الوطنية للانتخابات: البحيرة تحتل المرتبة الأولى فى إقبال المواطنين على اللجان (فيديو)    حضور كثيف من المواطنين بالبحيرة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني بانتخابات النواب    رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم    مصر الجديدة للإسكان تغرد بأداء مالي متميز خلال أول 9 أشهر من 2025..تجاوز الإيرادات 1.27 مليار جنيه بنمو 42%    ألاعيب نتنياهو.. و«بقلاوة» بن غفير!!    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    السفير الفلسطيني بالقاهرة يشيد بالدور المصري في دعم فلسطين ورفض مشاريع التهجير    عوامل الفشل الستة فى السابع من أكتوبر    الزمالك يقرر مخاطبة رابطة الأندية لتأجيل لقاء سموحة بالدوري    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    تجديد حبس 11 متهمًا استغلوا أطفالًا في التسول بالجيزة    ضبط قائد سيارة نقل اعتدى على مواطن بالسب والضرب بسبب خلاف مرور    حفل زفاف هايدي موسى على الإعلامي محمد غانم (صور)    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    مستشفيات قصر العيني تنظم يوما تعريفيا للأطباء المقيمين الجدد (صور)    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    «بيحطوا روج للتماثيل».. فتيات يثيرن الجدل خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير (صور)    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    مراسل «القاهرة الإخبارية» من البحيرة يرصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة (2)
نشر في أكتوبر يوم 15 - 06 - 2014

اعتنق الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، عن ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، ومع ذلك فما زالت سلطات رئيس الجمهورية كبيرة وإن كانت أقل من سلطاته فى الدساتير السابقة، وقد تعرّضنا لسلطات رئيس الجمهورية فى مقالين سابقين عن المركز الدستورى للرئيس المنتخب وعن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وسوف نتناول فى هذا المقال باقى الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، وذلك فى البنود التالية: أولاً: حق رئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفاؤهم من مناصبهم:
أعطت المادة مائة وثلاثة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 رئيس الجمهورية الحق فى تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وحق إعفائهم من مناصبهم، كما أن له الحق فى أن يعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وذلك على النحو الذى تبينه القوانين الأخرى المتعلقة بهذه الموضوعات.
ونحن نرى أن هذه المادة تتفق مع النظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تجعل سلطة التعيين فى الوظائف سالفة الذكر هى سلطة خالصة لرئيس الدولة لأنها المظهر الخارجى الخاص بممارسته لوظيفته الدستورية كرئيس للدولة.
***
ثانياً: حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ، وضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب:
أجازت المادة مائة وأربعة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
ونحن نرى أن هذه المادة تتفق اتفاقاً كاملاً مع النظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تخول لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ، وضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس النواب، وذلك لأن هذا الحق هو المظهر المعبر عن ممارسته لوظيفته كرئيس للدولة ومن أهم تلك الوظائف إعلان حالة الطوارئ.
***
ثالثاً: حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء:
أكدت المادة مائة وخمسة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 حق رئيس الجمهورية فى العفو عن ال عقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونحن نرى أن حكم هذه المادة تكاد تجمع عليها الدساتير المقارنة والنظرية العامة فى القانون الدستورى المصرى والمقارن والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد اخذ رأى مجلس الوزراء.
***
رابعاً: حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية المناسبة فى الحالات الطارئة:
تناولت المادة مائة وستة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتناقش أو إذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
ونحن نرى أن هذه المادة قد تأثر فيها المشرع الدستورى المصرى بالدستور الفرنسى لسنة 1958 وذلك فى شأن حق رئيس الجمهورية فى اتخاذ التدابير المناسبة فى الحالات الطارئة علماً أن هذه المادة كان يوجد مثيل لها فى الدساتير المصرية السابقة من سنة 1971 وحتى الدستور الحالى.
***
خامساً: حق رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا:
أجازت المادة مائة وسبعة وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
ونحن نرى أن هذه المادة تشكل تعبير صادقاً عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة وعلى وجه الخصوص فى حالة وجود خلاف بين رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب وهو حق رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
***
سادساً: الجهة المختصة بقبول استقالة رئيس الجمهورية:
حددت المادة مائة وثمانية وخمسون من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 أنه لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
***
وسوف نتناول شرح المسئوليات الدستورية والقانونية المختلفة لرئيس الدولة فى الدستور الجديد فى مقال قادم إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.