قام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة صباح امس بحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال وبحضور جلال الزربا رئيس ا تحاد الصناعات و احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام . وبناء عليه تم الاتفاق على 6 مواد اولا صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 / 6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . كما تم الاتفاق على ان تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح . كما اتفق فى الماده الثالثة على ان لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 . واكدت المادة الرابعة على انه تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها . واتفق فى الماده الخامسة على ان يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم ( 357 ) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات . ونصت المادة السادسة والاخيرة على انه يتم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .