«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر طعن المستشارة تهاني الجبالي ضد الدستور وعزلها من وظيفتها
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 01 - 2013

بينما ينتظر أن تعقد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، مؤتمرا صحفيا اليوم «الثلاثاء» للكشف عن تفاصيل الطعن الذى قدمته للمحكمة الدستورية العليا، والذى يحمل موقفها من الدستور، وما تم من عدوان على المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية، تنفرد «الدستور الأصلي» بنشر نص طعن الجبالى الذى كانت قدمته أول من أمس، وحمل رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية وينظر أمام دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة، وهو ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس الجمعية التأسيسية.

طعن الجبالى تضمن طلبين أساسيين، الأول أصلى، وهو انعدام شرعية الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، والثانى احتياطى وطلبت فيه الحكم بعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية.

وجاء فى نص الطلبات فى الطعن: أولا: الحكم أصليا: بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة (المسماة بدستور جمهورية مصر العربية) التى عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها.

ثانيا: احتياطيا: الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالى رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا «وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة» واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.

كما جاء فى موضوع الطعن، فى ما يخص الطلب الأول، «أن فقدان المشروعية لهذا الدستور تؤكدها الوقائع، فالطعن على دستورية آلية وضعه (الجمعية التأسيسية) قائم، والطعن فى سلامة إجراءاته (واقع) وتوثيق خروقاته وتزوير الإرادة الشعبية من حوله تعصف بمصداقيته أو استقراره».

مذكرة الطعن أشارت إلى ما جاء بالحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 45931 لسنة 66 ق، فى 23 -10-2012 الذى أحال قانون الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، من أن تاريخ الدساتير فى مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة، وقد تطلع الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير إلى دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها بصون الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو أنه مسلوب الكرامة فى وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه، يرسى الحكم الرشيد ويمنع الاستبداد والطغيان.

وتابعت مذكرة الطعن «ومن حيث إن أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24-3-2012 واختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية وقد صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق بجلسة 10-4-2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر فى الاجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، فى ما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفى الجلسة المعقودة بتاريخ 13-6-2012 تم انتخاب 100 عضو لعضوية الجمعية التأسيسية، وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12-6-2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقا للمادة (56/5) من الإعلان الدستورى، وقضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 ق بجلسة 14-6-2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكامله باطلا منذ انتخابه وتنفيذا للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من تاريخ 15 -6-2012، وبعد مضى ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12-7-2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».

فى الاتجاه ذاته، قالت مذكرة الطعن، إن ما يزيد من سقوط المشروعية على هذا الدستور هو حصار المحكمة الدستورية العليا منذ يوم 2-12-2012 كى يمنع قضاتها من أداء واجبهم الدستورى فى الفصل فى القضايا المعروضة والمنظورة أمامهم، والتى كان من بينها (بطلان الشرعية الدستورية للهيئة التأسيسية)، وكيف تم إقراره بليل خلال 24 ساعة بطريقة انتقائية وانتقامية ونصوص مغايرة وفقا لشهادة بعض أعضاء اللجنة ذاتها (الدكتور جابر نصار وآخرين)، ثم تقديمه استباقا للأحكام القضائية فى استفتاء أريقت على جنباته دماء المصريين وسط انقسام لم تشهده الأمة، وحشود بالملايين من الشعب المصرى رفضا له.. مما ينزع عنه كونه عقدا يحقق التوافق والاحتشاد الوطنى. وأشارت المذكرة إلى أن حسابات النسب العددية تؤشر وحدها لانعدام الشرعية الدستورية لهذه الوثيقة، إذ أكدت أن مشروع الدستور لم تتم الموافقة عليه سوى من 20% فقط من الشعب، وفقا لما يلى:

حيث تنص المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 على ( ويعتبر الدستور نافذا بموافقة الشعب عليه فى الاستفتاء) -وإذ لم يحدد النص المدلول القانونى لكلمة (موافقة الشعب)، ولا يوجد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو أى قانون آخر نص يحدد ما المقصود (بموافقة الشعب فى الاستفتاء)، ولم تكن هذه المسألة محل تساؤل فى الماضى نظرا للنسب الكبيرة التى كانت تعلن بها نتيجة الاستفتاءات، وكان المفهوم القانونى لكلمة (الشعب) الواردة بالمادة (60) -تعنى من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، وهؤلاء يزيدون على 51 مليونا و300 ألف مواطن- وإذ جاء بقرار اللجنة العليا للانتخابات بنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، المنشور فى العدد رقم 294 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2012، أن عدد من أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 صوتا، منهم 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا صحيحا، أى أن الموافقين على وثيقة الدستور وعددهم 10,963,919 ناخبا، لا يمثلون بذلك إلا 20% من الشعب الذى عنته المادة (60) من الإعلان الدستورى.

وبالتالى وبناءً على ذلك فإن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لم تتم الموافقة عليه ولم يصبح نافذا رغم أى إجراءات لاحقة.


ثم انتقلت مذكرة الطعن إلى ما تعرضت له المحكمة الدستورية من عدوان وانتهاك تمثل فى التقليص من صلاحيات وسلطات المحكمة فى الدستور الجديد، وذلك فى ما يلى:

1- فقدان استقلالها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفقا لنصوص الفصل الخامس من دستور 1971 لتصبح جهة من جهات القضاء وفقا لنص المادة (175) من الوثيقة محل الطعن.

2- فقدان الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها باختيار أعضائها وانتخاب رئيسها من بين الثلاثة الأقدم لتخضع وفقا لنص المادة (176) من الوثيقة محل الطعن (لجهات وهيئات قضائية أو غيرها ترشح) ثم ينفرد رئيس الجمهورية بالاختيار من هؤلاء المرشحين والتعيين بما يحقق للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية هيمنة كاملة على اختيار وتعيين أعضاء ورئيس المحكمة وبما يعصف بمبدأ الفصل بين السلطات.
3- تقليص اختصاص المحكمة فى النص الدستورى فى ما يتعلق بتفسير النصوص التشريعية (القوانين واللوائح) ونفاذ أحكامها بقوة الحجية المطلقة لدى سلطات الدولة والكافة.
4- حظر الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية (وهى القوانين المؤثرة فى حق المواطنين فى الانتخاب والترشيح ومجمل الحقوق السياسية لهم)، بما يمثل عدوانا على الضمانات المستقرة فى دستور مصر السابق.

كذلك أكدت المذكرة أن هذه النصوص شكلت عدوانا غير مسبوق على استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وقدرتها على ممارسة دورها الذى قامت به خلال 43 سنه من القضاء الدستورى، لذلك فإن الآثار المترتبة على ذلك تتجاوز حدود تصدع أركان دولة القانون لتهدد مصالح مصر الاقتصادية ومكانتها دوليا على ضوء التزامات مصر الدولية بالاتفاقيات التى وقعت عليها، وفى مقدمتها تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمتضمنة مبادئه استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل وكذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

المستشارة تهانى الجبالى شددت فى طعنها أيضا، على أن الرقابة على مشروعية الدستور هى السابقة بالنسبة إلى أى طلب لها فى مذكرة الطعن، باعتبارها الإطار الأشمل لما يليها من طلبات، مشيرة إلى أن ذلك يعد اختصاصا أصيلا للمحكمة الدستورية العليا تصديقا للمقولة التاريخية لقضاة المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية (إن الدستور هو ما نقرر نحن أنه دستور). من جانب آخر، انتقلت المذكرة بعد ذلك إلى الطلب الاحتياطى وهو الطعن على عزل الجبالى من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث إنها طعنت على القرار والإجراءات اللاحقة تنفيذا له. وقالت إن القرار يخالف المبادئ الدستورية المستقرة حول عدم قابلية القضاة للعزل كحصانة وحماية للوظيفة القضائية:

حيث إن ما قررته المادة (168) من دستور 1971 من أن القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، تردد حكمه فى كافة الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923، وأكدته المادة (170) من الوثيقة محل الطعن، بنصها على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون....» ويعد الضمانه الأساسية لإقامة دولة القانون.

كما أن قضاة المحكمة الدستورية العليا أكدوا عدم قابلية القضاة للعزل، وهى حصانة قررها الدستور والمشرع حماية للوظيفة القضائية وكضمانة لاستقلالها، ونأيا بمن يضطلعون بأعبائها من أن تضل العدالة طريقها إلى أحكامهم، أو أن تهن عزائمهم فى الدفاع عن الحق والحرية والأعراض والأموال إذا جاز لأى جهة، أيا كان موقعها، أن تفرض ضغوطا عليهم أو أن تتدخل فى استقلالية قراراتهم أو أن يكون تسلطها عليهم بالوعد أو الوعيد حائلا دون قيامهم بالأمانة والمسؤولية على رسالتهم، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. (القضية الدستورية رقم 31 لسنة 10 ق – جلسة 7-12- 1991).


ولم يفت مذكرة الطعن الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية التى سابقت الزمن وأقرت مشروع الدستور فى جلسة واحدة صباح يوم 29-11-2012، واستمرت حتى فجر يوم 30-11-2012، استحدثت -فى اليوم المشار إليه- المادة الانتقالية الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية (مادة 233)، ثم أجرى التصويت عليها، وأضيفت إليها عبارة «مع عودة الأعضاء الباقين إلى أماكن عملهم قبل تعيينهم بالمحكمة الدستورية العليا) ولم يكن النص المقروء فى الجلسة النهائية للتصويت يتضمن الإشارة إلى العبارة، الأمر الذى يصم إضافتها للنص بعيب الانحراف التشريعى الدستورى الخطير والتدليس وإدخال الغش على إرادة الناخبين الذين شاركوا فى الاستفتاء بطرح نص عليهم لم تصادق عليه الجمعية التأسيسية فى المشروع، وبما يجعله نصا باطلا معيبا يصل به الانحراف إلى درجة الانعدام ولا يعد جزءا من النصوص المستفتى عليها.


وحسب مذكرة الجبالى، قد خالف المشرع الدستورى منهجه فى النصوص الانتقالية بإقرار يرقى لمستوى شخصنة النص الانتقالى لأهداف انتقامية بشهادات مسجلة لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية ضد الطالبة تحديدا وضد المحكمة الدستورية العليا وقضاتها من خلال خطة منهجية استمرت لعدة أشهر لرسم صورة ذهنية مغلوطة لدى المواطنين تنال من مصداقيتهم، مما أدى إلى صدور عدة بيانات للشعب المصرى من الجمعية العامة للمحكمة ذاتها لمواجهة هذا الاعتداء وصد آثاره لدى الرأى العام، لكنه لم يتوقف عن ضخ سمومه لتبرير هذا العصف بالقضاء الدستورى.

أيضا أكدت المذكرة موافقة الأغلبية ممن شاركوا فى الاستفتاء على نصوص الدستور لا تعطى المشروعية له، إذ لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون الاستفتاء أداة لاستكمال البطلان الذى لحق بنص من نصوص المشروع الذى لم يتم التصويت عليه من الجمعية التأسيسية ويحمل انحرافا تشريعيا دستوريا غير مسبوق. وأضافت «ولما كانت المادة (170) من الوثيقة محل الطعن -الواردة بالفرع الأول ك أحكام عامة، من الفصل الثالث: السلطة القضائية- وقد نصت صراحة على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل...»، ونصت المادة (175) على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة...»، ونصت المادة (176) على أن «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء...»، فإنه يتعين أن يفسر ما نصت عليه المادة (233) من أن «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة»، فى ضوء ما ورد النص عليه فى المادة (170) من ذات الدستور فى خصوص عدم قابلية القضاة للعزل، بما يرفع أى تناقض أو تعارض أو تنافر بين نصوص الدستور فى مجملها: إذ مؤدى الأخذ بظاهر نص المادة (233) من ذلك الدستور عزل الطالبة من الوظيفة القضائية، كونها تعمل قبل تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا بمهنة المحاماة، وهو ما يتعارض ونص المادة (170) من الدستور ذاته التى تنص على أن القضاة غير قابلين للعزل.


وللتوفيق بين النصين بما يزيل هذا التنافر الذى يؤخذ من ظاهر النص، يستدعى استمرارها فى وظيفتها القضائية. يؤكد ذلك أن عبارة «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من.....» تتطرق إلى الهيئة التى تصدر الحكم، بأن يقتصر على رئيس المحكمة الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويكون الباقون -ومنهم الطالبة- احتياطيين لتغطية أى نقص يرد على هذا التشكيل. خاصة أن المادة (176) من دستور سنة 1971 كانت تنص على أن «ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا.....» ونفاذا لذلك نصت المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 على أن «تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء، ويرأس جلساتها رئيس أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته، بمعنى أن تشكيل المحكمة يضم رئيسا وعددا كافيا من الأعضاء، أما هيئة الحكم فتكون من سبعة أعضاء. وهو ما عدلت عنه الوثيقة محل الطعن بأن جعلت هيئة الحكم تؤلف من أحد عشر عضوا.

فى حين انتهت مذكرة الطعن بالقول: لذلك وتأسيسا على ما سبق وما ستقدمه الطالبة من دفوع ومستندات فإنها تتمسك بطلباتها:


أولا- الحكم أصليا: بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة (المسماة بدستور جمهورية مصر العربية) التى عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها.


ثانيا- احتياطيا: الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالى رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا (وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة) واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.