رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    نقابة الصحفيين المصريين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي.. وفرض مبادرات إذعان دولية على المنطقة استمرار لنهج الانحياز للعدوان الصهيوني    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    بلجيكا تطلب تعهدًا من قادة أوروبا بتقاسم المخاطر    تعرف على تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأسواق.. فيديو    مصادر طبية في غزة: 20 قتيلا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم    الأهلي يكثف من تحضيراته استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية    الأزمات تتوالى.. لاعبي الزمالك تهدد بالتصعيد وعدم خوض المران    ياسين منصور نائبًا.. محمود الخطيب يعلن قائمته النهائية    موعد مباراة الزمالك والشارقة الإماراتي في كأس العالم لكرة اليد للأندية 2025    «ابقوا اطمنوا عليه لأنه في حالة صعبة».. شوبير يكشف تفاصيل حالة عمرو زكي    انقلاب سيارة نقل وإصابة السائق ورفيقه بمنطقة الواحات    عرض سيدتين فى واقعة فيديو التهديد بأعمال دجل بالشرقية على النيابة العامة    اختراق صفحة مجمع اللغة العربية على «فيسبوك» ونشر محتوى خادش للحياء يثير استياء المتابعين    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    لو بتدوري على راجل صادق.. «5 أبراج مايعرفوش الكذب»    مجلس إدارة الرعاية الصحية يوافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي ومجمع السويس الطبي    مديرية تعليم الجيزة تكشف موعد فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 112 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    رابط التقييمات الأسبوعية لوزارة التربية والتعليم 2025-2026 وخطة الاختبارات الشهرية    مجلس الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح فى انتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ: الرئيس السيسى يقوم بجهود عظيمة فى بناء الإنسان المصرى    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    محافظ أسيوط: مراكز ومحطات البحوث شريك استراتيجي في تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة «النصوص الدرامية القصيرة جدًا» حتى 7 أكتوبر    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يؤكدون:«القصاص» من قتلة الثوار.. واجب
نشر في أكتوبر يوم 04 - 09 - 2011

مع انتهاء جلسات الاجراءات فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين ومع سخونة القضية ومحاولة كل طرف حسمها لصالحه منذ الحظة الأولى، بدأ محامو المتهمين البحث عن ثغرات تبرئ موكليهم.
وفى إطار ذلك انطلقت حرب الفتاوى الدينية التى يحاول كل طرف انتزاعها لصالحه فسارع المدعون بالحق المدنى الى طلب الحصول على فتوى تؤكد عدم جواز العفو عن المتهمين تحت أى ظرف من الظروف كما حاول محامو المتهمين ستصدر فتاوى يجوز دفع الدية لأهالى الشهداء وعدم جواز القصاص من المتهمين أن القتل تم على « المشاع» فلا يعرف من قتل من؟
وهل هناك تعمد فى قتل المتظاهرين أم لا؟
«اكتوبر» طرحت القضية على مائدة عدد من علماء مجمع البحوث الاسلامية والمتوقع طلب رأيه الشرعى فى القضية خلال الجلسات القادمة، ننقل أراءهم بكل حيادية وأمانة..
ففى البداية يقول د. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن جريمةالقتل تتنوع بين القتل العمد والقتل شبة العمد القتل الخطأ موضحاً أن القتل العمد يكون بقتل الجانى للمجنى عليه بآله تقتل غالباً كالسكين أو السيف أو الأسلحة النارية. وأما القتل شبه العمد فهو أن تكون جريمة القتل قد تمت بآله لا تقتل غالباً كما لو كان قد ضربه بعصا فأفقده حياته» فالعصا لا تقتل غالبا» ولهذا لم يكن قتل عمد، وأخيراً القتل الخطأ الذى تتعدى صوره كما لوكان يريد الشخص توجيه رصاصة إلى طائر فأصابت انساناً أو خرجت منه رصاصة دون قصد فقلت إنساناً، وأضاف عضو مجمع البحوث الاسلامية أن قتل العمد عقوبته لاعدام وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الاسلامى »القصاص» مشيراً إلى أن آيات القرآن الكريم نصت على وجوب القصاص من القاتل المتعمد قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى».. وعلى هذا فلا يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة أخرى على من ارتكب جريمة القتل العمد إلا القصاص.
وأوضح د. رأفت عثمان أنه لا يجوز التنازل عن هذه العقوبة «القصاص» إلا برضا أولياء الدم فإذا عفوا عن القصاص إلى الدية وجب دفعها، وأما القتل شبه العمد فلا يجب فيه القصاص وانما يجب فيه دفع دية، أما القتل الخطأ فلا يعاقب فيها القاتل بالقصاص، وانما عقوبته الديه والتى حددتها الأحاديث النبوية بمائة من الابل أو الف دينار فى البيئة التى لا يوجد فيها الجمال بصورة كافية.
اعتداء على أمة
ويرى د. محمود مهنا أستاذ القانون الدولى وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخيرّ بين أمر من أمور ثلاثة إما أن يقتص أو يأخذ الديه أو يعفو ويأخذ الدية مضيفا أما إذا كان القتل قد وقع بهذه الصورة التى تمت ورأيناها فى أحداث ثورة 25 يناير من قتل للثوار والمتظاهرين فالأولى أن يكون العقاب صارمًا لأنه يعد قتلا جماعيا واعتداء على أمة بأسرها.
وقال عضو مجمع البحوث الاسلامية إن الدية يمكن قبولها فى حالة القتل العمد إذا عفا صاحب الدم، لكن قبلوها هذه الحال يفتح الباب على مصراعية للأغنياء الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فسادًا ويقتلوا فى الناس. واختتم أن ما جرى فى أحداث يناير لا يجوز فيه اسقاط القصاص لأن ذلك يشجع الحاكم أن يفعل ما يريد.
فى حين يقول د. محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن المفروض أن من ارتكب جريمة قتل يعاقب بالقصاص والنصوص فى ذلك واضحة، موضحا أن فى حالة القتل العمد من حق ولى الدم أن يستبدل القصاص بالدية قائلًا إن دية القتل العمد والقتل الخطأ تكون مغلظة وتكون على الفاعل الأصلى ومن اتفق أو حرض أو شارك فى الجريمة.
وفى حال انقسام أهالى الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد أخذ الدية والآخر يريد القصاص يرى د. الجندى أنه فى هذه الحال يتم دفع الدية المغلظة ولا يطبق القصاص استنادًا على القول «ادرءوا الحدود بالشبهات» قائلًا: أرى الأمر معقدًا جدًا لأن العفو فى حالة قتل المتظاهرين يتطلب موافقة الشعب المصرى لأنها تعبر جناية للمجتمع ككل.
أما د. عبد المعطى بيومى الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول إن الدية مقدارها 4 كيلو ذهب وربع الكيلو، يدفعها القاتل فى حالة ارتكابه لجريمة القتل بطريق الخطأ غير أن تنازل ولى الدم يعد شرطًا أساسيا فى حالة دفع الدية مع القتل العمد.
فيقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..».
وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا تقبل الدية فى حالة قتل المتظاهرين موضحًا أن قتل الثوار هو قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وليس قتلا خطأ. متسائلًا كيف يكون القتل خطأ واستعملت فيه قناصات موجهة نحو الثوار فى الميادين؟
الاشتراك فى الجريمة
وأوضح د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الشريعة السابق أنه لو اشترك أكثر من فرد فى قتل إنسان فيقتص منهم جميعًا ويعدمون مهما كان عددهم لكن إذا عفا ولى الدم فى هذه الحالة فيشتركون جميعًا فى دفع الدية وتطبيقه على ما نحن فيه من قتل للثوار فلابد من القصاص كل من قام بالتحريض على القتل أو الذى أعطى أوامر بذلك وعلى من قام بإطلاق النيران لأن جميعهم مشتركون فى الجريمة.
ويختلف د. حامد ابو طالب فى رأيه حول ما إذا انقسم أولياء دم الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد القصاص من القتلة والآخر يريد أخذ الدية مع د. محمد الشحات الجندى فى أنه إذا اتفق أولياء الدماء على أخذ الدية واصر واحد فقط على القصاص وعدم أخذ الدية فهذا حقه وفى هذه الحالة يكون من اختار فله الدية، ومن لم يختر الدية فيجب القصاص من القاتل.
ويقول د. عبد المقصود الباشا أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القصاص من القاتل أمر واجب فالقتل العمد فى الإسلام عقابه قتل القاتل وقال تعالى: «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها».
وأشار د. عبد المقصود إلى أن ما حدث مع الثوار يعد قتلا مع سبق الاصرار والترصد ولا يجوز فيه إلا القصاص موضحًا أن القصاص لو كان واجبًا وحقًا للمقتول، فهناك من هو أشد من ذلك فى الشرع ومعاقبتهم بتهمه الإفساد فى الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.