أستراليا تشكل لجنة لمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 مايو    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    مفيش فايدة في اللي بتعمله، قادة جيش الاحتلال ينقلبون على نتنياهو بسبب حرب غزة    جلسة تحفيزية من رئيس الزمالك للاعبين قبل موقعة نهضة بركان    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    محمد رمضان يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل    عيار 21 يسجل الآن رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 12 مايو بالصاغة    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12 مايو بالبورصة والأسواق    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    نشاط مكثف وحضور جماهيرى كبير فى الأوبرا    تثاءبت فظل فمها مفتوحًا.. شابة أمريكية تعرضت لحالة غريبة (فيديو)    مفاجأة صادمة.. سيخ الشاورما في الصيف قد يؤدي إلى إصابات بالتسمم    روما يواجه أتلانتا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-5- 2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة يؤدون اليوم الامتحانات في 3 مواد    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية    خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن قرار خطأ في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    عاجل.. غليان في تل أبيب.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين واعتقالات بالجملة    الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب في غزة    إسلام بحيري عن "زجاجة البيرة" في مؤتمر "تكوين": لا نلتفت للتفاهات    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود    تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج    "حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    رئيس بلدية رفح الفلسطينية يوجه رسالة للعالم    وزير الخارجية التونسي يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق    أحمد عبد المنعم شعبان صاحب اللقطة الذهبية في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ حملة إشغالات مكبرة بالحي السادس    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    اعرف سعره في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. بكم الدولار اليوم؟    خطأ هالة وهند.. إسلام بحيري: تصيد لا يؤثر فينا.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء!    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    أطول عطلة رسمية.. عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 ووقفة عرفات للموظفين في مصر    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    "أشرب سوائل بكثرة" هيئة الأرصاد الجوية تحذر بشأن حالة الطقس غدا الأحد 12 مايو 2024    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «التعليم» تعلن حاجتها لتعيين أكثر من 18 ألف معلم بجميع المحافظات (الشروط والمستندات المطلوبة)    4 قضايا تلاحق "مجدي شطة".. ومحاميه: جاري التصالح (فيديو)    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر طعن المستشارة تهاني الجبالي ضد الدستور وعزلها من وظيفتها
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 01 - 2013

بينما ينتظر أن تعقد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، مؤتمرا صحفيا اليوم «الثلاثاء» للكشف عن تفاصيل الطعن الذى قدمته للمحكمة الدستورية العليا، والذى يحمل موقفها من الدستور، وما تم من عدوان على المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية، تنفرد «الدستور الأصلي» بنشر نص طعن الجبالى الذى كانت قدمته أول من أمس، وحمل رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية وينظر أمام دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة، وهو ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس الجمعية التأسيسية.

طعن الجبالى تضمن طلبين أساسيين، الأول أصلى، وهو انعدام شرعية الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، والثانى احتياطى وطلبت فيه الحكم بعدم دستورية عزلها من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية.

وجاء فى نص الطلبات فى الطعن: أولا: الحكم أصليا: بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة (المسماة بدستور جمهورية مصر العربية) التى عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها.

ثانيا: احتياطيا: الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالى رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا «وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة» واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.

كما جاء فى موضوع الطعن، فى ما يخص الطلب الأول، «أن فقدان المشروعية لهذا الدستور تؤكدها الوقائع، فالطعن على دستورية آلية وضعه (الجمعية التأسيسية) قائم، والطعن فى سلامة إجراءاته (واقع) وتوثيق خروقاته وتزوير الإرادة الشعبية من حوله تعصف بمصداقيته أو استقراره».

مذكرة الطعن أشارت إلى ما جاء بالحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 45931 لسنة 66 ق، فى 23 -10-2012 الذى أحال قانون الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، من أن تاريخ الدساتير فى مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة، وقد تطلع الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير إلى دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها بصون الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو أنه مسلوب الكرامة فى وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه، يرسى الحكم الرشيد ويمنع الاستبداد والطغيان.

وتابعت مذكرة الطعن «ومن حيث إن أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24-3-2012 واختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية وقد صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق بجلسة 10-4-2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر فى الاجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، فى ما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفى الجلسة المعقودة بتاريخ 13-6-2012 تم انتخاب 100 عضو لعضوية الجمعية التأسيسية، وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12-6-2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقا للمادة (56/5) من الإعلان الدستورى، وقضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 ق بجلسة 14-6-2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكامله باطلا منذ انتخابه وتنفيذا للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من تاريخ 15 -6-2012، وبعد مضى ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12-7-2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».

فى الاتجاه ذاته، قالت مذكرة الطعن، إن ما يزيد من سقوط المشروعية على هذا الدستور هو حصار المحكمة الدستورية العليا منذ يوم 2-12-2012 كى يمنع قضاتها من أداء واجبهم الدستورى فى الفصل فى القضايا المعروضة والمنظورة أمامهم، والتى كان من بينها (بطلان الشرعية الدستورية للهيئة التأسيسية)، وكيف تم إقراره بليل خلال 24 ساعة بطريقة انتقائية وانتقامية ونصوص مغايرة وفقا لشهادة بعض أعضاء اللجنة ذاتها (الدكتور جابر نصار وآخرين)، ثم تقديمه استباقا للأحكام القضائية فى استفتاء أريقت على جنباته دماء المصريين وسط انقسام لم تشهده الأمة، وحشود بالملايين من الشعب المصرى رفضا له.. مما ينزع عنه كونه عقدا يحقق التوافق والاحتشاد الوطنى. وأشارت المذكرة إلى أن حسابات النسب العددية تؤشر وحدها لانعدام الشرعية الدستورية لهذه الوثيقة، إذ أكدت أن مشروع الدستور لم تتم الموافقة عليه سوى من 20% فقط من الشعب، وفقا لما يلى:

حيث تنص المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 على ( ويعتبر الدستور نافذا بموافقة الشعب عليه فى الاستفتاء) -وإذ لم يحدد النص المدلول القانونى لكلمة (موافقة الشعب)، ولا يوجد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو أى قانون آخر نص يحدد ما المقصود (بموافقة الشعب فى الاستفتاء)، ولم تكن هذه المسألة محل تساؤل فى الماضى نظرا للنسب الكبيرة التى كانت تعلن بها نتيجة الاستفتاءات، وكان المفهوم القانونى لكلمة (الشعب) الواردة بالمادة (60) -تعنى من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، وهؤلاء يزيدون على 51 مليونا و300 ألف مواطن- وإذ جاء بقرار اللجنة العليا للانتخابات بنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، المنشور فى العدد رقم 294 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2012، أن عدد من أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 صوتا، منهم 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا صحيحا، أى أن الموافقين على وثيقة الدستور وعددهم 10,963,919 ناخبا، لا يمثلون بذلك إلا 20% من الشعب الذى عنته المادة (60) من الإعلان الدستورى.

وبالتالى وبناءً على ذلك فإن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لم تتم الموافقة عليه ولم يصبح نافذا رغم أى إجراءات لاحقة.


ثم انتقلت مذكرة الطعن إلى ما تعرضت له المحكمة الدستورية من عدوان وانتهاك تمثل فى التقليص من صلاحيات وسلطات المحكمة فى الدستور الجديد، وذلك فى ما يلى:

1- فقدان استقلالها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وفقا لنصوص الفصل الخامس من دستور 1971 لتصبح جهة من جهات القضاء وفقا لنص المادة (175) من الوثيقة محل الطعن.

2- فقدان الجمعية العامة للمحكمة اختصاصها باختيار أعضائها وانتخاب رئيسها من بين الثلاثة الأقدم لتخضع وفقا لنص المادة (176) من الوثيقة محل الطعن (لجهات وهيئات قضائية أو غيرها ترشح) ثم ينفرد رئيس الجمهورية بالاختيار من هؤلاء المرشحين والتعيين بما يحقق للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية هيمنة كاملة على اختيار وتعيين أعضاء ورئيس المحكمة وبما يعصف بمبدأ الفصل بين السلطات.
3- تقليص اختصاص المحكمة فى النص الدستورى فى ما يتعلق بتفسير النصوص التشريعية (القوانين واللوائح) ونفاذ أحكامها بقوة الحجية المطلقة لدى سلطات الدولة والكافة.
4- حظر الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية (وهى القوانين المؤثرة فى حق المواطنين فى الانتخاب والترشيح ومجمل الحقوق السياسية لهم)، بما يمثل عدوانا على الضمانات المستقرة فى دستور مصر السابق.

كذلك أكدت المذكرة أن هذه النصوص شكلت عدوانا غير مسبوق على استقلال المحكمة الدستورية العليا فى مصر وقدرتها على ممارسة دورها الذى قامت به خلال 43 سنه من القضاء الدستورى، لذلك فإن الآثار المترتبة على ذلك تتجاوز حدود تصدع أركان دولة القانون لتهدد مصالح مصر الاقتصادية ومكانتها دوليا على ضوء التزامات مصر الدولية بالاتفاقيات التى وقعت عليها، وفى مقدمتها تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمتضمنة مبادئه استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل وكذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

المستشارة تهانى الجبالى شددت فى طعنها أيضا، على أن الرقابة على مشروعية الدستور هى السابقة بالنسبة إلى أى طلب لها فى مذكرة الطعن، باعتبارها الإطار الأشمل لما يليها من طلبات، مشيرة إلى أن ذلك يعد اختصاصا أصيلا للمحكمة الدستورية العليا تصديقا للمقولة التاريخية لقضاة المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية (إن الدستور هو ما نقرر نحن أنه دستور). من جانب آخر، انتقلت المذكرة بعد ذلك إلى الطلب الاحتياطى وهو الطعن على عزل الجبالى من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث إنها طعنت على القرار والإجراءات اللاحقة تنفيذا له. وقالت إن القرار يخالف المبادئ الدستورية المستقرة حول عدم قابلية القضاة للعزل كحصانة وحماية للوظيفة القضائية:

حيث إن ما قررته المادة (168) من دستور 1971 من أن القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، تردد حكمه فى كافة الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923، وأكدته المادة (170) من الوثيقة محل الطعن، بنصها على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون....» ويعد الضمانه الأساسية لإقامة دولة القانون.

كما أن قضاة المحكمة الدستورية العليا أكدوا عدم قابلية القضاة للعزل، وهى حصانة قررها الدستور والمشرع حماية للوظيفة القضائية وكضمانة لاستقلالها، ونأيا بمن يضطلعون بأعبائها من أن تضل العدالة طريقها إلى أحكامهم، أو أن تهن عزائمهم فى الدفاع عن الحق والحرية والأعراض والأموال إذا جاز لأى جهة، أيا كان موقعها، أن تفرض ضغوطا عليهم أو أن تتدخل فى استقلالية قراراتهم أو أن يكون تسلطها عليهم بالوعد أو الوعيد حائلا دون قيامهم بالأمانة والمسؤولية على رسالتهم، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. (القضية الدستورية رقم 31 لسنة 10 ق – جلسة 7-12- 1991).


ولم يفت مذكرة الطعن الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية التى سابقت الزمن وأقرت مشروع الدستور فى جلسة واحدة صباح يوم 29-11-2012، واستمرت حتى فجر يوم 30-11-2012، استحدثت -فى اليوم المشار إليه- المادة الانتقالية الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية (مادة 233)، ثم أجرى التصويت عليها، وأضيفت إليها عبارة «مع عودة الأعضاء الباقين إلى أماكن عملهم قبل تعيينهم بالمحكمة الدستورية العليا) ولم يكن النص المقروء فى الجلسة النهائية للتصويت يتضمن الإشارة إلى العبارة، الأمر الذى يصم إضافتها للنص بعيب الانحراف التشريعى الدستورى الخطير والتدليس وإدخال الغش على إرادة الناخبين الذين شاركوا فى الاستفتاء بطرح نص عليهم لم تصادق عليه الجمعية التأسيسية فى المشروع، وبما يجعله نصا باطلا معيبا يصل به الانحراف إلى درجة الانعدام ولا يعد جزءا من النصوص المستفتى عليها.


وحسب مذكرة الجبالى، قد خالف المشرع الدستورى منهجه فى النصوص الانتقالية بإقرار يرقى لمستوى شخصنة النص الانتقالى لأهداف انتقامية بشهادات مسجلة لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية ضد الطالبة تحديدا وضد المحكمة الدستورية العليا وقضاتها من خلال خطة منهجية استمرت لعدة أشهر لرسم صورة ذهنية مغلوطة لدى المواطنين تنال من مصداقيتهم، مما أدى إلى صدور عدة بيانات للشعب المصرى من الجمعية العامة للمحكمة ذاتها لمواجهة هذا الاعتداء وصد آثاره لدى الرأى العام، لكنه لم يتوقف عن ضخ سمومه لتبرير هذا العصف بالقضاء الدستورى.

أيضا أكدت المذكرة موافقة الأغلبية ممن شاركوا فى الاستفتاء على نصوص الدستور لا تعطى المشروعية له، إذ لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون الاستفتاء أداة لاستكمال البطلان الذى لحق بنص من نصوص المشروع الذى لم يتم التصويت عليه من الجمعية التأسيسية ويحمل انحرافا تشريعيا دستوريا غير مسبوق. وأضافت «ولما كانت المادة (170) من الوثيقة محل الطعن -الواردة بالفرع الأول ك أحكام عامة، من الفصل الثالث: السلطة القضائية- وقد نصت صراحة على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل...»، ونصت المادة (175) على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة...»، ونصت المادة (176) على أن «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء...»، فإنه يتعين أن يفسر ما نصت عليه المادة (233) من أن «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة»، فى ضوء ما ورد النص عليه فى المادة (170) من ذات الدستور فى خصوص عدم قابلية القضاة للعزل، بما يرفع أى تناقض أو تعارض أو تنافر بين نصوص الدستور فى مجملها: إذ مؤدى الأخذ بظاهر نص المادة (233) من ذلك الدستور عزل الطالبة من الوظيفة القضائية، كونها تعمل قبل تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا بمهنة المحاماة، وهو ما يتعارض ونص المادة (170) من الدستور ذاته التى تنص على أن القضاة غير قابلين للعزل.


وللتوفيق بين النصين بما يزيل هذا التنافر الذى يؤخذ من ظاهر النص، يستدعى استمرارها فى وظيفتها القضائية. يؤكد ذلك أن عبارة «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من.....» تتطرق إلى الهيئة التى تصدر الحكم، بأن يقتصر على رئيس المحكمة الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويكون الباقون -ومنهم الطالبة- احتياطيين لتغطية أى نقص يرد على هذا التشكيل. خاصة أن المادة (176) من دستور سنة 1971 كانت تنص على أن «ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا.....» ونفاذا لذلك نصت المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 على أن «تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء، ويرأس جلساتها رئيس أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته، بمعنى أن تشكيل المحكمة يضم رئيسا وعددا كافيا من الأعضاء، أما هيئة الحكم فتكون من سبعة أعضاء. وهو ما عدلت عنه الوثيقة محل الطعن بأن جعلت هيئة الحكم تؤلف من أحد عشر عضوا.

فى حين انتهت مذكرة الطعن بالقول: لذلك وتأسيسا على ما سبق وما ستقدمه الطالبة من دفوع ومستندات فإنها تتمسك بطلباتها:


أولا- الحكم أصليا: بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة (المسماة بدستور جمهورية مصر العربية) التى عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه وعدم دستورية نفاذها.


ثانيا- احتياطيا: الحكم بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالى رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها، والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا (وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة) واستمرار كل منهم فى شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.