البرلمان الألماني: تجويع سكان غزة يخالف القانون الدولي    محمد صلاح: كنت قريبًا من الانتقال للسعودية.. وهذه ميزة سلوت    محمد صلاح: فرصتي جيدة لتحقيق الكرة الذهبية.. وكوبر أذكى مدرب دخل مصر    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    مانشستر يونايتد يحسم صفقته الصيفية الأولى    يوفنتوس إلى دوري الأبطال وفينيزيا يودّع الدوري الإيطالي    نماذج امتحانات البلاغة والصرف والنحو لالثانوية العامة الأزهرية 2025 بنظام البوكليت    مصرع 3 عمال في بيارة صرف صحي بالإسماعيلية    مصابان بحروق في حريق مصنع طوب بالبدرشين    ختام مثير للدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائى    بحضور تامر حسني وكزبرة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    توقعات الأبراج ليوم الإثنين 26 مايو 2025    محمد صلاح: أستطيع اللعب حتى سن ال40 والريال وبرشلونة مش فى الصورة    تكريم نجوم وفريق عمل "لام شمسية" في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    وكيل صحة بالمنوفية يتفقد أعمال التدريب بالمركز الصحي بأشمون    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    قادة "آسيان" يعقدون قمتهم ال 46 في ماليزيا غدًا الاثنين    شهباز شريف وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا    حفل كأس إنرجي للدراما يكرم نجوم موسم رمضان 2025    الملك عبد الله الثاني يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال ويثير تفاعلا    بعد اعتباره فائزًا.. ماذا يحتاج النصر للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    رئيس نابولي يؤكد اهتمام ناديه بضم دي بروين    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    وزارة الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ بني سويف يلتقي وفد القومي لحقوق الإنسان    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطنية للتغيير" تقترح عدم الموافقة على الدستور بأقل من 65%
نشر في المصريون يوم 29 - 11 - 2013

أقرت الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير تحديد إجراءات إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء الجاري واتخاذ اللازم بشأنه فيما يتعلق بكل من إجراء الاستفتاء في يوم واحد فقط، حيث يبدأ التصويت من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء ويمتد حتى تمكين آخر مواطن حضر لمقر اللجنة قبل التاسعة مساء، من الإدلاء بصوته.
واقترحت الجمعية أن يتم اشتراط حضور(50%+1/ الأغلبية) من إجمالي عدد الناخبين، كخطوة أولى لصحة إجراء الاستفتاء وشرعيته السياسية، وأن تتم إقرار الموافقة على الدستور بأغلبية 65% على الأقل من عدد الحضور الموضح في البند السابق.
وتستهدف الجمعية من وراء ذلك تحقيق ضمانات هي سهولة التعبئة الشعبية للتصويت في يوم واحد، وتجنب شبهة التزوير حال امتداد التصويت لأكثر من يوم، وضمان حضور الأغلبية للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور، وضمان موافقة أكثر من الثلثين من الحاضرين وهم أغلبية عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، بما يحقق شرعية سياسية واسعة أي القبول الجماهيري الواسع.
ورأت الجمعية أنه تحقيقا لما سبق، فإنه في حال أن عدد الناخبين المقيدين نحو 54 مليون ناخب (18 سنة فأكثر)، فإنه يشترط إذن للحضور عدد (27 مليون + 1صوت)، ومن بينهم 65% على الأقل موافقون على الدستور أي مايبلغ أكثر من 17 مليون على الأقل، وهو ما يفوق عدد الذين وافقوا على دستور 2012 م الذي بلغ آنذاك في ديسمبر 2012 (10,5)مليون، بما يحقق شرعية شعبية واسعة للدستور الجديد.
وذكرت أن مشروع الدستور الحالي الذي صاغته لجنة الخمسين يعتبر خطوة متقدمة على الطريق الصحيح وجهدا طيبا في سبيل إعداد دستور الثورة كما أنه خطوة من أجل استكمال مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات، تحقيقا للاستقرار، مشددة على أن الوثيقة المطروحة لا تمثل تعديلات على دستور (2012)، لكنها مشروع أولى لدستور جديد يحتاج إلى جهد في استكمال مقوماته الأساسية فيما بعد.
ورأت الجمعية أن هذا الجهد لابد من طرحه على الشعب في استفتاء باعتباره مشروع دستور جديد، وليس تعديلا على الدستور السابق. الأمر الذي يحتاج إلى النص على ذلك صراحة عند الدعوة لإجراء الاستفتاء عليه من جانب رئيس الدولة المؤقت وما يتطلبه ذلك من إعلان دستوري مكمل مع اعتبار أن المشروع المقدم هو مشروع دستور جديد مؤقت، حتى يلقي قبولا واسعا من جميع فئات الشعب.
وتقدمت الجمعية بعدة ملاحظات على مسودة المشروع المطروحة، وفيما يتعلق بنص المادة (174) رأت الجمعية حذف" ومن في حكمهم" (لعدم التوسع في ضم فئات أخرى غير ضباط وأفراد القوات المسلحة)، وذلك في الفقرة الأولى من المادة.
وتبقى الفقرة الثانية كما هي ويضاف في نهايتها كلمة على مستوى الجمهورية" مع حذف باقي فقرات المادة لتنتهي عند هذا الحد ليكون النص كما يلي "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل إعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية."
وفيما يتعلق بنص المادة (171) رأت الجمعية الاكتفاء في النص على: (وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة)، وفي نص المادة (77) رأت الجمعية ضرورة حصول المتقدم للترشيح على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع التأكيد على عدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي عضو في مجلس الشعب، كما ورد في آخر فقرة من المادة(77)، وفيما يتعلق بالمادة (52) الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية أكدت الجمعية ضرورة إلغاء العقوبات السالبة مع إلغاء الاستثناءات أي أن المادة (52) تتوقف عند جملة:" ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية" مع إلغاء الفقرة:"..غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد".
وأشارت الجمعية إلى ضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز في جميع مواد الدستور، تأكيدا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم أهمية إلغاء نسبة العمال والفلاحين 50% ، وإلغاء الكوتة للمرأة، للمسيحيين، والشباب أو غيرهم لدعم الوحدة الوطنية وتحاشياً لتفتيت المجتمع بين فئات متناحرة، كما أن إلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين يتضمن تعزيز المواطنة والتضامن الاجتماعي الحقيقي.
وأكدت الجمعية على ضرورة الأخذ بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإلغاء المادة 189 مكرر 2: المتعلقة بإلغاء اختصاص المحكمة الدستورية بحل البرلمان عند الطعن بعدم دستورية نظامها الانتخابي، وإلغاء المادة 219 الواردة في الدستور السابق مع طلب عدم النص على أي فقرة منها في المشروع الحالي، أو في الديباجة.
وأوصت الوطنية للتغيير بقصر دورة مجلس الشعب على أربع سنوات فقط، بدلا من (5) سنوات كما هو مطروح في المادة(181)، كما أشارت إلى ضرورة أن تضاف كلمة "مدنية" إلى المادة الأولى من مشروع الدستور، واستبدال كلمة "موحدة" بكلمة "واحدة" ليصبح النص كالتالي "جمهورية مصر العربية دولة (مدنية) ذات سيادة، واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. ونظامها جمهوري ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
واقترحت الجمعية إضافة تضاف كلمة" وتكافؤ الفرص" بعد كلمة "المساواة"، في المادة4- سطر 2 من أصل المادة، وأيضا ضرورة النص في المواد 76 وما بعدها (فصل السلطة التشريعية) على اسم (مجلس الشعب) لأنه اسم مستقر لدى الشعب المصري وليس من الجائز تغييره، وإلافإن العودة لاسم" مجلس الأمة" هو الأفضل تأكيدا على وحدة الشعب.
وفي الفصل الثامن من "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" رأت الجمعية ضرورة الصياغة التالية للمادتين 182، 183 على النحو التالي: مادة 182: الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتبارية عامة، وظيفتها القيام بالرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون والعمل على حمايتها، ويعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وذلك على النحو المبين في القانون، وتقوم الجمعية العمومية للجهاز بانتخاب مجلس إدارة للجهاز كل ثلاث سنوات.
ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لاختيار رئيس الجهاز ونائبيه يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية وينظم القانون شروط تكوين الجمعية العمومية، ومسئوليات الرئيس ونائبيه ومجلس الإدارة، واختصاصات كل منهم وشروط وآلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ونظم التعيين في الجهاز وفقا لمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وفي مادة 183 أكدت الجمعية ضرورة أن يكون لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أثناء قيامهم بأداء وظائفهم الرقابية وإحالة هذه الجرائم إلى جهات التحقيق القضائية ومتابعتها، ويقدم الجهاز تقاريره لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، كما يقدم التقارير الخاصة بموازنة الدولة لوزارة المالية، على أن تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية لتكون متاحة أمام الشعب.
وبالنسبة للمادة 116 رأت الجمعية ضرورة اشتراط حصول الرئيس على "مؤهل عال"، تأكيدا على أهمية المنصب، مع ضرورة إعلان حالته الصحية من خلال تقديم كشف طبي شامل يثبت لياقته الصحية لهذا المنصب، وذلك ضمن شروط الترشح، وكذلك تقديم اقرار ذمة مالية خاص به وبأسرته الصغيرة (الزوجة- الأولاد)، وفيما يخص المادة (112) رأت الجمعية إلغاء هذه المادة والتي تتضمن قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب بعد الاستفتاء على ذلك والاكتفاء بنص هو:"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب "، فضلا عن إلغاء أي إشارة لحل البرلمان في مواد الدستور الأخرى.
وفيما يتعلق بالديباجة رأت اللجنة أن الديباجة المطروحة ضعيفة الصياغة والمعنى، ولا تعبر عن حالة شعب ثائر يكتب دستوره بعد ثورتين عظميتين له هما: ثورة 25 يناير 2011، وثورة30 يونيه 2013م، ورأت ضرورة إعداد ديباجة جديدة باسم الشعب تبدأ بعبارة (نحن شعب مصر.....)، ويقوم بها من يرقي لهذه المهمة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.