ينتهي غدا العمل بقانون الطواريء بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري.. هذا القانون الذي أدخلة البريطانيون إلى مصر عندما زادت مقاومة الإحتلال البريطانى ووجد البريطانيون ضالتهم لتجاوز النظام القضائى الليبرالى والالتفاف عليه فى اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية وفى التشريع للأحكام العرفية. واستنادا للخبرة البريطانية في الهند أنشأ البريطانيون ما يعرف بمحاكم الإختلاط وهى محاكم تتشكل من الأعيان ورجال الإدارة ولا تتقيد بضوابط المحاكمات التى توجد فى القوانين العادية. وركزت هذه المحاكم عموما، علي المسائل الجنائية بنظر القضايا الصغيرة وإصدار أحكام غير قابلة للطعن، وفي سنة 1912 تم إنشاء 200 محكمة تستخدم إجراءات مبسطة وقضاة غير محترفين.. ولم تكتف سلطات الاحتلال البريطانى بالاعتداء على استقلال القضاء المصرى عن طريق تشجيع إنشاء المحاكم الإستثنائية بل أدخلوا إلى مصر لأول مرة فى تاريخها نظام الطوارئ أو ما كان يعرف وقتها باسم الأحكام العرفية. وأعلنت بريطانيا الأحكام العرفية فى مصر وعينت حاكما عسكريا فى 2 نوفمبر عام 1914 خلال الحرب العالمية الأولى بعدما انضمت تركيا فى الحرب العالمية الأولى إلى ألمانيا، وفى ظل تطبيق هذه الأحكام أعلنت الحماية البريطانية لمصر فى 18 ديسمبر سنة 1914 وقد تتابع بعد ذلك النص على حالة الطوارئ فى الدساتير المصرية، فنصت المادة 45 من دستور سنة 1923 على أن "الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان فى غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة ". وأطلق دستور 1956 لأول مرة على الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 على أن "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ". ونصت المادة 126 من دستور سنة 1964 على "أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين يوما التالية له ليقرر ما يراه بشأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له" . ثم نص الدستور الحالى الصادر سنة 1971 فى مادته رقم 148 على "أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب". أما عن قانون الطواريء في عصر الرئيس السابق حسني مبارك، فقد أُعلنت حالة الطوارئ في مصر مساء يوم 6 أكتوبر عام 1981 بقرار أصدره رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب، وذلك عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وظل العمل بقانون الطوارئ يتجدد سنويًا حتى إبريل 1988 ثم أصبح بعد ذلك يتجدد كل ثلاث سنوات..تري هل آن الآوان لوأد قانون الطوارئ ..أم أن مجلس الشعب والعسكري لهما رأيا آخر.