رسميًا.. نيوم السعودي يتعاقد مع دوكوري في صفقة انتقال حر    سموتريتش يتحدث عن دفن فكرة الدولة الفلسطينية    مصطفى بكري: موقف مصر تجاه غزة شهادة عالمية على التضامن والإنسانية    السيسي يوافق على ربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري لعام 2025-2026    تفاصيل حفل سعد لمجرد في أضخم حفلات الصيف بالساحل الشمالي    مؤشر لمرض خطير.. حسام موافي يوضح أسباب الدم في البول لدى الأطفال    ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى    انفجار كبير يهز مانهاتن واشتعال نيران على سطح أحد البنايات    محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 غدًا السبت    "الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بمحافظتي البحيرة وأسيوط    سجل الآن، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    بيان أزهري شديد اللهجة ردًا على وهم "إسرائيل الكبرى"    "ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد".. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة لخريجي كلية التربية -صور    "لا يجوز".. ماذا تقول لائحة الدوري المصري في واقعة قميص محمود مرعي؟ (مستند)    محافظ الدقهلية يتفقد المخابز ويوجه بتكثيف حملات التفتيش (صور)    الزراعة: تكثيف الجهود لمتابعة الأنشطة البحثية والإرشادية للمحطات البحثية    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة    الإحصاء: معدل البطالة يتراجع 0.2% إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025    ET بالعربي يعلن توقف فيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني والمنتج يرد    20 صورة- بسمة بوسيل ترقص وتغني في حفل الدي جي الإيطالي مو بلاك    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    الصحة 47 مليون خدمة مجانية في 30 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    استغرقت 3 ساعات.. إنقاذ طفلة "العظام الزجاجية" بجراحة دقيقة بسوهاج (صور)    الحل في القاهرة.. قادة الفصائل الفلسطينية يشيدون بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم ومساندة غزة    «النيل عنده كتير».. حكايات وألوان احتفالا بالنيل الخالد في أنشطة قصور الثقافة للأطفال    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    تفحمت بهم السيارة.. مصرع 4 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالساحل الشمالي    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    محافظ الجيزة يوجه بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة | صور    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    مؤلف «سفاح التجمع» يكشف كواليس أول يوم تصوير    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ملك بريطانيا يحذر من "ثمن الحرب" فى الذكرى ال 80 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ بين إعلانها وقانونها
نشر في المصريون يوم 09 - 09 - 2013

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية تبدأ من الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 وذلك نظراً لتعرض الأمن والنظام فى أراضى الجمهورية للخطر بسبب أعمال التخريب المتعمدة ، والإعتداء على
المنشأت العامة والخاصة ، وازهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفه 0
وقد تلاحظ لنا من خلال متابعة تناول هذا الموضوع بالتحليل فى وسائل الإعلام المختلفة أن البعض يخلط - فى بعض الأحيان - بين الحق فى إعلان حالة الطوارئ والقانون الذى ينظم الأوضاع بعد إعلان حالة الطوارئ 0
وإزاء ذلك وجدنا أنه من الواجب علينا أن نلقى الضوء على طبيعة الفرق بين إعلان حالة الطوارئ وقانونها حتى نوضح للقارئ الكريم أوجه الاختلاف بينهما 0
وفى البداية نشير إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبه بدءاً من دستور 1923 ومروراً بدستور 2012 المعطل وانتهاءً بالإعلان الدستورى الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت فى 8 يوليو 2013 قد تضمنت نصاً ينظم حالة الأحكام العرفيه سابقاً وحالة الطوارئ حالياً 0
فقد نصت المادة : (148) من دستور 2012 المعطل على الآتى :-
"يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الحكومة ، حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمة القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية 0
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه ، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى ، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ " 0
كما نصت المادة (27) من الإعلان الدستورى الحالى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 والتى استند إليها قرار رئيس الجمهورية المؤقت فى إعلان حالة الطوارئ فى الوقت الراهن على الآتى :-
" يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمة القانون ، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام "0
هذا عن إعلان حالة الطوارئ والنصوص الذى تنظمه ، أما عن القانون الذى ينظم الأوضاع فى البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ فقد صدر أول تشريع بشأن الأحكام العرفية فى جمهورية مصر العربية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1923 ، وأخر هذا التشريعات القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى بمقتضاه تم تعديل قسمى قانون الأحكام العرفية إلى قانون الطوارئ 0
وقد نصت المادة الأولى من القانون الأخير على الآتى :
" يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء" 0
كما عددت المادة الثالثة من ذات القانون السلطات الواسعة المخوله لرئيس الجمهورية فى حالة إعلان حالة الطوارئ حيث قضت بأنه :
" لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية :-
1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال 0
2- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها 0
3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها 0
4- الاستيلاء على أن منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة 0
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة 0
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول أجتماع له 0
والبين من هذا العرض الموجز أن هناك أوجه اختلاف جوهرية بين إعلان حالة الطوارئ والتى يجب أن تستند – فى كافة الأحوال - إلى نص دستورى صريح يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعلانها وفقاً للضوابط التى يحددها هذا النص الدستورى ، وبين قانون الأحكام العرفية الذى تم تغيير مسماة إلى قانون الطوارئ والذى ينظم الأوضاع فى البلاد فى حالة إعلان حالة الطوارئ ويوضح السلطات الاستثنائية المخوله لرئيس الجمهورية خلالها ، ونظام المحاكم الاستثنائية التى تنشأ إستناداً إليه 0

" حفظ الله مصر وشعبها العظيم "

دكتور أشرف إسماعيل عزب ((المحامى بالنقض))
ومحامى الاتحاد المصرى للتأمين
دكتوراه فى القانون الدستورى
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.