مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنهج الصحيح لإعداد الدستور (3/6)
نشر في أكتوبر يوم 18 - 08 - 2013

تناولنا فى الجزأين الأول والثانى من هذا المقال والمنشورين فى مجلة أكتوبر - فى الأسبوعين الماضيين- ضرورة تحديد منهج علمى صحيح للبحث فى مشكلات القانون الدستورى وأهمية المنهجية Methodology / Méthodologie فى حل تلك المشكلات حتى لا تحدث أخطاء فادحة فى دراسة المُشكِلاتْ الدُسْتُورية وتَحْليلها وتأصِيلها ومنها مُشكِلَة وضع الدُسْتُور المعلق لسنة 2012 من قبل والمشكلة الحالية وهى وضع دستور آخر جديد لِمِصْر والذى يجرى إعداده حالياً .
وقد انتهينا إلى أن كلمة «تعديلات» الواردة فى الإعلان الدستورى تتضمن التعديل الكلى لدستور سنة 2012 كما انتهينا إلى أنه يجب منهجياً قبل الحديث عن تعديل الدستور حسم مسألة أولية جوهرية سابقة على اقتراح أى تعديلات دستورية هي: هل يتم تعديل دستور 2012 أم يتم صياغة دستور جديد؟
وذلك لأن البداية الصحيحة لتعديل أو إعداد الدستور هى الالتزام بالمنهج الدستورى الصحيح ومراعاة المنطق القانونى والدستورى المعروف وهو أن الفصل فى المسائل الأولية يكون سابقا على الفصل فى المسائل الموضوعية، أى أنه قبل أن نتكلم عن تعديل الدستور يجب أن نحدد هل ما سوف يتم عمله هو تعديل للدستور أم إنشاء لدستور جديد؟
وقد استشهدنا على ضرورة وضع دستور جديد بالمنهج اللغوى وبالآيات القرآنية الآتية :
الآية 2 من سورة الطلاق ؛ والآية 42 من سورة المائدة، والآية 152 من سورة الأنعام، والآية 123 من سورة البقرة ، والآية 70 من سورة الأنعام .
كما استشهدنا بالحكمة العربية التى وردت فى كتب اللغة والحِكَمْ والأمثال العربية والتى تقول: «اتّسَعَ الَرَتْقُ (أى العيب الذى يحتاج إلى تعديل) عَلى الرَاقع (لجنة وضع الدستور) والثوب (الدستور) بحاجة إلى تغيير».
وقد أشرنا فى المقال المذكور إلى نظريتنا الجديدة – غير المسبوقة - فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن ,هى نظرية الانعدام والبطلان والانحراف فى القانون الدستورى شرحناها فى كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012، مفادها أن الدستور المنعدم هو الدستور الذى يتضمن بكامله مخالفات صارخة وجسيمة فى إجراءات إصداره وفى تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته أى أن السلطة التأسيسية لا تُعبر عن حقيقة المجتمع والتيارات السياسية المائجة فيه وإنما تُعبر عن فئة أو طائفة معينة أو فكر إيديولوجى أو فكر سياسى أو عسكرى لا يُعبر عن آمال المجتمع وأهدافه وتطلعاته.
كما يتضمن الدستور المنعدم مخالفات صارخة فى موضوعه بشأن الحقوق والحريّات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصاناته يتعذر معها القول بأن هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحاً لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد ويتعارض مع المبادئ العليا فوق الدستورية ويُعد استبداداً صارخاً من السلطة المؤسسة أو المانحة للدستور أو اغتصاب للسلطة التأسيسية الدستورية على خلاف أحكام القانون والأعراف الدستورية المعترف بها دولياً أو على خلاف النظام السياسى والاجتماعى للدولة، وعلى وجه العموم فإن الدستور المنعدم هو دستور خلا من الأركان الأساسية لقيام دولة دستورية حديثة يجب أن يُراعى فيها التوافق والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting بين الحاكم والأطياف السياسية فى الدولة وذلك بالمخالفة للمصادر الدستورية التى أولها المبادئ فوق الدستورية السائدة بين الأمم والشعوب.
ويستخلص مما تقدم أن الانعدام الدستورى لا ينصرف إلى إجراء دستورى بعينه فقط أو مادة بعينها فقط وإنما ينصرف إلى الدستور برمته وما فيه من مواد أخرى تضمن عيوب تفصيلية خاصة بها ، ونحن نرى أن البطلان والانحراف يشكلان درجة أقل فى العيوب التى تلحق الدساتير .
وقد تعرضنا فى المقال الثانى إلى الأسباب العامة لإنعدام دستور 2012 الشكلية والموضوعية والإجرائية والتى خلاصتها أن الدستور قد ولد فى دولة غير قانونية ، وانعدام دستور 2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستورى من أنه يجب أن يُولد الدستور Constitution فى مناخ دستورى وفى ظل حكم يحترم الدستورية Constitutionalism.
حيث صدور دستور 2012 فى بيئة قانونية ودستورية غير شرعية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب العام المنعدم قرار تعيينه، ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية Transitional justice المُسلم بها فى القانون الجنائى الدولى والتى كان يجب أن تقوم على معرفة حقيقة الأخطاء التى حدثت قبل ثورة 25 يناير والأخطاء التى حدثت بعدها ومحاربة الإفلات من العقاب فى الحالتين وجبر الضرر الواقع على الأشخاص والمؤسسات وتوثيق الجرائم التى ارتكبت قبل ثورة 25 يناير وبعدها وإصلاح مؤسسات الدولة لكى تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والمساواة واحترام القانون وذلك لأن النظام السابق على ثورة 30/6/2013 قد أهدر قواعد الدولة القانونية السابق ذكرها وانتشرت سياسة التمييز وانعدام العدالة وغياب المساواة وعدم الشفافية على النحو الذى سوف يلى بيانه.
كما توجد عيوب أخرى متعددة تفصيلية فى غالبية مواد دستور 2012 سوف نتعرض لأهمها فيما يلى:
العيب الأول - أرسى الدستور المنعدم لسنة 2012 قواعد دولة الفقيه – مثل جمهورية إيران - وقد أسست أركان تلك الدولة المواد 2، 4، 11،81، 219 وقد اعترف بذلك أحد قادة الأحزاب السياسية الإسلامية – عضو الجمعية التأسيسية - فى حديث له بأنه قد قام بالتدليس الدستورى Fraude constitutionnelle / Constitutional fraud على أعضاء الجمعية التأسيسية بإدخال المادة 219 وأن أعضاء الجمعية التأسيسية قد «بلعوا الطعم» وقد أدى هذا الفكر المتطرف إلى انسحاب جزء كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدم حضورهم التصويت على هذا الدستور المنعدم.
العيب الثانى - هو الذى تضمنته المادة الرابعة من دستور 2012 الخاصة بالأزهر الشريف حيث سلب المحاكم بجميع درجاتها سلطة تفسير المقصود بالشريعة الإسلامية - على خلاف القانون وأحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا- وأسند ذلك إلى هيئة كبار العلماء وفتح المجال للسيطرة على هيئة كبار العلماء وعلى الأزهر الشريف كما حدث خلال العام السابق على ثورة 30/6/2013 .
العيب الثالث - هو الذى أوضحته المادة 81 من دستور 2012 والتى تتضمن أن ممارسة الحقوق والحريات يجب ألا تتعارض مع المادة رقم 11 من ذات الدستور والتى سلبت هذه الحقوق بنصها على أن ممارسة تلك الحقوق مقيدة بعدم مخالفة التراث الحضارى للشعب.
العيب الرابع - خلو الدستور المصرى من النص على عدم جواز تأسيس أية أحزاب سياسية على أساسىدينى على غرار ما كان منصوصًا عليه فى المادة ( 5) من دستور 1971 الملغى والتى تنص على أنه: يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏ وفقا للقانون‏.‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل»
والتى أوصلت البلاد إلى ما هى فيه الآن من إساءة استخدام الدين الإسلامى الحنيف لتحقيق أغراض سياسية معروفة.
العيب الخامس - خلو الدستور المصرى من ذكر الحدود الجغرافية للدولة المصرية والتى فتحت المجال للمتاجرة السياسية بشبه جزيرة سيناء والمتاجرة السياسية بإقليم قناة السويس والمتاجرة السياسية بحلايب وشلاتين خلال العام السابق على ثورة 30/6/2013.
العيب السادس - خلو دستور 2012 من النص على مجلس القضاء الأعلى كهيئة دستورية تضمن استقلال السلطة القضائية أسوة بالمادة 65 من الدستور الفرنسى والمادة 104من الدستور الإيطالى كما يثبت تناقض هذا الدستور أنه قد ذكر إسم مجلس القضاء الأعلى كجهة مختصة بترشيح النائب العام فى المادة 173، وبتشكيل المحكمة التى تحاكم رئيس الجمهورية فى المادة 15، وبتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات فى المادة 209 وهذا الإغفال من الجمعية التأسيسية متعمد وذلك لتأكيد سياسة السيطرة على السلطة القضائية وعمل مجلس قضاء أعلى على هوى المجلس التشريعى وهوى رئيس الدولة كما حدث بالنسبة لتشكيل المحكمة الدستورية العليا لأن وجود تشكيل المجلس فى القانون يسهل العبث به وبتشكيله وصلاحياته كما أن هذا يثبت كذلك التناقض وعدم التناسق بين مواد الدستور وعدم وجود فكر دستورى موحد بين مواده ومن المؤسف أن يتم هذا تحت بصر رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المنعدم وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى كان يجب أن يسعى إلى الحماية الدستورية للمجلس الذى كان يترأسه.
العيب السابع - النص المنعدم للمادة 176 من الدستور والتى حددت أعضاء المحكمة الدستورية العليا فجر يوم 29/12/2012 دون موافقة المحكمة الدستورية العليا ودون حضور ممثل عنها فى الجمعية التأسيسية ودون العرض على اللجنة المختصة فى الجمعية التأسيسية وإنما عرضت فقط على لجنة الصياغة المشبوهة المصغرة التى كان يشرف عليها واضع دستور العراق الأمريكى اليهودى نوح فيلدمان Noah Feldman وذلك لتنفيذ السياسة الأمريكية بشأن تحقيق الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط والحروب الأهلية داخل كل دولة ويثبت ذلك يقيناً تواجد «فيلدمان» أكثر من مرة فى مصر فى تلك الفترة واتصالاته الدائمة مع لجنة الصياغة المصغرة المشبوهة والتطابق الكامل بين نصوص مواد دستور 2012 ونصوص مواد الدستور العراقى لسنة 2005 عدا أربعة مواد هى التى تتعلق بالفيدرالية بين أقاليم الجمهورية العراقية.
العيب الثامن - مخالفة دستور 2012 لمبادئ الفقه الدستورى التى تنص على أنه يجب ألا يحتوى النص الدستورى على تفسير قانونى وقضائى معين حيث نص الدستور المنعدم فى المادة الثانية من الدستور والمادة 219 وغيرها من المواد على تفسيرات لمواد أخرى غامضة مما يشكل اعتداء على السلطة القضائية فى تفسير النصوص الدستورية والقانونية.
العيب التاسع - غياب حماية الدولة والتزامها ضمان ممارسة الأفراد للحقوق والحريات العامة وترك الأمر مباحاً وغامضاً الأمر الذى يسمح لبعض الجماعات المتشددة القيام بفرض إرادتها على الناس بحجة حماية مبادئ المجتمع المذكورة فى المادة 11 من هذا الدستور.
العيب العاشر - خلو دستور 2012 من الضمانات الدستورية الكافية لحقوق العمال وذلك لقيامه بربط الأجر بالإنتاج لصالح المستثمرين وأصحاب الشركات الخاصة على حساب العامل بل وقد أهان هذا الدستور العامل فى كرامته حينما نص على أن العلاج حق لغير القادر وجعل إثبات شهادة عدم القدرة شرط يُعرِّض العامل المصرى للانكسار والتذلل للموظفين للحصول على توقيعاتهم على تلك الشهادة لإثبات عدم قدرته على نفقات العلاج ويفتح الباب أمام القادرين للتلاعب بهذا الشرط وهو أمر يخالف مبادئ ثورة يناير 2011من العيش والحرية والكرامة الإنسانية .
كما توجد عيوب أخرى متعددة فى غالبية مواد الدستور سوف نظهرها تفصيلاً فى المقال التالى إن شاء الله تعالى .
E-mail:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.