وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطنية للتغيير" تقترح عدم الموافقة على الدستور بأقل من 65%
نشر في المصريون يوم 29 - 11 - 2013

أقرت الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير تحديد إجراءات إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء الجاري واتخاذ اللازم بشأنه فيما يتعلق بكل من إجراء الاستفتاء في يوم واحد فقط، حيث يبدأ التصويت من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء ويمتد حتى تمكين آخر مواطن حضر لمقر اللجنة قبل التاسعة مساء، من الإدلاء بصوته.
واقترحت الجمعية أن يتم اشتراط حضور(50%+1/ الأغلبية) من إجمالي عدد الناخبين، كخطوة أولى لصحة إجراء الاستفتاء وشرعيته السياسية، وأن تتم إقرار الموافقة على الدستور بأغلبية 65% على الأقل من عدد الحضور الموضح في البند السابق.
وتستهدف الجمعية من وراء ذلك تحقيق ضمانات هي سهولة التعبئة الشعبية للتصويت في يوم واحد، وتجنب شبهة التزوير حال امتداد التصويت لأكثر من يوم، وضمان حضور الأغلبية للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور، وضمان موافقة أكثر من الثلثين من الحاضرين وهم أغلبية عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، بما يحقق شرعية سياسية واسعة أي القبول الجماهيري الواسع.
ورأت الجمعية أنه تحقيقا لما سبق، فإنه في حال أن عدد الناخبين المقيدين نحو 54 مليون ناخب (18 سنة فأكثر)، فإنه يشترط إذن للحضور عدد (27 مليون + 1صوت)، ومن بينهم 65% على الأقل موافقون على الدستور أي مايبلغ أكثر من 17 مليون على الأقل، وهو ما يفوق عدد الذين وافقوا على دستور 2012 م الذي بلغ آنذاك في ديسمبر 2012 (10,5)مليون، بما يحقق شرعية شعبية واسعة للدستور الجديد.
وذكرت أن مشروع الدستور الحالي الذي صاغته لجنة الخمسين يعتبر خطوة متقدمة على الطريق الصحيح وجهدا طيبا في سبيل إعداد دستور الثورة كما أنه خطوة من أجل استكمال مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات، تحقيقا للاستقرار، مشددة على أن الوثيقة المطروحة لا تمثل تعديلات على دستور (2012)، لكنها مشروع أولى لدستور جديد يحتاج إلى جهد في استكمال مقوماته الأساسية فيما بعد.
ورأت الجمعية أن هذا الجهد لابد من طرحه على الشعب في استفتاء باعتباره مشروع دستور جديد، وليس تعديلا على الدستور السابق. الأمر الذي يحتاج إلى النص على ذلك صراحة عند الدعوة لإجراء الاستفتاء عليه من جانب رئيس الدولة المؤقت وما يتطلبه ذلك من إعلان دستوري مكمل مع اعتبار أن المشروع المقدم هو مشروع دستور جديد مؤقت، حتى يلقي قبولا واسعا من جميع فئات الشعب.
وتقدمت الجمعية بعدة ملاحظات على مسودة المشروع المطروحة، وفيما يتعلق بنص المادة (174) رأت الجمعية حذف" ومن في حكمهم" (لعدم التوسع في ضم فئات أخرى غير ضباط وأفراد القوات المسلحة)، وذلك في الفقرة الأولى من المادة.
وتبقى الفقرة الثانية كما هي ويضاف في نهايتها كلمة على مستوى الجمهورية" مع حذف باقي فقرات المادة لتنتهي عند هذا الحد ليكون النص كما يلي "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل إعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية."
وفيما يتعلق بنص المادة (171) رأت الجمعية الاكتفاء في النص على: (وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة)، وفي نص المادة (77) رأت الجمعية ضرورة حصول المتقدم للترشيح على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع التأكيد على عدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي عضو في مجلس الشعب، كما ورد في آخر فقرة من المادة(77)، وفيما يتعلق بالمادة (52) الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية أكدت الجمعية ضرورة إلغاء العقوبات السالبة مع إلغاء الاستثناءات أي أن المادة (52) تتوقف عند جملة:" ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية" مع إلغاء الفقرة:"..غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد".
وأشارت الجمعية إلى ضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز في جميع مواد الدستور، تأكيدا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم أهمية إلغاء نسبة العمال والفلاحين 50% ، وإلغاء الكوتة للمرأة، للمسيحيين، والشباب أو غيرهم لدعم الوحدة الوطنية وتحاشياً لتفتيت المجتمع بين فئات متناحرة، كما أن إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين يتضمن تعزيز المواطنة والتضامن الاجتماعي الحقيقي.
وأكدت الجمعية على ضرورة الأخذ بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإلغاء المادة 189 مكرر 2: المتعلقة بإلغاء اختصاص المحكمة الدستورية بحل البرلمان عند الطعن بعدم دستورية نظامها الانتخابي، وإلغاء المادة 219 الواردة في الدستور السابق مع طلب عدم النص على أي فقرة منها في المشروع الحالي، أو في الديباجة.
وأوصت الوطنية للتغيير بقصر دورة مجلس الشعب على أربع سنوات فقط، بدلا من (5) سنوات كما هو مطروح في المادة(181)، كما أشارت إلى ضرورة أن تضاف كلمة "مدنية" إلى المادة الأولى من مشروع الدستور، واستبدال كلمة "موحدة" بكلمة "واحدة" ليصبح النص كالتالي "جمهورية مصر العربية دولة (مدنية) ذات سيادة، واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. ونظامها جمهوري ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
واقترحت الجمعية إضافة تضاف كلمة" وتكافؤ الفرص" بعد كلمة "المساواة"، في المادة4- سطر 2 من أصل المادة، وأيضا ضرورة النص في المواد 76 وما بعدها (فصل السلطة التشريعية) على اسم (مجلس الشعب) لأنه اسم مستقر لدى الشعب المصري وليس من الجائز تغييره، وإلافإن العودة لاسم" مجلس الأمة" هو الأفضل تأكيدا على وحدة الشعب.
وفي الفصل الثامن من "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" رأت الجمعية ضرورة الصياغة التالية للمادتين 182، 183 على النحو التالي: مادة 182: الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتبارية عامة، وظيفتها القيام بالرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون والعمل على حمايتها، ويعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وذلك على النحو المبين في القانون، وتقوم الجمعية العمومية للجهاز بانتخاب مجلس إدارة للجهاز كل ثلاث سنوات.
ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لاختيار رئيس الجهاز ونائبيه يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية وينظم القانون شروط تكوين الجمعية العمومية، ومسئوليات الرئيس ونائبيه ومجلس الإدارة، واختصاصات كل منهم وشروط وآلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ونظم التعيين في الجهاز وفقا لمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وفي مادة 183 أكدت الجمعية ضرورة أن يكون لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أثناء قيامهم بأداء وظائفهم الرقابية وإحالة هذه الجرائم إلى جهات التحقيق القضائية ومتابعتها، ويقدم الجهاز تقاريره لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، كما يقدم التقارير الخاصة بموازنة الدولة لوزارة المالية، على أن تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية لتكون متاحة أمام الشعب.
وبالنسبة للمادة 116 رأت الجمعية ضرورة اشتراط حصول الرئيس على "مؤهل عال"، تأكيدا على أهمية المنصب، مع ضرورة إعلان حالته الصحية من خلال تقديم كشف طبي شامل يثبت لياقته الصحية لهذا المنصب، وذلك ضمن شروط الترشح، وكذلك تقديم اقرار ذمة مالية خاص به وبأسرته الصغيرة (الزوجة- الأولاد)، وفيما يخص المادة (112) رأت الجمعية إلغاء هذه المادة والتي تتضمن قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب بعد الاستفتاء على ذلك والاكتفاء بنص هو:"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب "، فضلا عن إلغاء أي إشارة لحل البرلمان في مواد الدستور الأخرى.
وفيما يتعلق بالديباجة رأت اللجنة أن الديباجة المطروحة ضعيفة الصياغة والمعنى، ولا تعبر عن حالة شعب ثائر يكتب دستوره بعد ثورتين عظميتين له هما: ثورة 25 يناير 2011، وثورة30 يونيه 2013م، ورأت ضرورة إعداد ديباجة جديدة باسم الشعب تبدأ بعبارة (نحن شعب مصر.....)، ويقوم بها من يرقي لهذه المهمة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.