السؤال: رفعت زوجتي عليَّ قضية خلع وحكم لها القاضي بالخلع وندمت علي ذلك فهل يجوز أن أراجعها؟! ** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي بقوله: ان الله سبحانه وتعالي خلق الإنسان ويسر له جميع أحكامه وأحواله ومن هذه الأحوال ان الله قد راعي ضروريات الإنسان واحتياجاته ومنها: إشباع الغرائز بغير إسراف ولا تعد ولذلك جعل الزواج سنة للصالحين المؤمنين وجعل هذا الزواج سبيلاً إلي رضا الله.. ولكن أحياناً تعتري هذه العلاقة بعض المنغصات ولذلك أباح في هذه الحالة الطلاق إذا استحالت العشرة بين الزوجين. كما أباح للمرأة ان تختلع من زوجها بشرط ان يكون هناك سبب شرعي.. ولذلك شدد الشارع الكريم علي المرأة فجعل الجنة محرمة عليها إذا طلبت الطلاق بغير سبب كما روي الإمام أبوداود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".. وعد النبي صلي الله عليه وسلم في رواية أخري أن المرأة التي تسأل زوجها الخلع بدون سند شرعي انها من المنافقات فقد روي الامام النسائي في الحديث المنقطع ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "المنتزعات والمخترعات هن المنافقات". لكن إذا وجد عند المرأة سبب شرعي يبيح لها ان تطلب الخلع فلا بأس عليها.. ومن هنا وفي هذه الحالة التي وردت في سؤالك أيها القارئ.. فالمختلعة عدتها حيضة واحدة.. فقد ذكر الإمام الترمذي ان صحابية اختلعت من زوجها علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فأمرها ان تعتد بحيضة واحدة".. وإذا أراد الزوج إعادتها إلي عصمته فيجب عليه ان يعقد عليها بعقد ومهر جديدين علي راجح أقوال أهل العلم. المصدر: جريدة " المساء " المصرية .