وزير التعليم يشدد على تدريس مادة التربية الدينية ومواد الهوية الوطنية    رئيس نقل النواب يدعو للتكاتف ويُحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    وزير خارجية باكستان: اجتماع إسلام آباد ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب بالمنطقة    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    انطلاق مباراة بتروجت وإنبي في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    كلوب عن خلافه مع صلاح: «أحترمه كثيرًا.. وكلانا ولد للفوز والتتويج بالألقاب»    استمرار الأجواء الباردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة    20 أبريل.. الحكم على مشرفي مدرسة سيدز لاتهامهم بتعريض حياة الأطفال للخطر    أميرة سالم رئيساً لقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الأقصر الأفريقي | صور    نائب وزير الصحة يقرر مكافأة لفريق مستشفى زايد التخصصي ويحيل إدارة زايد المركزي للتحقيق    تشكيل إنبي للقاء بتروجت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    جاهزية فينيسيوس تعزز صفوف منتخب البرازيل قبل ودية كرواتيا    مايا مرسي تناقش تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام تضامن النواب    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف للقاء مصر وإسبانيا    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشرف إسماعيل عزب يكتب: حالة الطوارئ بين إعلانها وقانونها
نشر في الفجر يوم 08 - 09 - 2013

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية تبدأ من الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 وذلك نظراً لتعرض الأمن والنظام فى أراضى الجمهورية للخطر بسبب أعمال التخريب المتعمدة ، والإعتداء على المنشأت العامة والخاصة ، وازهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفه 0

وقد تلاحظ لنا من خلال متابعة تناول هذا الموضوع بالتحليل فى وسائل الإعلام المختلفة أن البعض يخلط - فى بعض الأحيان - بين الحق فى إعلان حالة الطوارئ والقانون الذى ينظم الأوضاع بعد إعلان حالة الطوارئ .



وإزاء ذلك وجدنا أنه من الواجب علينا أن نلقى الضوء على طبيعة الفرق بين إعلان حالة الطوارئ وقانونها حتى نوضح للقارئ الكريم أوجه الاختلاف بينهما



وفى البداية نشير إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبه بدءاً من دستور 1923 ومروراً بدستور 2012 المعطل وانتهاءً بالإعلان الدستورى الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت فى 8 يوليو 2013 قد تضمنت نصاً ينظم حالة الأحكام العرفيه سابقاً وحالة الطوارئ حالياً .



فقد نصت المادة : (148) من دستور 2012 المعطل على الآتى :-

"يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الحكومة ، حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمة القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية .



وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه ، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى ، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ " .



كما نصت المادة (27) من الإعلان الدستورى الحالى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 والتى استند إليها قرار رئيس الجمهورية المؤقت فى إعلان حالة الطوارئ فى الوقت الراهن على الآتى :-

" يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمة القانون ، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ".



هذا عن إعلان حالة الطوارئ والنصوص الذى تنظمه ، أما عن القانون الذى ينظم الأوضاع فى البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ فقد صدر أول تشريع بشأن الأحكام العرفية فى جمهورية مصر العربية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1923 ، وأخر هذا التشريعات القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى بمقتضاه تم تعديل قسمى قانون الأحكام العرفية إلى قانون الطوارئ .



وقد نصت المادة الأولى من القانون الأخير على الآتى: " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء" .



كما عددت المادة الثالثة من ذات القانون السلطات الواسعة المخوله لرئيس الجمهورية فى حالة إعلان حالة الطوارئ حيث قضت بأنه :



" لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية :-

1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال .



2- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها .



3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .



4- الاستيلاء على أن منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة .



5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .



6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول إجتماع له .



والبين من هذا العرض الموجز أن هناك أوجه اختلاف جوهرية بين إعلان حالة الطوارئ والتى يجب أن تستند – فى كافة الأحوال - إلى نص دستورى صريح يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعلانها وفقاً للضوابط التى يحددها هذا النص الدستورى ، وبين قانون الأحكام العرفية الذى تم تغيير مسماة إلى قانون الطوارئ والذى ينظم الأوضاع فى البلاد فى حالة إعلان حالة الطوارئ ويوضح السلطات الاستثنائية المخوله لرئيس الجمهورية خلالها ، ونظام المحاكم الاستثنائية التى تنشأ إستناداً إليه .



"حفظ الله مصر وشعبها العظيم"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.