تقسيم الدوائر" سيلحق بقانون "الاستثمار الموحد" الذي تنتظره كافة الدوائر الاقتصادية ومجتمع المال والأعمال في مصر قبل بدء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الرابع عشر من مارس الجاري.
القانون الجديد لم يكن سوى عدة تعديلات أجرتها لجنة الإصلاح التشريعي على قوانين استثمارية قديمة لا علاقة لها بقانون "الاستثمار الموحد" الذي كان قد طرح من قبل مجلس الوزراء وتم رفضه في وقت سابق، ومن ثم لم يكن مفاجئا أن ترفضه عدة جهات اقتصادية وقضائية وأن يواجه بانتقادات لاذعة تؤكد عدم دستوريته حال إقراره رسميا، من بينها جمعية رجال الأعمال المصريين التي حددت أسباب رفضها في عدة أوجه، وذلك قبل تعديل بعض مواده ومراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وتسليمه منذ أيام لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
في ظل هذه الانتقادات اللاذعة، تم عرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
وتضمن القانون 9 مواد، تم بموجبها استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل نصوص أخرى، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار، وإضافة 3 أبواب جديدة تضمنت تنظيماً متكاملاً لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيماً كاملاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي لترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما ، علاوة على إضافة تنظيم جديدً لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار .
وجاءت تعديلات قسم التشريع والفتوى على 9 مواد فى 6 قوانين استثمارية سابقة، أبرزها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث أعاد القسم ديباجة القوانين ذات الصلة بالمشروع التي تم تعديلها ورتبها ترتيبا جديدا، وأفرد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لضبط وحسن الصياغة، نظرا لأن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار موجودة بالمادة الثالثة من المشروع، ومن ثم تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وأضاف القسم كلمة «المستثمر» وعبارة «فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون»، إلى المادة باعتبار أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق، وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون، دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأضاف أن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 «الفقرة الثانية» لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، ومن ثم يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
واستبدل القسم عبارة «المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية» بعبارة «المشروعات الصناعية» لتكون أكثر عمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
وشدد القسم على أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.. ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكماً موضوعياً، فقد تمت إضافة عبارة «وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط، لبيان الإجراءات التي يتعين إتباعها في هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور».
كما اقترحت مذكرة تعديلات قسم التشريع أن يكون تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بدلاً من رئيس الهيئة، وذلك كضمانة لمشاركة مجلس إدارة الهيئة فى اقتراح هذا التخصيص.
وأكدت ضرورة حذف عبارة «ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعناً على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة»، حتى لا يفقد المستثمر حقه فى الطعن القضائي لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق، خاصة أن المشرع المصري نظم أحكام التظلم الوجوبي في قانون مجلس الدولة التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعاوى، بينما الفلسفة القائم عليها المشروع، وهى التيسير على المستثمرين، تتأبى بحكم طبيعتها الحكم بعدم قبول دعوى المستثمر حال عدم تقديمه لتظلم.
في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية لشبكة الإعلام العربية " محيط " رفضت كتابة اسمها أن القانون سيلقي مصير قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، إذ يشوبه عوار دستوري من عدة أوجه، من بينها عدم حسم القضايا الاستثمارية الخلافية، والتي من أبرزها تخصيص الأراضى وإعطاء رئيس الوزراء صلاحية إضافة مجالات استثمارية جديدة للقانون من عدمه، ومنح التراخيص وفكرة الشباك الواحد والإجراءات الروتينية المعيقة للاستثمار.
يذكر أن المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار تحتوي على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب؛ يحمل أولها عنوان "الأحكام العامة" ويضم ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الثانى "أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له"، ويتضمن 3 مواد: الأولى تستعرض التعريفات، والثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تضم الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من نفس الباب فيأتي تحت عنوان "ضمانات الاستثمار" ويضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، وتتناول المادة (5) الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.