تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    "قومي المرأة" ينظم لقاء تعريفيا بمبادرة "معا بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    الشوارع غرقت.. كسر خط مياه شرب فى مدينة طور سيناء    انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية وسط جنين    زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)    12 مصابا في حادثين بطريق الواحات والعبور    تعليمات مهمة من " التعليم" لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف عليها    الشركة المنفذة لحفل "هولوجرام العندليب" في موازين ترد على بيان أسرة المطرب الراحل    مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية    لموظفي العام والخاص.. موعد انتهاء إجازة في عيد الأضحى 2025؟    بسمة على وجوه المسنين    الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر:الجمهورية الجديدة سمحت للأحزاب بممارسة دورها الحقيقى    مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي.. وأستعد لإقامة معرض فني للوحاتي    قوافل ومبادرات صحية تجوب المنوفية في ثاني أيام العيد.. صور    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    تقرير: ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل    رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع الولايات المتحدة    مصدر بالنقل: الأتوبيس الترددي أصبح واقعًا وعقوبات مرورية رادعة تنتظر المخالفات (خاص)    القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين وسط تل أبيب    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    سبورت: برشلونة يقدم عرضًا لشتيجن مقابل الرحيل هذا الصيف    استعدادات مكثفة لتأمين مركز أسئلة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ    لبنان يحذر مواطنيه من التواصل مع متحدثي الجيش الإسرائيلي بأي شكل    كل عام ومصر بخير    عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    حركة فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية    سلمى صادق واندريا بيكيا وشريف السباعى فى أمسية ثقافية بالأكاديمية المصرية بروما    أحمد موسى: قالوا زيزو مش إمام عاشور ولن يبيع الزمالك.. وفي الآخر مع الأهلي بميامي    إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة    هدية العيد    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    اللحوم بين الفوائد والمخاطر.. كيف تتجنب الأمراض؟    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي وجهود توعية المواطنين    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الكيمياء (فيديو)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة (2)
نشر في أكتوبر يوم 15 - 06 - 2014

اعتنق الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، عن ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ومع ذلك فما زالت سلطات رئيس الجمهورية كبيرة وإن كانت أقل من سلطاته فى الدساتير السابقة، وقد تعرّضنا لسلطات رئيس الجمهورية فى مقالين سابقين عن المركز الدستورى للرئيس المنتخب وعن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وسوف نتناول فى هذا المقال باقى الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، وذلك فى البنود التالية: أولاً: حق رئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفاؤهم من مناصبهم:
أعطت المادة مائة وثلاثة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 رئيس الجمهورية الحق فى تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وحق إعفائهم من مناصبهم، كما أن له الحق فى أن يعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وذلك على النحو الذى تبينه القوانين الأخرى المتعلقة بهذه الموضوعات.
ونحن نرى أن هذه المادة تتفق مع النظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تجعل سلطة التعيين فى الوظائف سالفة الذكر هى سلطة خالصة لرئيس الدولة لأنها المظهر الخارجى الخاص بممارسته لوظيفته الدستورية كرئيس للدولة.
***
ثانياً: حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ، وضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب:
أجازت المادة مائة وأربعة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
ونحن نرى أن هذه المادة تتفق اتفاقاً كاملاً مع النظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تخول لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ، وضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب، وذلك لأن هذا الحق هو المظهر المعبر عن ممارسته لوظيفته كرئيس للدولة ومن أهم تلك الوظائف إعلان حالة الطوارئ.
***
ثالثاً: حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء:
أكدت المادة مائة وخمسة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 حق رئيس الجمهورية فى العفو عن ال عقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونحن نرى أن حكم هذه المادة تكاد تجمع عليها الدساتير المقارنة والنظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء.
***
رابعاً: حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية المناسبة فى الحالات الطارئة:
تناولت المادة مائة وستة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتناقش أو إذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
ونحن نرى أن هذه المادة قد تأثر فيها المشرع الدستورى المصرى بالدستور الفرنسى لسنة 1958 وذلك فى شأن حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ التدابير المناسبة فى الحالات الطارئة علماً أن هذه المادة كان يوجد مثيل لها فى الدساتير المصرية السابقة من سنة 1971 وحتى الدستور الحالى.
***
خامساً: حق رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا:
أجازت المادة مائة وسبعة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
ونحن نرى أن هذه المادة تشكل تعبير صادقاً عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة وعلى وجه الخصوص فى حالة وجود خلاف بين رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب وهو حق رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
***
سادساً: الجهة المختصة بقبول استقالة رئيس الجمهورية:
حددت المادة مائة وثمانية وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 أنه لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
***
وسوف نتناول شرح المسئوليات الدستورية والقانونية المختلفة لرئيس الدولة فى الدستور الجديد فى مقال قادم إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.