مادتان تنوي الحكومة تعديلهما في قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والشركات، تنصان علي أنه لا يجوز بالطريق الإداري الحجز علي أموال الشركات التي يتم تأسيسها في ظل قانون الاستثمار وكذلك تتمتع الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة بنفس الضمانة.. ولكن تعديل هاتين المادتين والذي سيناقش خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال مشروع قانون قد يؤثر بالسلب علي الاستثمارات الأجنبية.. ويفقد المستثمرين ضمانات مهمة، ويقلص شعورهم بالأمان وقد تجعل "شبح" التأميم يطل برأسه من جديد. حيث إنه مع بداية الدورة البرلمانية الحالية تقدمت الحكومة إلي مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والشركات رقم 94 لسنة 2005 بشأن قانون الشركات يتضمن التعديل إلغاء المادة التاسعة من القانون 8 لسنة 1997 بشأن حوافز الاستثمار والمادة السابعة من قانون الشركات 94 لسنة 2005 وهاتان المادتان تنصان علي انه لا يجوز بالطريق الإداري الحجز علي أموال الشركات. وهذه التعديلات يري الخبراء انها سوف تضر بمناخ الاستثمار الذي تحاول الحكومة تهيئته لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبية منها كما يهز ثقة المستثمر في مصداقية التشريعات الاقتصادية في مصر إلا ان البعض يري أن هذه التعديلات تحفظ حقوق الدولة وتحمي الاقتصاد من سيطرة بعض الشركات. الدكتور محمد حلمي الخبير الاقتصادي يؤكد علي التخوف من مثل هذه التعديلات خاصة من جانب المستثمر الأجنبي والذي تسعي الدولة لجذب الاستثمارات في مصر.. خاصة الأجنبية والعربية حيث إن عدم إلغاء هذه المواد يعطي لتلك الاستثمارات نوعاً من الأمان بضمان الاستمرارية في النشاط وعدم توقفه لأي سبب مؤكدا ان اقرار هذه التعديلات من شأنه ان يهز ثقة المستثمر في التشريعات المصرية وبالتالي يمكن ان يجمد نشاطه أو يصفيه وفي النهاية نجد مشكلة مباشرة وهي تشريد العمالة التي كانت تعمل في هذا المشروع خاصة واننا نعاني من معدل بطالة مرتفع يصل إلي 11% تقريبا. ويضيف دكتور حلمي ان الدولة شغلها الشاغل الآن زيادة معدل الاستثمار إلا ان الإجراءات التنفيذية التي تحدث علي أرض الواقع من جانب الحكومة علي العكس من ذلك تماما فمجرد اقرار هذه التعديلات غير المهمة أو الضرورية يؤكد ما جاء في تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا بشأن تيسير الأعمال والاستثمار في مصر واحتلالها لمركز متأخر من بين 175 دولة. ويطالب حلمي الحكومة بإعادة النظر في إلغاء هذه المواد لما لها من تأثير علي مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتحقيق معدل نمو مرتفع فضلا عن تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والقضاء علي مشكلة البطالة. خطوة متكررة ويؤكد نصر أبو العباس أحمد عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية ان مشروع القانون المعد لإلغاء هاتين المادتين يعد خطوة متكررة نحو إلغاء الضمانات والحوافز الواردة بالقوانين الاقتصادية حيث سبق للحكومة إلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية التي تقررت للمشروعات الاستثمارية عند إصدار قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 موضحا ان هذه الإلغاءات المتكررة للضمانات والحوافز المقررة للمستثمرين بقوانين مستقرة تؤدي إلي فقد الثقة في مصداقية القوانين الاقتصادية. ويشير أبو العباس إلي ان هذه التعديلات تهدد المشروعات الاستثمارية بتكرار إلغاء جميع الضمانات والحوافز التي أنشئت في ظلها والواردة بالقانون 8 لسنة 1997 مؤكداً انه للحرص علي استقرار هذه المشروعات واشعارها بالأمان ان يلغي هذا المشروع حيث لا يخفف من وطأة هذه التعديلات وعود بعض المسئولين بأنه لن يتم الحجز الإداري علي هذه المشروعات إلا بحكم نهائي فهذا الوعد يأتي متضاربا مع مشروع القانون المقدم. الحجز الإداري ويشير أبو العباس إلي ان عدم توقيع الحجز الإداري إلا بموجب حكم قضائي نهائي بعد إلغاء جميع مواد قانون الحجز الإداري، موضحا ان الأصل في توقيع الحجز علي أموال المدين بموجب قانون المرافعات لا يتم إلا بموجب حكم قضائي نهائي. وأشار إلي ان وعد الحكومة بذلك غير ملزم لها ولم يصدر بقانون حيث إنه مجرد تسكين للأصوات المعارضة لمشروع القانون. وينبه عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إلي أن أية منازعة في أصل الدين سواء كان دينا ضريبيا أو غيره من الديون توقف إجراءات الحجز الإداري وفق نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري والتي تنص علي انه يترتب علي رفع الدعوي بها بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وفق إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلي ان يفصل نهائيا في النزاع ويحكم في دعوي المنازعة علي وجه السرعة.