وزير الخارجية أمام الشيوخ: مصر تتعرض لاستهداف ممنهج على مختلف الأصعدة    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    وزير الري: نهر النيل أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه    السيسي يوفد مندوبًا لحضور احتفال طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026.. الشروط ومواعيد التقدم    وزير المالية: التوسع فى إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    "جبران" يدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»    الإحصاء: 15٪ زيادة في أعداد خريجى الجامعات التكنولوجية عام 2024    خلال اجتماع الحكومة| وزير المالية يزف بشري سارة للمواطنين    وزير الخارجية يكشف تحركات مصر لحفظ حقوقها المائية بسبب السد الإثيوبي    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عاجل- الهلال الأحمر المصري يرسل 5900 طن مساعدات ضمن قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    بيراميدز في اختبار صعب أمام الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر    رفع أنقاض العقار المنهار جزئيا بكفر البدماص في المنصورة (صور)    فرقة «وصال» تحيي الليلة حفلا في الإنشاد الصوفي والمولوية    مجمع السويس الطبي يستضيف خبيرا إسبانيا في أمراض القلب والقسطرة التداخلية    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    خبير يكشف تفاصيل تغليظ عقوبات المرور في مصر (فيديو)    تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك الصادرات    تصاعد الخلاف بين بروكسل وواشنطن ..عقوبات الفيزا السبب    جوزف عون: شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بكفر الشيخ خلال عام    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بدار السلام سوهاج    مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا    هجوم أوكراني يستهدف خزانات النفط بميناء تيمريوك الروسي    القبض على جزار لاتهامه بالاعتداء على محامى فى العجوزة    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بجرجا فى سوهاج    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطنية للتغيير» تقترح اشتراط حضور «50%+1» لصحة إجراء الاستفتاء على الدستور
نشر في محيط يوم 29 - 11 - 2013

أقرت الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير تحديد إجراءات إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء الجاري واتخاذ اللازم بشأنه فيما يتعلق بكل من إجراء الاستفتاء في يوم واحد فقط، حيث يبدأ التصويت من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء ويمتد حتى تمكين آخر مواطن حضر لمقر اللجنة قبل التاسعة مساء، من الإدلاء بصوته.
واقترحت الجمعية أن يتم اشتراط حضور(50%+1/ الأغلبية) من إجمالي عدد الناخبين، كخطوة أولى لصحة إجراء الاستفتاء وشرعيته السياسية، وأن تتم إقرار الموافقة على الدستور بأغلبية 65% على الأقل من عدد الحضور الموضح في البند السابق.
وتستهدف الجمعية من وراء ذلك تحقيق ضمانات هي سهولة التعبئة الشعبية للتصويت في يوم واحد، وتجنب شبهة التزوير حال امتداد التصويت لأكثر من يوم، وضمان حضور الأغلبية للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور، وضمان موافقة أكثر من الثلثين من الحاضرين وهم أغلبية عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، بما يحقق شرعية سياسية واسعة أي القبول الجماهيري الواسع.
ورأت الجمعية أنه تحقيقا لما سبق، فإنه في حال أن عدد الناخبين المقيدين نحو 54 مليون ناخب (18 سنة فأكثر)، فإنه يشترط إذن للحضور عدد (27 مليون + 1صوت)، ومن بينهم 65% على الأقل موافقون على الدستور أي مايبلغ أكثر من 17 مليون على الأقل، وهو ما يفوق عدد الذين وافقوا على دستور 2012 م الذي بلغ آنذاك في ديسمبر 2012 (10,5)مليون، بما يحقق شرعية شعبية واسعة للدستور الجديد.
وذكرت أن مشروع الدستور الحالي الذي صاغته لجنة الخمسين يعتبر خطوة متقدمة على الطريق الصحيح وجهدا طيبا في سبيل إعداد دستور الثورة كما أنه خطوة من أجل استكمال مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات، تحقيقا للاستقرار، مشددة على أن الوثيقة المطروحة لا تمثل تعديلات على دستور (2012)، لكنها مشروع أولى لدستور جديد يحتاج إلى جهد في استكمال مقوماته الأساسية فيما بعد.
ورأت الجمعية أن هذا الجهد لابد من طرحه على الشعب في استفتاء باعتباره مشروع دستور جديد، وليس تعديلا على الدستور السابق. الأمر الذي يحتاج إلى النص على ذلك صراحة عند الدعوة لإجراء الاستفتاء عليه من جانب رئيس الدولة المؤقت وما يتطلبه ذلك من إعلان دستوري مكمل مع اعتبار أن المشروع المقدم هو مشروع دستور جديد مؤقت، حتى يلقي قبولا واسعا من جميع فئات الشعب.
وتقدمت الجمعية بعدة ملاحظات على مسودة المشروع المطروحة، وفيما يتعلق بنص المادة (174) رأت الجمعية حذف" ومن في حكمهم" (لعدم التوسع في ضم فئات أخرى غير ضباط وأفراد القوات المسلحة)، وذلك في الفقرة الأولى من المادة.
وتبقى الفقرة الثانية كما هي ويضاف في نهايتها كلمة على مستوى الجمهورية" مع حذف باقي فقرات المادة لتنتهي عند هذا الحد ليكون النص كما يلي "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية."
وفيما يتعلق بنص المادة (171) رأت الجمعية الاكتفاء في النص على: (وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة)، وفي نص المادة (77) رأت الجمعية ضرورة حصول المتقدم للترشيح على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع التأكيد على عدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي عضو في مجلس الشعب، كما ورد في آخر فقرة من المادة(77)، وفيما يتعلق بالمادة (52) الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية أكدت الجمعية ضرورة إلغاء العقوبات السالبة مع إلغاء الاستثناءات أي أن المادة (52) تتوقف عند جملة:" ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية" مع إلغاء الفقرة:"..غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد".
وأشارت الجمعية إلى ضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز في جميع مواد الدستور، تأكيدا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم أهمية إلغاء نسبة العمال والفلاحين 50%، وإلغاء الكوتة للمرأة، للمسيحيين، والشباب أو غيرهم لدعم الوحدة الوطنية وتحاشياً لتفتيت المجتمع بين فئات متناحرة، كما أن إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين يتضمن تعزيز المواطنة والتضامن الاجتماعي الحقيقي.
وأكدت الجمعية على ضرورة الأخذ بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإلغاء المادة 189 مكرر 2: المتعلقة بإلغاء اختصاص المحكمة الدستورية بحل البرلمان عند الطعن بعدم دستورية نظامها الانتخابي، وإلغاء المادة 219 الواردة في الدستور السابق مع طلب عدم النص على أي فقرة منها في المشروع الحالي، أو في الديباجة.
وأوصت الوطنية للتغيير بقصر دورة مجلس الشعب على أربع سنوات فقط، بدلا من (5) سنوات كما هو مطروح في المادة(181)، كما أشارت إلى ضرورة أن تضاف كلمة "مدنية" إلى المادة الأولى من مشروع الدستور، واستبدال كلمة "موحدة" بكلمة "واحدة" ليصبح النص كالتالي "جمهورية مصر العربية دولة (مدنية) ذات سيادة، واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. ونظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
واقترحت الجمعية إضافة تضاف كلمة" وتكافؤ الفرص" بعد كلمة "المساواة"، في المادة4- سطر 2 من أصل المادة، وأيضا ضرورة النص في المواد 76 وما بعدها (فصل السلطة التشريعية) على اسم (مجلس الشعب) لأنه اسم مستقر لدى الشعب المصري وليس من الجائز تغييره، وإلا فإن العودة لاسم" مجلس الأمة" هو الأفضل تأكيدا على وحدة الشعب.
وفي الفصل الثامن من "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" رأت الجمعية ضرورة الصياغة التالية للمادتين 182، 183 على النحو التالي: مادة 182: الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتبارية عامة، وظيفتها القيام بالرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون والعمل على حمايتها، ويعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وذلك على النحو المبين في القانون، وتقوم الجمعية العمومية للجهاز بانتخاب مجلس إدارة للجهاز كل ثلاث سنوات.
ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لاختيار رئيس الجهاز ونائبيه يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية وينظم القانون شروط تكوين الجمعية العمومية، ومسئوليات الرئيس ونائبيه ومجلس الإدارة، واختصاصات كل منهم وشروط وآلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ونظم التعيين في الجهاز وفقا لمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وفي مادة 183 أكدت الجمعية ضرورة أن يكون لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أثناء قيامهم بأداء وظائفهم الرقابية وإحالة هذه الجرائم إلى جهات التحقيق القضائية ومتابعتها، ويقدم الجهاز تقاريره لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، كما يقدم التقارير الخاصة بموازنة الدولة لوزارة المالية، على أن تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية لتكون متاحة أمام الشعب.
وبالنسبة للمادة 116 رأت الجمعية ضرورة اشتراط حصول الرئيس على "مؤهل عال"، تأكيدا على أهمية المنصب، مع ضرورة إعلان حالته الصحية من خلال تقديم كشف طبي شامل يثبت لياقته الصحية لهذا المنصب، وذلك ضمن شروط الترشح، وكذلك تقديم اقرار ذمة مالية خاص به وبأسرته الصغيرة (الزوجة- الأولاد)، وفيما يخص المادة (112) رأت الجمعية إلغاء هذه المادة والتي تتضمن قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب بعد الاستفتاء على ذلك والاكتفاء بنص هو:"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب "، فضلا عن إلغاء أي إشارة لحل البرلمان في مواد الدستور الأخرى.
وفيما يتعلق بالديباجة رأت اللجنة أن الديباجة المطروحة ضعيفة الصياغة والمعنى، ولا تعبر عن حالة شعب ثائر يكتب دستوره بعد ثورتين عظميتين له هما: ثورة 25 يناير 2011، وثورة30 يونيه 2013م، ورأت ضرورة إعداد ديباجة جديدة باسم الشعب تبدأ بعبارة (نحن شعب مصر.....)، ويقوم بها من يرقي لهذه المهمة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.