وافق مجلس الشعب علي مشروع القانون المقدم من النائب عيد قطب بشأن تعديل نص المادة رقم 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. ينص التعديل علي أن يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلي حصص متساوية، ولا يسري هذا الحكم علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويستهدف التعديل إلغاء تحديد حد لرأس المال وترك الأمر للشركاء. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية أن التعديل يحقق مرونة في تحديد الحد الأدني المطلوب لرؤوس أموال الشركات المعنية في مشروع القانون.. وأن هذه المرونة تحقق مزايا عديدة سواء للمستثمرين أو لمناخ الاستثمار بشكل عام، خاصة في ظل الظروف الراهنة للأزمة المالية العالمية، وما يتعين معه المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالتعديل مؤكدا أنه يستهدف زيادة المرونة المتاحة للشركات الصغيرة، وقد اتخذت الحكومة من قبل عدة قرارات بتخفيض رؤوس أموال تلك الشركات. وأشار إلي أن عدم تطبيق المشروع بأثر رجعي يستهدف الحفاظ علي المراكز القانونية القائمة للشركات وحصصهم المالية التي استقرت بالفعل في تلك الشركات.