المئات يتظاهرون ضد حظر السباحة في نهر شبريه في برلين    كيف تعرض نتنياهو لموضوع إسرائيل الكبرى في حواره مع قناة i24 العبرية؟    جولات ميدانية لمتابعة الأنشطة والأمن والسلامة بمراكز شباب الجيزة    «خبرتهم محدودة».. نجم غزل المحلة السابق يهاجم الإدارة    «ابنك لاعب في الأهلي».. سيد عبدالحفيظ ينتقد تصرف والد زيزو    تصفية 5 عناصر إجرامية بالقليوبية في تبادل إطلاق نار (تفاصيل)    بسبب إنشاءات المترو.. كسر خط صرف صحي في الإسكندرية    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    دار الإفتاء: نعمل على إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي للفتوى والبحث الشرعي    الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    الكهرباء: الحمل الأقصى للشبكة الموحدة يسجل 39.5 ألف ميجا وات    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 / 2026    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بغزة    قرى مالي تتحول إلى أطلال.. الإرهاب يمحو الذاكرة    وزير الخارجية الأمريكي: السلام في غزة مستحيل بوجود حماس    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    إنريكي: لا نفكر فى الكرة الذهبية.. واستبعاد دوناروما الأنسب للجميع    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    «المصدر» تنشر نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية    مصدر بهيئة قناة السويس ببورسعيد ينفي ما تم تداوله حول إغلاق كوبري النصر العائم    نجم الزمالك السابق: مباراة مودرن جرس إنذار للأهلي.. وبصمات فيريرا واضحة مع الأبيض    أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلى والغندور للطلائع والمصرى    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري    الآن بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    أصعب 24 ساعة .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : ذروة الموجة شديدة الحرارة    لقيت السواق بتاعي في غرفة نومي.. التحقيقات تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء الجنسي على هاتف سارة خليفة    حتى لا يتكرر حادث الشاطبى.. محافظ الإسكندرية: نعمل على تهيئة كافة الظروف لتحقيق الأمان للمصطافين.. مدحت قريطم: عبور المشاة العشوائي وراء حوادث الطرق ويجب تكثيف التوعية    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    4 أبراج «بيحسّوا بالحاجة قبل ما تحصل».. موهوبون في التنبؤ ويقرأون ما بين السطور    نقاش محتدم لكن يمكنك إنقاذ الموقف.. حظ برج القوس اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    نجاح الفريق الطبي بالمنوفية في إنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة    أكاديمية الفنون تحتفي بعيد وفاء النيل بمعرض فوتوغرافي    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 2 سبتمبر المقبل    وكيل صحة شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الخدمات الطبية    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    نقابة العلوم الصحية: تكليف خريجي المعاهد خطوة لتعزيز المساواة    عيد مرسال: مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    طريقة عمل البصارة على أصولها بخطوات سهلة وأرخص غداء    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنهج الصحيح لإعداد الدستور
نشر في أكتوبر يوم 01 - 09 - 2013

تناولنا فى الأجزاء الأربعة السابقة من هذا المقال والمنشورة فى مجلة أكتوبر - فى الأسابيع الماضية- ضرورة تحديد منهج علمى صحيح للبحث فى مشكلات القانون الدستورى وأهمية المنهجية Methodology / Méthodologie فى حل تلك المشكلات حتى لا تحدث أخطاء فادحة فى دراسة المُشكِلاتْ الدُسْتُورية وتَحْليْلها وتأصِيلها ومنها مُشكِلَة وضع الدُسْتُور المعلق لسنة 2012 من قبل والمشكلة الحالية وهى وضع دستور آخر جديد لِمِصْر والذى يجرى إعداده حالياً .
وقد انتهينا إلى أن كلمة « تعديلات « الواردة فى الإعلان الدستورى تتضمن التعديل الكلى لدستور سنة 2012 كما انتهينا إلى أنه يجب منهجياً قبل الحديث عن تعديل الدستور يجب حسم مسألة أولية جوهرية سابقة على اقتراح أى تعديلات دستورية هى: هل يتم تعديل دستور 2012 أم يتم صياغة دستور جديد؟
وذلك لأن البداية الصحيحة لتعديل أو إعداد الدستور هى الالتزام بالمنهج الدستورى الصحيح ومراعاة المنطق القانونى والدستورى المعروف وهو أن الفصل فى المسائل الأولية يكون سابقا على الفصل فى المسائل الموضوعية، أى أنه قبل أن نتكلم عن تعديل الدستور يجب أن نحدد هل ما سوف يتم عمله هو تعديل للدستور أم إنشاء لدستور جديد؟ وقد استشهدنا على ضرورة وضع دستور جديد بالمنهج اللغوى وبالآيات القرآنية الآتية :
الآية 2 من سورة الطلاق ؛ والآية 42 من سورة المائدة، والآية 152 من سورة الأنعام، والآية 123 من سورة البقرة ، والآية 70 من سورة الأنعام .
كما استشهدنا بالحكمة العربية التى وردت فى كتب اللغة والحِكَمْ والأمثال العربية والتى تقول: «اتّسَعَ الَرَتْقُ (أى العيب الذى يحتاج إلى تعديل) عَلى الرَاقع (لجنة وضع الدستور) والثوب (الدستور) بحاجة إلى تغيير».
وقد أشرنا فى المقال المذكور إلى نظريتنا الجديدة– غير المسبوقة - فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن، هى نظرية الانعدام والبطلان والانحراف فى القانون الدستورى شرحناها فى كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012، مفادها أن الدستور المنعدم هو الدستور الذى يتضمن بكامله مخالفات صارخة وجسيمة فى إجراءات إصداره وفى تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته أى أن السلطة التأسيسية لا تُعبر عن حقيقة المجتمع والتيارات السياسية المائجة فيه وإنما تُعبر عن فئة أو طائفة معينة أو فكر إيديولوجى أو فكر سياسى أو عسكرى لا يُعبر عن آمال المجتمع وأهدافه وتطلعاته.
كما يتضمن الدستور المنعدم مخالفات صارخة فى موضوعه بشأن الحقوق والحريّات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصاناته يتعذر معها القول بأن هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحاً لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد ويتعارض مع المبادئ العليا فوق الدستورية ويُعد استبداداً صارخاً من السلطة المؤسسة أو المانحة للدستور أو اغتصاب للسلطة التأسيسية الدستورية على خلاف أحكام القانون والأعراف الدستورية المعترف بها دولياً أو على خلاف النظام السياسى والاجتماعى للدولة، وعلى وجه العموم فإن الدستور المنعدم هو دستور خلا من الأركان الأساسية لقيام دولة دستورية حديثة يجب أن يُراعى فيها التوافق والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting بين الحاكم والأطياف السياسية فى الدولة وذلك بالمخالفة للمصادر الدستورية التى أولها المبادئ فوق الدستورية السائدة بين الأمم والشعوب.
ويستخلص مما تقدم أن الانعدام الدستورى لا ينصرف إلى إجراء دستورى بعينه فقط أو مادة بعينها فقط وإنما ينصرف إلى الدستور برمته وما فيه من مواد أخرى تضمن عيوب تفصيلية خاصة بها، ونحن نرى أن البطلان والانحراف يشكلان درجة أقل فى العيوب التى تلحق الدساتير.
وقد تعرضنا فى المقال الثانى إلى الأسباب العامة لإنعدام دستور 2012 الشكلية والموضوعية والإجرائية والتى خلاصتها أن الدستور قد ولد فى دولة غير قانونية، وانعدام دستور 2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستورى من أنه يجب أن يُولد الدستور Constitution فى مناخ دستورى وفى ظل حكم يحترم الدستورية Constitutionalism.
حيث صدور دستور 2012 فى بيئة قانونية ودستورية غير شرعية.
كما تناولنا -من قبل- عشرين عيباً من عيوب الدستور المذكور أخذت بها جميعاً لجنة الخبراء العشرة فى مشروع التعديلات المقترحة على دستور 2012 حيث سبق لنا أن أرسلنا اقتراحاتنا المذكورة إلى معالى السيد المستشار رئيس الجمهورية وإلى السيد الأستاذ المستشار أمين عام لجنة التعديلات الدستورية كما توجد عيوب أخرى متعددة تفصيلية فى غالبية مواد دستور 2012.
وسوف نتناول فيما يلى العيوب الدستورية والمهنية الجسيمة الأخرى التى تضمنها الدستور المنعدم المذكور وذلك فيما يلى:
العيب الأول- عيب تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وذلك على خلاف أحكام الإعلان الدستورى وتضمنها عناصر حزبية متطرفة غيّرت هوية الدولة، وقامت بالاعتداء على السلطة القضائية.
العيب الثانى- انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا وما يزيد على ربع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعدم رضائهم عن التوافقية فى الجمعية التأسيسية.
العيب الثالث- غياب وإقصاء باقى أفراد الشعب من الجمعية التأسيسية عدا ممثلى الأحزاب ذات الاتجاه الإسلامى.
العيب الرابع- السماح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، والذى أدّى إلى ضياع ما يزيد عن عام كامل من عمر مصر هى فترة تولى الرئيس السابق المنتمى إلى حزب الحرية والعدالة.
العيب الخامس- عيوب المادة 141 والتى أظهرتها محكمة القضاء الإدارى، والتى تنص على أنه: «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور».
العيب السادس- عيوب المادة 170 فقرة 2 والتى حرمت الجامعات من قيام المستشارين بالتدريس فيها ونقل خبرتهم العملية إلى الطلبة، والتى تنص على أنه «ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله».
العيب السابع- عيوب المادة 177 فقرة 2 والتى أظهرتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تنص على أنه: «فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها».
العيب الثامن- ما تضمنته المادة 55 من الدستور من ثغرات أدت إلى إشراك الجيش والشرطة فى الحياة السياسية فى توقيت غير مناسب، حيث تنص المادة 55 على أنه: «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».
وغيرها من المواد المتعددة والتى أوضحناها تفصيلا فى كل صفحة من صفحات موسوعة شرح الدستور المصرى لسنة 2012، وأمام كل مادة على حده.
العيب التاسع- استقر الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة الإدارية العليا المصرية ومحكمة القضاء الإدارى والقضاء المقارن من أن الاستفتاء على النصوص الدستورية لا يطهرها من أوجه البطلان أو الانعدام التى لحقت بها قبل الاستفتاء عليها لأن ما بُنى على باطل فهو باطل وما بُنى على معدوم فهو معدوم.
العيب العاشر- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 6 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 21/6/1986 بشأن أن الاستفتاء الشعبى على القرارات الجمهورية أو الدستور لا يطهرها ولا يحول دون الطعن عليها من العيوب التى شابتها.
العيب الحادى عشر- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 8 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 7/3/1992 بشأن أن الاستفتاء الشعبى على القرارات الجمهورية أو الدستور لا يطهرها ولا يحول دون الطعن عليها من العيوب التى شابتها.
العيب الثانى عشر- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 29 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 1/10/2007 بشأن أن الاستفتاء الشعبى على القرارات الجمهورية أو الدستور لا يطهرها ولا يحول دون الطعن عليها من العيوب التى شابتها.
العيب الثالث عشر- منازعة التنفيذ رقم 10 لسنة 34 ق منازعات تنفيذ المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا من بعض المدعين بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى ومقتضاه حل الجمعية التأسيسية الثانية لمخالفتها أسباب ومنطوق حكم حل الجمعية التأسيسية الأولى والمذكرات المتصلة بها.
العيب الرابع عشر- حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2/6 / 2013، الموافق الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 1434 ه بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
العيب الخامس عشر- مخالفة تعديل الدستور لأهداف ومبادئ ثورة 30 /6/2013 الجديدة والتى أوجدت واقعا جديدا يخالف ما قبله.
العيب السادس عشر- إغفال الدستور المصرى الجديد المادة (5) من دستور 1971 والتى تنص على أنه : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏ وفقا للقانون‏.‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».
العيب السابع عشر- تعديل الدستور سوف يؤدى إلى تشويه الدستور وعدم الاتساق الموضوعى وترتيبه.
العيب الثامن عشر- عدم منع الدستور لعملية تصويت القوات المسلحة وهو ما من شأنه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
العيب التاسع عشر- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 46085 لسنة 66 ق بجلسة 23/10/2012 بشأن اعتبار قرار الجمعية التأسيسية هو قانون قصد به الحيلولة بين محكمة القضاء الإدارى وبين رقابة قرارات الجمعية التأسيسية.
العيب العشرون- الانعدام الإجرائى وذلك لبطلان إجراءات إصداره واختيار جمعية تأسيسية بالمخالفة لحكم قضائى نهائى بات.
العيب الحادى والعشرون- الانعدام الموضوعى وذلك لقصور مواده ومخالفتها لرضى وتوافق الشعب المصرى الأمر الذى يؤدى إلى انعدام غالبية مواده ومخالفتها للعرف الدستورى والقانون الدستورى الدولى والمقارن.
العيب الثانى والعشرون- انعدام الاستفتاء على الدستور وبطلان إجراءاته لأن الاستفتاء على النصوص المنعدمة والباطلة لا يطهرها مما شابها من عيوب إجرائية وموضوعية تعدمها وذلك طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.
كما توجد عيوب أخرى متعددة فى غالبية مواد الدستور سوف نظهرها تفصيلاً فى المقال التالى إن شاء الله تعالى.
E-mail:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.