«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنهج الصحيح لإعداد الدستور (3/6)
نشر في أكتوبر يوم 18 - 08 - 2013

تناولنا فى الجزأين الأول والثانى من هذا المقال والمنشورين فى مجلة أكتوبر - فى الأسبوعين الماضيين- ضرورة تحديد منهج علمى صحيح للبحث فى مشكلات القانون الدستورى وأهمية المنهجية Methodology / Méthodologie فى حل تلك المشكلات حتى لا تحدث أخطاء فادحة فى دراسة المُشكِلاتْ الدُسْتُورية وتَحْليلها وتأصِيلها ومنها مُشكِلَة وضع الدُسْتُور المعلق لسنة 2012 من قبل والمشكلة الحالية وهى وضع دستور آخر جديد لِمِصْر والذى يجرى إعداده حالياً .
وقد انتهينا إلى أن كلمة «تعديلات» الواردة فى الإعلان الدستورى تتضمن التعديل الكلى لدستور سنة 2012 كما انتهينا إلى أنه يجب منهجياً قبل الحديث عن تعديل الدستور حسم مسألة أولية جوهرية سابقة على اقتراح أى تعديلات دستورية هي: هل يتم تعديل دستور 2012 أم يتم صياغة دستور جديد؟
وذلك لأن البداية الصحيحة لتعديل أو إعداد الدستور هى الالتزام بالمنهج الدستورى الصحيح ومراعاة المنطق القانونى والدستورى المعروف وهو أن الفصل فى المسائل الأولية يكون سابقا على الفصل فى المسائل الموضوعية، أى أنه قبل أن نتكلم عن تعديل الدستور يجب أن نحدد هل ما سوف يتم عمله هو تعديل للدستور أم إنشاء لدستور جديد؟
وقد استشهدنا على ضرورة وضع دستور جديد بالمنهج اللغوى وبالآيات القرآنية الآتية :
الآية 2 من سورة الطلاق ؛ والآية 42 من سورة المائدة، والآية 152 من سورة الأنعام، والآية 123 من سورة البقرة ، والآية 70 من سورة الأنعام .
كما استشهدنا بالحكمة العربية التى وردت فى كتب اللغة والحِكَمْ والأمثال العربية والتى تقول: «اتّسَعَ الَرَتْقُ (أى العيب الذى يحتاج إلى تعديل) عَلى الرَاقع (لجنة وضع الدستور) والثوب (الدستور) بحاجة إلى تغيير».
وقد أشرنا فى المقال المذكور إلى نظريتنا الجديدة – غير المسبوقة - فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن ,هى نظرية الانعدام والبطلان والانحراف فى القانون الدستورى شرحناها فى كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012، مفادها أن الدستور المنعدم هو الدستور الذى يتضمن بكامله مخالفات صارخة وجسيمة فى إجراءات إصداره وفى تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته أى أن السلطة التأسيسية لا تُعبر عن حقيقة المجتمع والتيارات السياسية المائجة فيه وإنما تُعبر عن فئة أو طائفة معينة أو فكر إيديولوجى أو فكر سياسى أو عسكرى لا يُعبر عن آمال المجتمع وأهدافه وتطلعاته.
كما يتضمن الدستور المنعدم مخالفات صارخة فى موضوعه بشأن الحقوق والحريّات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصاناته يتعذر معها القول بأن هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحاً لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد ويتعارض مع المبادئ العليا فوق الدستورية ويُعد استبداداً صارخاً من السلطة المؤسسة أو المانحة للدستور أو اغتصاب للسلطة التأسيسية الدستورية على خلاف أحكام القانون والأعراف الدستورية المعترف بها دولياً أو على خلاف النظام السياسى والاجتماعى للدولة، وعلى وجه العموم فإن الدستور المنعدم هو دستور خلا من الأركان الأساسية لقيام دولة دستورية حديثة يجب أن يُراعى فيها التوافق والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting بين الحاكم والأطياف السياسية فى الدولة وذلك بالمخالفة للمصادر الدستورية التى أولها المبادئ فوق الدستورية السائدة بين الأمم والشعوب.
ويستخلص مما تقدم أن الانعدام الدستورى لا ينصرف إلى إجراء دستورى بعينه فقط أو مادة بعينها فقط وإنما ينصرف إلى الدستور برمته وما فيه من مواد أخرى تضمن عيوب تفصيلية خاصة بها ، ونحن نرى أن البطلان والانحراف يشكلان درجة أقل فى العيوب التى تلحق الدساتير .
وقد تعرضنا فى المقال الثانى إلى الأسباب العامة لإنعدام دستور 2012 الشكلية والموضوعية والإجرائية والتى خلاصتها أن الدستور قد ولد فى دولة غير قانونية ، وانعدام دستور 2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستورى من أنه يجب أن يُولد الدستور Constitution فى مناخ دستورى وفى ظل حكم يحترم الدستورية Constitutionalism.
حيث صدور دستور 2012 فى بيئة قانونية ودستورية غير شرعية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب العام المنعدم قرار تعيينه، ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية Transitional justice المُسلم بها فى القانون الجنائى الدولى والتى كان يجب أن تقوم على معرفة حقيقة الأخطاء التى حدثت قبل ثورة 25 يناير والأخطاء التى حدثت بعدها ومحاربة الإفلات من العقاب فى الحالتين وجبر الضرر الواقع على الأشخاص والمؤسسات وتوثيق الجرائم التى ارتكبت قبل ثورة 25 يناير وبعدها وإصلاح مؤسسات الدولة لكى تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والمساواة واحترام القانون وذلك لأن النظام السابق على ثورة 30/6/2013 قد أهدر قواعد الدولة القانونية السابق ذكرها وانتشرت سياسة التمييز وانعدام العدالة وغياب المساواة وعدم الشفافية على النحو الذى سوف يلى بيانه.
كما توجد عيوب أخرى متعددة تفصيلية فى غالبية مواد دستور 2012 سوف نتعرض لأهمها فيما يلى:
العيب الأول - أرسى الدستور المنعدم لسنة 2012 قواعد دولة الفقيه – مثل جمهورية إيران - وقد أسست أركان تلك الدولة المواد 2، 4، 11،81، 219 وقد اعترف بذلك أحد قادة الأحزاب السياسية الإسلامية – عضو الجمعية التأسيسية - فى حديث له بأنه قد قام بالتدليس الدستورى Fraude constitutionnelle / Constitutional fraud على أعضاء الجمعية التأسيسية بإدخال المادة 219 وأن أعضاء الجمعية التأسيسية قد «بلعوا الطعم» وقد أدى هذا الفكر المتطرف إلى انسحاب جزء كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدم حضورهم التصويت على هذا الدستور المنعدم.
العيب الثانى - هو الذى تضمنته المادة الرابعة من دستور 2012 الخاصة بالأزهر الشريف حيث سلب المحاكم بجميع درجاتها سلطة تفسير المقصود بالشريعة الإسلامية - على خلاف القانون وأحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا- وأسند ذلك إلى هيئة كبار العلماء وفتح المجال للسيطرة على هيئة كبار العلماء وعلى الأزهر الشريف كما حدث خلال العام السابق على ثورة 30/6/2013 .
العيب الثالث - هو الذى أوضحته المادة 81 من دستور 2012 والتى تتضمن أن ممارسة الحقوق والحريات يجب ألا تتعارض مع المادة رقم 11 من ذات الدستور والتى سلبت هذه الحقوق بنصها على أن ممارسة تلك الحقوق مقيدة بعدم مخالفة التراث الحضارى للشعب.
العيب الرابع - خلو الدستور المصرى من النص على عدم جواز تأسيس أية أحزاب سياسية على أساسىدينى على غرار ما كان منصوصًا عليه فى المادة ( 5) من دستور 1971 الملغى والتى تنص على أنه: يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏ وفقا للقانون‏.‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»
والتى أوصلت البلاد إلى ما هى فيه الآن من إساءة استخدام الدين الإسلامى الحنيف لتحقيق أغراض سياسية معروفة.
العيب الخامس - خلو الدستور المصرى من ذكر الحدود الجغرافية للدولة المصرية والتى فتحت المجال للمتاجرة السياسية بشبه جزيرة سيناء والمتاجرة السياسية بإقليم قناة السويس والمتاجرة السياسية بحلايب وشلاتين خلال العام السابق على ثورة 30/6/2013.
العيب السادس - خلو دستور 2012 من النص على مجلس القضاء الأعلى كهيئة دستورية تضمن استقلال السلطة القضائية أسوة بالمادة 65 من الدستور الفرنسى والمادة 104من الدستور الإيطالى كما يثبت تناقض هذا الدستور أنه قد ذكر إسم مجلس القضاء الأعلى كجهة مختصة بترشيح النائب العام فى المادة 173، وبتشكيل المحكمة التى تحاكم رئيس الجمهورية فى المادة 15، وبتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات فى المادة 209 وهذا الإغفال من الجمعية التأسيسية متعمد وذلك لتأكيد سياسة السيطرة على السلطة القضائية وعمل مجلس قضاء أعلى على هوى المجلس التشريعى وهوى رئيس الدولة كما حدث بالنسبة لتشكيل المحكمة الدستورية العليا لأن وجود تشكيل المجلس فى القانون يسهل العبث به وبتشكيله وصلاحياته كما أن هذا يثبت كذلك التناقض وعدم التناسق بين مواد الدستور وعدم وجود فكر دستورى موحد بين مواده ومن المؤسف أن يتم هذا تحت بصر رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المنعدم وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى كان يجب أن يسعى إلى الحماية الدستورية للمجلس الذى كان يترأسه.
العيب السابع - النص المنعدم للمادة 176 من الدستور والتى حددت أعضاء المحكمة الدستورية العليا فجر يوم 29/12/2012 دون موافقة المحكمة الدستورية العليا ودون حضور ممثل عنها فى الجمعية التأسيسية ودون العرض على اللجنة المختصة فى الجمعية التأسيسية وإنما عرضت فقط على لجنة الصياغة المشبوهة المصغرة التى كان يشرف عليها واضع دستور العراق الأمريكى اليهودى نوح فيلدمان Noah Feldman وذلك لتنفيذ السياسة الأمريكية بشأن تحقيق الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط والحروب الأهلية داخل كل دولة ويثبت ذلك يقيناً تواجد «فيلدمان» أكثر من مرة فى مصر فى تلك الفترة واتصالاته الدائمة مع لجنة الصياغة المصغرة المشبوهة والتطابق الكامل بين نصوص مواد دستور 2012 ونصوص مواد الدستور العراقى لسنة 2005 عدا أربعة مواد هى التى تتعلق بالفيدرالية بين أقاليم الجمهورية العراقية.
العيب الثامن - مخالفة دستور 2012 لمبادئ الفقه الدستورى التى تنص على أنه يجب ألا يحتوى النص الدستورى على تفسير قانونى وقضائى معين حيث نص الدستور المنعدم فى المادة الثانية من الدستور والمادة 219 وغيرها من المواد على تفسيرات لمواد أخرى غامضة مما يشكل اعتداء على السلطة القضائية فى تفسير النصوص الدستورية والقانونية.
العيب التاسع - غياب حماية الدولة والتزامها ضمان ممارسة الأفراد للحقوق والحريات العامة وترك الأمر مباحاً وغامضاً الأمر الذى يسمح لبعض الجماعات المتشددة القيام بفرض إرادتها على الناس بحجة حماية مبادئ المجتمع المذكورة فى المادة 11 من هذا الدستور.
العيب العاشر - خلو دستور 2012 من الضمانات الدستورية الكافية لحقوق العمال وذلك لقيامه بربط الأجر بالإنتاج لصالح المستثمرين وأصحاب الشركات الخاصة على حساب العامل بل وقد أهان هذا الدستور العامل فى كرامته حينما نص على أن العلاج حق لغير القادر وجعل إثبات شهادة عدم القدرة شرط يُعرِّض العامل المصرى للانكسار والتذلل للموظفين للحصول على توقيعاتهم على تلك الشهادة لإثبات عدم قدرته على نفقات العلاج ويفتح الباب أمام القادرين للتلاعب بهذا الشرط وهو أمر يخالف مبادئ ثورة يناير 2011من العيش والحرية والكرامة الإنسانية .
كما توجد عيوب أخرى متعددة فى غالبية مواد الدستور سوف نظهرها تفصيلاً فى المقال التالى إن شاء الله تعالى .
E-mail:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.