عقد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة، اجتماع مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003، وتم الاتفاق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (10%)من الأجر الأساسي التأميني تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونص الاتفاق على صرف العلاوة في 30 / 6 /2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . كما تم الاتفاق على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه. ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح. كما لا تخضع العلاوة الخاصة للضرائب والرسوم التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2013، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30/6/2013. فيما أصدر ممثلي منظمات أصحاب الأعمال بيان لدعوة شركات القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة 10% من الراتب الأساسي التأميني في 30/6/2013. وطالب البيان بالالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2013 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، ومراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية، وفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل وإبرام اتفاقيات عمل جماعية علي مستوي المنشأة أو النشاط أو المهنة.