تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يؤكدون:«القصاص» من قتلة الثوار.. واجب
نشر في أكتوبر يوم 04 - 09 - 2011

مع انتهاء جلسات الاجراءات فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين ومع سخونة القضية ومحاولة كل طرف حسمها لصالحه منذ الحظة الأولى، بدأ محامو المتهمين البحث عن ثغرات تبرئ موكليهم.
وفى إطار ذلك انطلقت حرب الفتاوى الدينية التى يحاول كل طرف انتزاعها لصالحه فسارع المدعون بالحق المدنى الى طلب الحصول على فتوى تؤكد عدم جواز العفو عن المتهمين تحت أى ظرف من الظروف كما حاول محامو المتهمين ستصدر فتاوى يجوز دفع الدية لأهالى الشهداء وعدم جواز القصاص من المتهمين أن القتل تم على « المشاع» فلا يعرف من قتل من؟
وهل هناك تعمد فى قتل المتظاهرين أم لا؟
«اكتوبر» طرحت القضية على مائدة عدد من علماء مجمع البحوث الاسلامية والمتوقع طلب رأيه الشرعى فى القضية خلال الجلسات القادمة، ننقل أراءهم بكل حيادية وأمانة..
ففى البداية يقول د. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن جريمةالقتل تتنوع بين القتل العمد والقتل شبة العمد القتل الخطأ موضحاً أن القتل العمد يكون بقتل الجانى للمجنى عليه بآله تقتل غالباً كالسكين أو السيف أو الأسلحة النارية. وأما القتل شبه العمد فهو أن تكون جريمة القتل قد تمت بآله لا تقتل غالباً كما لو كان قد ضربه بعصا فأفقده حياته» فالعصا لا تقتل غالبا» ولهذا لم يكن قتل عمد، وأخيراً القتل الخطأ الذى تتعدى صوره كما لوكان يريد الشخص توجيه رصاصة إلى طائر فأصابت انساناً أو خرجت منه رصاصة دون قصد فقلت إنساناً، وأضاف عضو مجمع البحوث الاسلامية أن قتل العمد عقوبته لاعدام وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الاسلامى »القصاص» مشيراً إلى أن آيات القرآن الكريم نصت على وجوب القصاص من القاتل المتعمد قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى».. وعلى هذا فلا يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة أخرى على من ارتكب جريمة القتل العمد إلا القصاص.
وأوضح د. رأفت عثمان أنه لا يجوز التنازل عن هذه العقوبة «القصاص» إلا برضا أولياء الدم فإذا عفوا عن القصاص إلى الدية وجب دفعها، وأما القتل شبه العمد فلا يجب فيه القصاص وانما يجب فيه دفع دية، أما القتل الخطأ فلا يعاقب فيها القاتل بالقصاص، وانما عقوبته الديه والتى حددتها الأحاديث النبوية بمائة من الابل أو الف دينار فى البيئة التى لا يوجد فيها الجمال بصورة كافية.
اعتداء على أمة
ويرى د. محمود مهنا أستاذ القانون الدولى وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخيرّ بين أمر من أمور ثلاثة إما أن يقتص أو يأخذ الديه أو يعفو ويأخذ الدية مضيفا أما إذا كان القتل قد وقع بهذه الصورة التى تمت ورأيناها فى أحداث ثورة 25 يناير من قتل للثوار والمتظاهرين فالأولى أن يكون العقاب صارمًا لأنه يعد قتلا جماعيا واعتداء على أمة بأسرها.
وقال عضو مجمع البحوث الاسلامية إن الدية يمكن قبولها فى حالة القتل العمد إذا عفا صاحب الدم، لكن قبلوها هذه الحال يفتح الباب على مصراعية للأغنياء الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فسادًا ويقتلوا فى الناس. واختتم أن ما جرى فى أحداث يناير لا يجوز فيه اسقاط القصاص لأن ذلك يشجع الحاكم أن يفعل ما يريد.
فى حين يقول د. محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن المفروض أن من ارتكب جريمة قتل يعاقب بالقصاص والنصوص فى ذلك واضحة، موضحا أن فى حالة القتل العمد من حق ولى الدم أن يستبدل القصاص بالدية قائلًا إن دية القتل العمد والقتل الخطأ تكون مغلظة وتكون على الفاعل الأصلى ومن اتفق أو حرض أو شارك فى الجريمة.
وفى حال انقسام أهالى الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد أخذ الدية والآخر يريد القصاص يرى د. الجندى أنه فى هذه الحال يتم دفع الدية المغلظة ولا يطبق القصاص استنادًا على القول «ادرءوا الحدود بالشبهات» قائلًا: أرى الأمر معقدًا جدًا لأن العفو فى حالة قتل المتظاهرين يتطلب موافقة الشعب المصرى لأنها تعبر جناية للمجتمع ككل.
أما د. عبد المعطى بيومى الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول إن الدية مقدارها 4 كيلو ذهب وربع الكيلو، يدفعها القاتل فى حالة ارتكابه لجريمة القتل بطريق الخطأ غير أن تنازل ولى الدم يعد شرطًا أساسيا فى حالة دفع الدية مع القتل العمد.
فيقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..».
وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا تقبل الدية فى حالة قتل المتظاهرين موضحًا أن قتل الثوار هو قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وليس قتلا خطأ. متسائلًا كيف يكون القتل خطأ واستعملت فيه قناصات موجهة نحو الثوار فى الميادين؟
الاشتراك فى الجريمة
وأوضح د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الشريعة السابق أنه لو اشترك أكثر من فرد فى قتل إنسان فيقتص منهم جميعًا ويعدمون مهما كان عددهم لكن إذا عفا ولى الدم فى هذه الحالة فيشتركون جميعًا فى دفع الدية وتطبيقه على ما نحن فيه من قتل للثوار فلابد من القصاص كل من قام بالتحريض على القتل أو الذى أعطى أوامر بذلك وعلى من قام بإطلاق النيران لأن جميعهم مشتركون فى الجريمة.
ويختلف د. حامد ابو طالب فى رأيه حول ما إذا انقسم أولياء دم الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد القصاص من القتلة والآخر يريد أخذ الدية مع د. محمد الشحات الجندى فى أنه إذا اتفق أولياء الدماء على أخذ الدية واصر واحد فقط على القصاص وعدم أخذ الدية فهذا حقه وفى هذه الحالة يكون من اختار فله الدية، ومن لم يختر الدية فيجب القصاص من القاتل.
ويقول د. عبد المقصود الباشا أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القصاص من القاتل أمر واجب فالقتل العمد فى الإسلام عقابه قتل القاتل وقال تعالى: «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها».
وأشار د. عبد المقصود إلى أن ما حدث مع الثوار يعد قتلا مع سبق الاصرار والترصد ولا يجوز فيه إلا القصاص موضحًا أن القصاص لو كان واجبًا وحقًا للمقتول، فهناك من هو أشد من ذلك فى الشرع ومعاقبتهم بتهمه الإفساد فى الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.