قرر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، بالاتفاق بين ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، الأحد، صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل في 30 /6 /2012، أو في تاريخ التعيين، بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، وعدم اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه حسن بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام . ونصت الاتفاقية على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح . كما نصت الاتفاقية على ألا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 , وأن يتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم ( 357 ) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات Comment *