النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء مهلة أمريكية التعامل مع شركتين روسيتين    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لإعداد دستور جديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2013

صدر الإعلان الدستوري الأول لثورة2013/6/30 ونشر في الجريدة الرسمية المصرية بتاريخ2013/7/8 وقد تضمنت المادة28 منه أن:' وتختص اللجنة باقتراح( التعديلات) علي دستور2012 المعطل, علي أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
وقد أكد هذا المعني قرار رئيس الجمهورية رقم489 لسنة2013 بشأن تشكيل لجنة وضع الدستور والمنشور في الجريدة الرسمية في2013/7/21 والذي تضمنت المادة الثالثة منه أن:' تقوم اللجنة بمراجعة نصوص دستور سنة2012 المعطل لإدخال ما تراه من( تعديلات) عليه ولها في هذا الشأن أن تطلب وأن تتلقي أية مقترحات من الجهات المختلفة', وقد أكدت المادة الرابعة من القرار الجمهوري المذكور معني أن ما سوف يطرأ علي دستور2012 هو مجرد تعديلات
ويري المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري والرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أنه يجب إعداد دستور جديد بدلا من دستور2012 لأنه لن يجدي تعديله لكثرة العيوب الشكلية والموضوعية الجسيمة التي تصل به إلي درجة الانعدام وسوف نتناول فيما يلي العيوب الإجرائية والموضوعية التي تغلغلت في ثنايا الدستور المصري لسنة2012 ووصلت به إلي قمة العيوب القانونية وهي درجة الانعدام- وليس مجرد البطلان أو الانحراف- وذلك علي النحو الذي سوف يلي إظهاره في العيوب الجسيمة التالية:
- العيب الأول: انعدام الاستفتاء علي الدستور وبطلان إجراءاته لأن الاستفتاء علي النصوص المنعدمة والباطلة لا يطهرها مما شابها من عيوب إجرائية وموضوعية تعدمها سابقة علي الاستفتاء لأنها منعدمة أصلا وذلك طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري علي النحو الذي سوف يلي بيانه.
- العيب الثاني: إعداد الدستور وإصداره في ظل دولة غير قانونية لا تحترم الإعلانات الدستورية التي أقسم عليها رئيس الدولة وقيام رئيس الدولة بالاعتداء الصارخ علي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وتعيين نائب خاص ثبت انعدام قرار تعيينه بمقتضي حكم قضائي نهائي بات صادر من محكمة النقض المصرية.
- العيب الثالث: صدور الإعلان الدستوري منعدما وذلك لقصور مواده ومخالفتها لرضي وتوافق الشعب المصري الأمر الذي يؤدي إلي انعدام غالبية مواد+ه لمخالفتها للعرف الدستوري والقانون الدستوري الدولي والمقارن وسوابق المحكمة الدستورية العليا المصرية.
- العيب الرابع: إعداد الدستور وصدوره في ظل الإعلان الدستوري المنعدم الصادر في2012/11/21 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد46( مكرر) في2012/11/21 بشأن تحصين ما يصدر عن الرئيس من إعلانات أو قرارات وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل ووضع قواعد جديدة لاختيار منصب النائب العام, وحق الرئيس أن يتخذ ما يراه من الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد الجمهورية.
- العيب الخامس: إعداد الدستور وصدوره في ظل الإعلان الدستوري الصادر في2012/12/8 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد49 مكرر( أ) في2012/12/8 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في2012/11/21 مع بقاء الآثار التي ترتبت عليه صحيحة, وانتخاب جمعية تأسيسية جديدة في حالة عدم موافقة الناخبين علي مشروع الدستور الجديد, وتحصين الإعلانات الدستورية.
وهو إعلان دستوري منعدم لعدم أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية بعد انتهاء مرحلة الشرعية الثورية.
- العيب السادس: انعدام دستور2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري من أنه يجب أن يولد الدستور في مناخ دستوري وفي ظل حكم يحترم الدستورية.
- العيب السابع: صدور الدستور المصري لسنة2012 منعدما لمخالفته القانون الدستوري المصري والدولي والعرف الدستوري المصري والدولي لاحتواء هذا الدستور علي مواد مغرضة وموجهة إما بإقصاء وعزل قضاة من قضاة المحكمة الدستورية العليا أو بإعطاء امتيازات وصلاحيات لرئيس الجمهورية ما كان يجب أن تعطي له تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ومثال ذلك التعيين الباطل لنائب عام جديد علي خلاف أحكام القانون وقد قضي القضاء ببطلان تعيينه, وكذلك ما جاء في الدستور بشأن المواد المنظمة لانتخابات مجلس النواب والشوري وهي تحمي مصالح أغلبية الأحزاب الإسلامية التي كانت تسيطر علي الجمعية التأسيسية لدستور.2012
- العيب الثامن: انعدام غالبية مواد دستور2012 وذلك لكثرة الإحالة فيه إلي القوانين لأن نصوصه الدستورية ليست قاطعة ولذلك أحال المشرع الدستوري في معظم مواده إلي القوانين من أجل التحديد والتفصيل مما يدع الفرصة للأغلبية البرلمانية أن تتلاعب بالنصوص الدستورية وأن تطوعها كيفما يتناسب مع مصالحها وكأن الأمر مقصود لأنه من المعلوم أن الأغلبية التي وضعت الدستور هي الأغلبية الممثلة في مجلس الشوري الحالي ومجلس الشعب المنحل والتي تتطلع أن تكون الأغلبية في مجلس النواب القادم علي النحو الذي سوف يلي شرحه.
- العيب التاسع: صدور الدستور المصري منعدما لمخالفته لأحكام القضاء الدستوري الدولي والداخلي فلم يحترم الدستور الجديد أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ثلاثة مرات ودسترة مخالفات دستورية للمبادئ الدستورية التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا المصرية في إصدار أحكامها بالحل في المرات الثلاث السابقة.
- العيب العاشر: صدور الدستور واعتراض ما يزيد علي ثلث من لهم حق التصويت عليه في الاستفتاء لأن الدساتير لا يتم الموافقة عليها بأغلبية من له الحق في التصويت وإنما أغلبية خاصة هي ثلثي من لهم حق التصويت في جداول الانتخاب لأن الاستفتاء علي الدستور كاملا يختلف عما سواه من الأمور الأخري والتي قد يستفتي عليها بأغلبية أقل.
- العيب الحادي عشر: صدور دستور2012 في بيئة قانونية ودستورية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب العام المنعدم قرار تعيينه, ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية المسلم بها في القانون الجنائي الدولي والتي كان يجب أن تقوم علي معرفة حقيقة ما حدث قبل ثورة25 يناير وبعدها ومحاربة الإفلات من العقاب وجبر الضرر الواقع علي الأشخاص والمؤسسات وتوثيق الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة25 يناير وبعدها وإصلاح مؤسسات الدولة لكي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والمساواة واحترام القانون علي النحو الذي سوف يلي بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.