متحدث البترول: قطع الكهرباء ل 3 ساعات لن يتكرر مرة أخرى    ماكرون: باريس وواشنطن مصممتان على ممارسة الضغوط الضرورية على إيران    تفوق عربي.. 4 منتخبات تحقق العلامة الكاملة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    «أديب» عن واقعة عمرو دياب: الخطأ مشترك.. والشاب حاول يتصور معاه 4 مرات والأمن نزله    تفاصيل جولة وزير الصحة للمستشفيات بالمناطق الساحلية ونقاط الإسعاف    هيئة البث الإسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات الرهائن قريبا «ضئيل»    المشدد 7 سنوات ل عامل ضرب نجلة زوجته حتى الموت في القليوبية    آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد ولاد رزق 3    أول تعليق ل مقدمة البلاغ ضد زاهي حواس بشأن استغلال مكتبة الإسكندرية    الأحد أم الاثنين؟.. الإفتاء تحسم الجدل رسميا بشأن موعد عيد الأضحى 2024 في مصر    مواعيد سفر قطارات عيد الأضحى 2024 بعد انتهاء أيام الحجز    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    جهود مكثفة لفك لغز العثور على جثة طفل بترعة الحبيل شمال الاقصر    قصواء الخلالي: رأينا ممارسات تحريضية ومخالفات إعلامية مهنية عن الوضع فى غزة    "زهقني وحسيت بملل معاه".. ننشر اعترافات "أم شهد" شريكة سفاح التجمع    بشرى سارة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المراجعات النهائية    طارق الشناوى: نراعى الجانب الإبداعى وحقوق الإنسان فى تقييمنا للأعمال الدرامية    النحاس يرتفع مجددا بنسبة 22% فى السوق المحلية خلال أقل من شهر    منتخب مصر يتوج ب14 ميدالية في بطولة العالم لليزر رن بالصين    هيئة الدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية في المحافظات خلال شهر مايو    ورش ولقاءات توعوية للأطفال في احتفالات اليوم العالمي للبيئة بأسيوط    وكالة TRT تتضامن مع قصواء الخلالي ضد زعيم اللوبي الصهيوني: صاحبة صوت حر    أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة    «زراعة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية    لمرضى السكر.. 8 فواكة صيفية يجب تضمينها في نظامك الغذائي    معيط: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير    معلومات حول أضخم مشروع للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء.. تعرف عليها    هالاند يقود هجوم منتخب النرويج فى مواجهة الدنمارك وديا    تقارير: حارس درجة ثانية ينضم لمران منتخب ألمانيا    تقارير: نيوكاسل يضع حارس بيرنلي ضمن اهتماماته    القبض على سائق متهم بالتحرش ب "معلمة" في أثناء توصيلها أكتوبر    وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "صور"    سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    المصري يطرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين غداً    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين    لماذا يحتاج الجسم لبكتريا البروبيوتيك؟، اعرف التفاصيل    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    أول ظهور لكريم عبد العزيز بعد وفاة والدته    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    إثيوبيا تسعى لبيع كهرباء للدول المجاورة.. توضيح مهم من خبير مائي بشأن سد النهضة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    التشكيل الحكومي الجديد| وزراء مؤكد خروجهم.. والتعديل يشمل أكثر من 18 وزيرًا.. ودمج وزارات    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ بين إعلانها وقانونها
نشر في المصريون يوم 09 - 09 - 2013

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية تبدأ من الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 وذلك نظراً لتعرض الأمن والنظام فى أراضى الجمهورية للخطر بسبب أعمال التخريب المتعمدة ، والإعتداء على
المنشأت العامة والخاصة ، وازهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفه 0
وقد تلاحظ لنا من خلال متابعة تناول هذا الموضوع بالتحليل فى وسائل الإعلام المختلفة أن البعض يخلط - فى بعض الأحيان - بين الحق فى إعلان حالة الطوارئ والقانون الذى ينظم الأوضاع بعد إعلان حالة الطوارئ 0
وإزاء ذلك وجدنا أنه من الواجب علينا أن نلقى الضوء على طبيعة الفرق بين إعلان حالة الطوارئ وقانونها حتى نوضح للقارئ الكريم أوجه الاختلاف بينهما 0
وفى البداية نشير إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبه بدءاً من دستور 1923 ومروراً بدستور 2012 المعطل وانتهاءً بالإعلان الدستورى الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت فى 8 يوليو 2013 قد تضمنت نصاً ينظم حالة الأحكام العرفيه سابقاً وحالة الطوارئ حالياً 0
فقد نصت المادة : (148) من دستور 2012 المعطل على الآتى :-
"يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الحكومة ، حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمة القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية 0
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه ، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى ، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ " 0
كما نصت المادة (27) من الإعلان الدستورى الحالى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 والتى استند إليها قرار رئيس الجمهورية المؤقت فى إعلان حالة الطوارئ فى الوقت الراهن على الآتى :-
" يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمة القانون ، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام "0
هذا عن إعلان حالة الطوارئ والنصوص الذى تنظمه ، أما عن القانون الذى ينظم الأوضاع فى البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ فقد صدر أول تشريع بشأن الأحكام العرفية فى جمهورية مصر العربية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1923 ، وأخر هذا التشريعات القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى بمقتضاه تم تعديل قسمى قانون الأحكام العرفية إلى قانون الطوارئ 0
وقد نصت المادة الأولى من القانون الأخير على الآتى :
" يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء" 0
كما عددت المادة الثالثة من ذات القانون السلطات الواسعة المخوله لرئيس الجمهورية فى حالة إعلان حالة الطوارئ حيث قضت بأنه :
" لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية :-
1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال 0
2- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها 0
3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها 0
4- الاستيلاء على أن منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة 0
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة 0
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول أجتماع له 0
والبين من هذا العرض الموجز أن هناك أوجه اختلاف جوهرية بين إعلان حالة الطوارئ والتى يجب أن تستند – فى كافة الأحوال - إلى نص دستورى صريح يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعلانها وفقاً للضوابط التى يحددها هذا النص الدستورى ، وبين قانون الأحكام العرفية الذى تم تغيير مسماة إلى قانون الطوارئ والذى ينظم الأوضاع فى البلاد فى حالة إعلان حالة الطوارئ ويوضح السلطات الاستثنائية المخوله لرئيس الجمهورية خلالها ، ونظام المحاكم الاستثنائية التى تنشأ إستناداً إليه 0

" حفظ الله مصر وشعبها العظيم "

دكتور أشرف إسماعيل عزب ((المحامى بالنقض))
ومحامى الاتحاد المصرى للتأمين
دكتوراه فى القانون الدستورى
dr . ashraFazab @ hotmail. Com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.