إثيوبيا تغرق.. سيول وفيضانات عارمة تشرد آلاف الأسر    سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-10-2025.. المتوسط 12.68 جنيه للشراء    المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح متميز في معرض "تراثنا 2025"    وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بمجال الغاز الطبيعي    وزيرة التخطيط تلتقى المبعوث الرئاسى الكورى خلال فعالية الاحتفال باليوم الوطنى لكوريا    انطلاق أسطول الحرية نحو غزة بعد "الصمود"    استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بميناء غزة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    حالة الطقس غدًا السبت 4 أكتوبر 2025 .. أجواء خريفية ودرجات الحرارة المتوقعة    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    المخرج عمر عبد العزيز: ليلى علوى حالة خاصة ونسمة فى مواقع التصوير    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    بالصور.. قائمة الخطيب تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات الأهلي    صلاح يشارك في الترويج لكرة كأس العالم 2026    وزير الرياضة يشيد بتنظيم مونديال اليد.. ويهنئ الخماسي المصري على الأداء المميز    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    ضبط شبكات تستغل ناديا صحيا وتطبيقات إلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لشن عمليات فصل وعقاب سياسي    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنهج الصحيح لإعداد الدستور (3/6)
نشر في أكتوبر يوم 18 - 08 - 2013

تناولنا فى الجزأين الأول والثانى من هذا المقال والمنشورين فى مجلة أكتوبر - فى الأسبوعين الماضيين- ضرورة تحديد منهج علمى صحيح للبحث فى مشكلات القانون الدستورى وأهمية المنهجية Methodology / Méthodologie فى حل تلك المشكلات حتى لا تحدث أخطاء فادحة فى دراسة المُشكِلاتْ الدُسْتُورية وتَحْليلها وتأصِيلها ومنها مُشكِلَة وضع الدُسْتُور المعلق لسنة 2012 من قبل والمشكلة الحالية وهى وضع دستور آخر جديد لِمِصْر والذى يجرى إعداده حالياً .
وقد انتهينا إلى أن كلمة «تعديلات» الواردة فى الإعلان الدستورى تتضمن التعديل الكلى لدستور سنة 2012 كما انتهينا إلى أنه يجب منهجياً قبل الحديث عن تعديل الدستور حسم مسألة أولية جوهرية سابقة على اقتراح أى تعديلات دستورية هي: هل يتم تعديل دستور 2012 أم يتم صياغة دستور جديد؟
وذلك لأن البداية الصحيحة لتعديل أو إعداد الدستور هى الالتزام بالمنهج الدستورى الصحيح ومراعاة المنطق القانونى والدستورى المعروف وهو أن الفصل فى المسائل الأولية يكون سابقا على الفصل فى المسائل الموضوعية، أى أنه قبل أن نتكلم عن تعديل الدستور يجب أن نحدد هل ما سوف يتم عمله هو تعديل للدستور أم إنشاء لدستور جديد؟
وقد استشهدنا على ضرورة وضع دستور جديد بالمنهج اللغوى وبالآيات القرآنية الآتية :
الآية 2 من سورة الطلاق ؛ والآية 42 من سورة المائدة، والآية 152 من سورة الأنعام، والآية 123 من سورة البقرة ، والآية 70 من سورة الأنعام .
كما استشهدنا بالحكمة العربية التى وردت فى كتب اللغة والحِكَمْ والأمثال العربية والتى تقول: «اتّسَعَ الَرَتْقُ (أى العيب الذى يحتاج إلى تعديل) عَلى الرَاقع (لجنة وضع الدستور) والثوب (الدستور) بحاجة إلى تغيير».
وقد أشرنا فى المقال المذكور إلى نظريتنا الجديدة – غير المسبوقة - فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن ,هى نظرية الانعدام والبطلان والانحراف فى القانون الدستورى شرحناها فى كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012، مفادها أن الدستور المنعدم هو الدستور الذى يتضمن بكامله مخالفات صارخة وجسيمة فى إجراءات إصداره وفى تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته أى أن السلطة التأسيسية لا تُعبر عن حقيقة المجتمع والتيارات السياسية المائجة فيه وإنما تُعبر عن فئة أو طائفة معينة أو فكر إيديولوجى أو فكر سياسى أو عسكرى لا يُعبر عن آمال المجتمع وأهدافه وتطلعاته.
كما يتضمن الدستور المنعدم مخالفات صارخة فى موضوعه بشأن الحقوق والحريّات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصاناته يتعذر معها القول بأن هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحاً لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد ويتعارض مع المبادئ العليا فوق الدستورية ويُعد استبداداً صارخاً من السلطة المؤسسة أو المانحة للدستور أو اغتصاب للسلطة التأسيسية الدستورية على خلاف أحكام القانون والأعراف الدستورية المعترف بها دولياً أو على خلاف النظام السياسى والاجتماعى للدولة، وعلى وجه العموم فإن الدستور المنعدم هو دستور خلا من الأركان الأساسية لقيام دولة دستورية حديثة يجب أن يُراعى فيها التوافق والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting بين الحاكم والأطياف السياسية فى الدولة وذلك بالمخالفة للمصادر الدستورية التى أولها المبادئ فوق الدستورية السائدة بين الأمم والشعوب.
ويستخلص مما تقدم أن الانعدام الدستورى لا ينصرف إلى إجراء دستورى بعينه فقط أو مادة بعينها فقط وإنما ينصرف إلى الدستور برمته وما فيه من مواد أخرى تضمن عيوب تفصيلية خاصة بها ، ونحن نرى أن البطلان والانحراف يشكلان درجة أقل فى العيوب التى تلحق الدساتير .
وقد تعرضنا فى المقال الثانى إلى الأسباب العامة لإنعدام دستور 2012 الشكلية والموضوعية والإجرائية والتى خلاصتها أن الدستور قد ولد فى دولة غير قانونية ، وانعدام دستور 2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستورى من أنه يجب أن يُولد الدستور Constitution فى مناخ دستورى وفى ظل حكم يحترم الدستورية Constitutionalism.
حيث صدور دستور 2012 فى بيئة قانونية ودستورية غير شرعية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب العام المنعدم قرار تعيينه، ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية Transitional justice المُسلم بها فى القانون الجنائى الدولى والتى كان يجب أن تقوم على معرفة حقيقة الأخطاء التى حدثت قبل ثورة 25 يناير والأخطاء التى حدثت بعدها ومحاربة الإفلات من العقاب فى الحالتين وجبر الضرر الواقع على الأشخاص والمؤسسات وتوثيق الجرائم التى ارتكبت قبل ثورة 25 يناير وبعدها وإصلاح مؤسسات الدولة لكى تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والمساواة واحترام القانون وذلك لأن النظام السابق على ثورة 30/6/2013 قد أهدر قواعد الدولة القانونية السابق ذكرها وانتشرت سياسة التمييز وانعدام العدالة وغياب المساواة وعدم الشفافية على النحو الذى سوف يلى بيانه.
كما توجد عيوب أخرى متعددة تفصيلية فى غالبية مواد دستور 2012 سوف نتعرض لأهمها فيما يلى:
العيب الأول - أرسى الدستور المنعدم لسنة 2012 قواعد دولة الفقيه – مثل جمهورية إيران - وقد أسست أركان تلك الدولة المواد 2، 4، 11،81، 219 وقد اعترف بذلك أحد قادة الأحزاب السياسية الإسلامية – عضو الجمعية التأسيسية - فى حديث له بأنه قد قام بالتدليس الدستورى Fraude constitutionnelle / Constitutional fraud على أعضاء الجمعية التأسيسية بإدخال المادة 219 وأن أعضاء الجمعية التأسيسية قد «بلعوا الطعم» وقد أدى هذا الفكر المتطرف إلى انسحاب جزء كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدم حضورهم التصويت على هذا الدستور المنعدم.
العيب الثانى - هو الذى تضمنته المادة الرابعة من دستور 2012 الخاصة بالأزهر الشريف حيث سلب المحاكم بجميع درجاتها سلطة تفسير المقصود بالشريعة الإسلامية - على خلاف القانون وأحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا- وأسند ذلك إلى هيئة كبار العلماء وفتح المجال للسيطرة على هيئة كبار العلماء وعلى الأزهر الشريف كما حدث خلال العام السابق على ثورة 30/6/2013 .
العيب الثالث - هو الذى أوضحته المادة 81 من دستور 2012 والتى تتضمن أن ممارسة الحقوق والحريات يجب ألا تتعارض مع المادة رقم 11 من ذات الدستور والتى سلبت هذه الحقوق بنصها على أن ممارسة تلك الحقوق مقيدة بعدم مخالفة التراث الحضارى للشعب.
العيب الرابع - خلو الدستور المصرى من النص على عدم جواز تأسيس أية أحزاب سياسية على أساسىدينى على غرار ما كان منصوصًا عليه فى المادة ( 5) من دستور 1971 الملغى والتى تنص على أنه: يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏ وفقا للقانون‏.‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»
والتى أوصلت البلاد إلى ما هى فيه الآن من إساءة استخدام الدين الإسلامى الحنيف لتحقيق أغراض سياسية معروفة.
العيب الخامس - خلو الدستور المصرى من ذكر الحدود الجغرافية للدولة المصرية والتى فتحت المجال للمتاجرة السياسية بشبه جزيرة سيناء والمتاجرة السياسية بإقليم قناة السويس والمتاجرة السياسية بحلايب وشلاتين خلال العام السابق على ثورة 30/6/2013.
العيب السادس - خلو دستور 2012 من النص على مجلس القضاء الأعلى كهيئة دستورية تضمن استقلال السلطة القضائية أسوة بالمادة 65 من الدستور الفرنسى والمادة 104من الدستور الإيطالى كما يثبت تناقض هذا الدستور أنه قد ذكر إسم مجلس القضاء الأعلى كجهة مختصة بترشيح النائب العام فى المادة 173، وبتشكيل المحكمة التى تحاكم رئيس الجمهورية فى المادة 15، وبتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات فى المادة 209 وهذا الإغفال من الجمعية التأسيسية متعمد وذلك لتأكيد سياسة السيطرة على السلطة القضائية وعمل مجلس قضاء أعلى على هوى المجلس التشريعى وهوى رئيس الدولة كما حدث بالنسبة لتشكيل المحكمة الدستورية العليا لأن وجود تشكيل المجلس فى القانون يسهل العبث به وبتشكيله وصلاحياته كما أن هذا يثبت كذلك التناقض وعدم التناسق بين مواد الدستور وعدم وجود فكر دستورى موحد بين مواده ومن المؤسف أن يتم هذا تحت بصر رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المنعدم وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى كان يجب أن يسعى إلى الحماية الدستورية للمجلس الذى كان يترأسه.
العيب السابع - النص المنعدم للمادة 176 من الدستور والتى حددت أعضاء المحكمة الدستورية العليا فجر يوم 29/12/2012 دون موافقة المحكمة الدستورية العليا ودون حضور ممثل عنها فى الجمعية التأسيسية ودون العرض على اللجنة المختصة فى الجمعية التأسيسية وإنما عرضت فقط على لجنة الصياغة المشبوهة المصغرة التى كان يشرف عليها واضع دستور العراق الأمريكى اليهودى نوح فيلدمان Noah Feldman وذلك لتنفيذ السياسة الأمريكية بشأن تحقيق الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط والحروب الأهلية داخل كل دولة ويثبت ذلك يقيناً تواجد «فيلدمان» أكثر من مرة فى مصر فى تلك الفترة واتصالاته الدائمة مع لجنة الصياغة المصغرة المشبوهة والتطابق الكامل بين نصوص مواد دستور 2012 ونصوص مواد الدستور العراقى لسنة 2005 عدا أربعة مواد هى التى تتعلق بالفيدرالية بين أقاليم الجمهورية العراقية.
العيب الثامن - مخالفة دستور 2012 لمبادئ الفقه الدستورى التى تنص على أنه يجب ألا يحتوى النص الدستورى على تفسير قانونى وقضائى معين حيث نص الدستور المنعدم فى المادة الثانية من الدستور والمادة 219 وغيرها من المواد على تفسيرات لمواد أخرى غامضة مما يشكل اعتداء على السلطة القضائية فى تفسير النصوص الدستورية والقانونية.
العيب التاسع - غياب حماية الدولة والتزامها ضمان ممارسة الأفراد للحقوق والحريات العامة وترك الأمر مباحاً وغامضاً الأمر الذى يسمح لبعض الجماعات المتشددة القيام بفرض إرادتها على الناس بحجة حماية مبادئ المجتمع المذكورة فى المادة 11 من هذا الدستور.
العيب العاشر - خلو دستور 2012 من الضمانات الدستورية الكافية لحقوق العمال وذلك لقيامه بربط الأجر بالإنتاج لصالح المستثمرين وأصحاب الشركات الخاصة على حساب العامل بل وقد أهان هذا الدستور العامل فى كرامته حينما نص على أن العلاج حق لغير القادر وجعل إثبات شهادة عدم القدرة شرط يُعرِّض العامل المصرى للانكسار والتذلل للموظفين للحصول على توقيعاتهم على تلك الشهادة لإثبات عدم قدرته على نفقات العلاج ويفتح الباب أمام القادرين للتلاعب بهذا الشرط وهو أمر يخالف مبادئ ثورة يناير 2011من العيش والحرية والكرامة الإنسانية .
كما توجد عيوب أخرى متعددة فى غالبية مواد الدستور سوف نظهرها تفصيلاً فى المقال التالى إن شاء الله تعالى .
E-mail:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.