محمود عصمت: قطاع الكهرباء شريك فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة بأفريقيا    هيئة البث الاسرائيلية: 100 من مقاتلي الحركة المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام    فى ودية كاب فيردى .. عمر مرموش يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الليلة    ضبط شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص بالدقهلية    البوكليت للإعدادية، تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول    التأمين الصحي: إضافة 25 نوعا حديثا من أدوية السرطان لبروتوكولات العلاج المجانية    الاثنين 17 نوفمبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    انطلاق فعاليات احتفالية الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار بجامعة حلوان 2025    الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بأستخدام «السحر» خلال ركلات الترجيح    أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    ضبط 137 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط سائق ميكروباص بعد مصرع شخص فى حادث دهس بالقطامية    أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة    في ذكرى رحيله.. عبد المنعم إبراهيم «سفير البهجة» الذي لا يغيب    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    محافظ بورسعيد يشيد بافتتاح المحطات البحرية بشرق المحافظة.. ويؤكد: نقلة كبرى تعزز مكانة مصر اللوجستية عالميًا    أبو الغيط: القمة الصينية العربية الثانية علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية مع الصين    أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025    طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    عرض "الجولة 13" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    نجمات فضلن الهدوء على الزفة: زيجات سرية بعيدا عن الأضواء    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن..اعرف التفاصيل    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    غدا.. نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 لمحافظات المرحلة الأولى    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    التخصيب المتعدد الأبوى.. برازيلية تلد توأما من أبوين مختلفين    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية    نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية "داعش الطالبية" اليوم    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    تريزيجيه: فضلت منتخب مصر على أستون فيلا.. والقرار أنهى رحلتي في إنجلترا    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: "أنا غلطت وحقك عليا.. بحبك"    عاجل- الفصائل الفلسطينية تؤكد شروطها تجاه أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يؤكدون:«القصاص» من قتلة الثوار.. واجب
نشر في أكتوبر يوم 04 - 09 - 2011

مع انتهاء جلسات الاجراءات فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين ومع سخونة القضية ومحاولة كل طرف حسمها لصالحه منذ الحظة الأولى، بدأ محامو المتهمين البحث عن ثغرات تبرئ موكليهم.
وفى إطار ذلك انطلقت حرب الفتاوى الدينية التى يحاول كل طرف انتزاعها لصالحه فسارع المدعون بالحق المدنى الى طلب الحصول على فتوى تؤكد عدم جواز العفو عن المتهمين تحت أى ظرف من الظروف كما حاول محامو المتهمين ستصدر فتاوى يجوز دفع الدية لأهالى الشهداء وعدم جواز القصاص من المتهمين أن القتل تم على « المشاع» فلا يعرف من قتل من؟
وهل هناك تعمد فى قتل المتظاهرين أم لا؟
«اكتوبر» طرحت القضية على مائدة عدد من علماء مجمع البحوث الاسلامية والمتوقع طلب رأيه الشرعى فى القضية خلال الجلسات القادمة، ننقل أراءهم بكل حيادية وأمانة..
ففى البداية يقول د. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن جريمةالقتل تتنوع بين القتل العمد والقتل شبة العمد القتل الخطأ موضحاً أن القتل العمد يكون بقتل الجانى للمجنى عليه بآله تقتل غالباً كالسكين أو السيف أو الأسلحة النارية. وأما القتل شبه العمد فهو أن تكون جريمة القتل قد تمت بآله لا تقتل غالباً كما لو كان قد ضربه بعصا فأفقده حياته» فالعصا لا تقتل غالبا» ولهذا لم يكن قتل عمد، وأخيراً القتل الخطأ الذى تتعدى صوره كما لوكان يريد الشخص توجيه رصاصة إلى طائر فأصابت انساناً أو خرجت منه رصاصة دون قصد فقلت إنساناً، وأضاف عضو مجمع البحوث الاسلامية أن قتل العمد عقوبته لاعدام وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الاسلامى »القصاص» مشيراً إلى أن آيات القرآن الكريم نصت على وجوب القصاص من القاتل المتعمد قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى».. وعلى هذا فلا يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة أخرى على من ارتكب جريمة القتل العمد إلا القصاص.
وأوضح د. رأفت عثمان أنه لا يجوز التنازل عن هذه العقوبة «القصاص» إلا برضا أولياء الدم فإذا عفوا عن القصاص إلى الدية وجب دفعها، وأما القتل شبه العمد فلا يجب فيه القصاص وانما يجب فيه دفع دية، أما القتل الخطأ فلا يعاقب فيها القاتل بالقصاص، وانما عقوبته الديه والتى حددتها الأحاديث النبوية بمائة من الابل أو الف دينار فى البيئة التى لا يوجد فيها الجمال بصورة كافية.
اعتداء على أمة
ويرى د. محمود مهنا أستاذ القانون الدولى وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخيرّ بين أمر من أمور ثلاثة إما أن يقتص أو يأخذ الديه أو يعفو ويأخذ الدية مضيفا أما إذا كان القتل قد وقع بهذه الصورة التى تمت ورأيناها فى أحداث ثورة 25 يناير من قتل للثوار والمتظاهرين فالأولى أن يكون العقاب صارمًا لأنه يعد قتلا جماعيا واعتداء على أمة بأسرها.
وقال عضو مجمع البحوث الاسلامية إن الدية يمكن قبولها فى حالة القتل العمد إذا عفا صاحب الدم، لكن قبلوها هذه الحال يفتح الباب على مصراعية للأغنياء الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فسادًا ويقتلوا فى الناس. واختتم أن ما جرى فى أحداث يناير لا يجوز فيه اسقاط القصاص لأن ذلك يشجع الحاكم أن يفعل ما يريد.
فى حين يقول د. محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن المفروض أن من ارتكب جريمة قتل يعاقب بالقصاص والنصوص فى ذلك واضحة، موضحا أن فى حالة القتل العمد من حق ولى الدم أن يستبدل القصاص بالدية قائلًا إن دية القتل العمد والقتل الخطأ تكون مغلظة وتكون على الفاعل الأصلى ومن اتفق أو حرض أو شارك فى الجريمة.
وفى حال انقسام أهالى الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد أخذ الدية والآخر يريد القصاص يرى د. الجندى أنه فى هذه الحال يتم دفع الدية المغلظة ولا يطبق القصاص استنادًا على القول «ادرءوا الحدود بالشبهات» قائلًا: أرى الأمر معقدًا جدًا لأن العفو فى حالة قتل المتظاهرين يتطلب موافقة الشعب المصرى لأنها تعبر جناية للمجتمع ككل.
أما د. عبد المعطى بيومى الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول إن الدية مقدارها 4 كيلو ذهب وربع الكيلو، يدفعها القاتل فى حالة ارتكابه لجريمة القتل بطريق الخطأ غير أن تنازل ولى الدم يعد شرطًا أساسيا فى حالة دفع الدية مع القتل العمد.
فيقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..».
وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا تقبل الدية فى حالة قتل المتظاهرين موضحًا أن قتل الثوار هو قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وليس قتلا خطأ. متسائلًا كيف يكون القتل خطأ واستعملت فيه قناصات موجهة نحو الثوار فى الميادين؟
الاشتراك فى الجريمة
وأوضح د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الشريعة السابق أنه لو اشترك أكثر من فرد فى قتل إنسان فيقتص منهم جميعًا ويعدمون مهما كان عددهم لكن إذا عفا ولى الدم فى هذه الحالة فيشتركون جميعًا فى دفع الدية وتطبيقه على ما نحن فيه من قتل للثوار فلابد من القصاص كل من قام بالتحريض على القتل أو الذى أعطى أوامر بذلك وعلى من قام بإطلاق النيران لأن جميعهم مشتركون فى الجريمة.
ويختلف د. حامد ابو طالب فى رأيه حول ما إذا انقسم أولياء دم الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد القصاص من القتلة والآخر يريد أخذ الدية مع د. محمد الشحات الجندى فى أنه إذا اتفق أولياء الدماء على أخذ الدية واصر واحد فقط على القصاص وعدم أخذ الدية فهذا حقه وفى هذه الحالة يكون من اختار فله الدية، ومن لم يختر الدية فيجب القصاص من القاتل.
ويقول د. عبد المقصود الباشا أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القصاص من القاتل أمر واجب فالقتل العمد فى الإسلام عقابه قتل القاتل وقال تعالى: «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها».
وأشار د. عبد المقصود إلى أن ما حدث مع الثوار يعد قتلا مع سبق الاصرار والترصد ولا يجوز فيه إلا القصاص موضحًا أن القصاص لو كان واجبًا وحقًا للمقتول، فهناك من هو أشد من ذلك فى الشرع ومعاقبتهم بتهمه الإفساد فى الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.