بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    وسائل إعلام فلسطينية: إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو شعبان بمدينة غزة    شقيقة كيم جونج أون تصف مبادرات جارتها الجنوبية ب"الخداع" وتنفي الحوار مع أمريكا    مجلس الأمن يرفض حكومة "الدعم السريع" الموازية ويحذر من تهديد وحدة السودان    معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري    هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية    بعد رقصه بالعصا على المزمار البلدي.. وفاة أحد أقارب عروسين بقنا    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    طريقة عمل كفتة داود باشا أكلة لذيذة وسريعة التحضير    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    فوز مستحق.. ريال مدريد يهنئ باريس سان جيرمان بالفوز بكأس السوبر الأوروبي    مصادر طبية فلسطينية: 100 شهيد في غزة بينهم 38 من منتظري المساعدات    الصين توقّع اتفاقية تمويل جديدة مع "أونروا" لدعم الفلسطينيين    الولايات المتحدة تحتجز موظفًا بالمديرية الوطنية الإسرائيلية للإنترنت لاستجوابه    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    موعد مباراة الترجي ضد الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي والقنوات الناقلة    عيار 21 يتراجع لأدنى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة (محليًا وعالميًا)    نائب محافظ الجيزة تتابع استعدادات استقبال المهرجان الدولي للتمور 2025    السيطرة على حريق شقة مستغلة لتخزين الأدوات المكتبية فى شبرا دون إصابات ...صور    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    أخطر ساعات أغسطس.. تحذير شديد بشأن الطقس اليوم: الحرارة تتخطى 50 مئوية    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    وزير السياحة يوقع مذكرة تفاهم مع عمدة سراييفو لتعزيز التعاون بين البلدين    اختبار في الثبات على المبادئ.. برج الجدي اليوم 14 أغسطس    أبرز أخبار الفن على مدار الساعة.. تعرض ليلى علوى لحادث سيارة بالساحل الشمالى.. نقابة المهن التمثيلية تحول بدرية طلبة للتحقيق لما صدر منها من تجاوز.. والفنانة الكويتية حياة الفهد تدخل العناية المركزة    سواق توك توك.. ياسر جلال يلبى نصيحة أصدقائه بعمل إضافى مع التمثيل (فيديو)    رسميًا الآن.. بدء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية (الرابط الرسمي)    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    ذروة الارتفاع بالحرارة.. نصائح جمال شعبان لتجنب الجلطات    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    العثور على جثة شخص مجهول الهوية مخبأ داخل جوال بقنا    ربة منزل تُنهي حياتها بتناول مادة سامة بقنا    الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي    دامت 5 سنوات.. قصة حب جورجينا الأولى قبل ارتباطها برونالدو    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    السفير محمد إدريس: العلاقات مع إفريقيا استراتيجية ويجب تفعيلها    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    رياضة ½ الليل| إنجاز فرعوني جديد.. مصر تحصد الذهب.. مكافأة استثائية.. استلام المسار السريع.. وباريس سوبر أوروبا    كمال درويش: لست أفضل رئيس للزمالك    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة (2)
نشر في أكتوبر يوم 15 - 06 - 2014

اعتنق الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، عن ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ومع ذلك فما زالت سلطات رئيس الجمهورية كبيرة وإن كانت أقل من سلطاته فى الدساتير السابقة، وقد تعرّضنا لسلطات رئيس الجمهورية فى مقالين سابقين عن المركز الدستورى للرئيس المنتخب وعن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وسوف نتناول فى هذا المقال باقى الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، وذلك فى البنود التالية: أولاً: حق رئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفاؤهم من مناصبهم:
أعطت المادة مائة وثلاثة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 رئيس الجمهورية الحق فى تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وحق إعفائهم من مناصبهم، كما أن له الحق فى أن يعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وذلك على النحو الذى تبينه القوانين الأخرى المتعلقة بهذه الموضوعات.
ونحن نرى أن هذه المادة تتفق مع النظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تجعل سلطة التعيين فى الوظائف سالفة الذكر هى سلطة خالصة لرئيس الدولة لأنها المظهر الخارجى الخاص بممارسته لوظيفته الدستورية كرئيس للدولة.
***
ثانياً: حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ، وضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب:
أجازت المادة مائة وأربعة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
ونحن نرى أن هذه المادة تتفق اتفاقاً كاملاً مع النظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تخول لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ، وضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب، وذلك لأن هذا الحق هو المظهر المعبر عن ممارسته لوظيفته كرئيس للدولة ومن أهم تلك الوظائف إعلان حالة الطوارئ.
***
ثالثاً: حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء:
أكدت المادة مائة وخمسة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 حق رئيس الجمهورية فى العفو عن ال عقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونحن نرى أن حكم هذه المادة تكاد تجمع عليها الدساتير المقارنة والنظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء.
***
رابعاً: حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية المناسبة فى الحالات الطارئة:
تناولت المادة مائة وستة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتناقش أو إذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
ونحن نرى أن هذه المادة قد تأثر فيها المشرع الدستورى المصرى بالدستور الفرنسى لسنة 1958 وذلك فى شأن حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ التدابير المناسبة فى الحالات الطارئة علماً أن هذه المادة كان يوجد مثيل لها فى الدساتير المصرية السابقة من سنة 1971 وحتى الدستور الحالى.
***
خامساً: حق رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا:
أجازت المادة مائة وسبعة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
ونحن نرى أن هذه المادة تشكل تعبير صادقاً عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة وعلى وجه الخصوص فى حالة وجود خلاف بين رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب وهو حق رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
***
سادساً: الجهة المختصة بقبول استقالة رئيس الجمهورية:
حددت المادة مائة وثمانية وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 أنه لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
***
وسوف نتناول شرح المسئوليات الدستورية والقانونية المختلفة لرئيس الدولة فى الدستور الجديد فى مقال قادم إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.