مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    سفير بكين بالقاهرة: أكثر من 4 آلاف طالب مصري يدرسون حاليا في الصين    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى جلستين منفصلتين...الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات و تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
نشر في المسائية يوم 05 - 08 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة حكما بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى المعاش بواقع 60 جنيها، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات.. وحددت المحكمة اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10\% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001 ، 2002 ، 2003 على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية.
وأضافت المحكمة أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حد أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز وإذ تنكب (تجنب) المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة.
وذكرت المحكمة أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلا عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.
وأوضحت المحكمة أنه تقديرا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفاده المدعى من ذلك الحكم.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن
التنظيم الاجرائى للخصومة فى المنازعات والدعاوى التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاما للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت فى موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه.
وأكدت المحكمة أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الاجرائى للخصومة فى مجمله
بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل فى تحقيق المصلحة العامة
عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى .
وأضافت المحكمة انه قد تم وضع هذا التنظيم الاجرائى وفق أسس موضوعية لا تقيم
فى مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم اجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لإجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة باعتبارها تعكس أهميتها النسبية قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها ، وبالتالى تنتفى بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى أو أى أحكام أخرى فى هذا الإعلان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.