أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة أنه بمناسبة صدور القانون رقم 82 لسنة 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو سنة 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود . وقال حسن أنه بعد المشاورات التي تمت خلال الاجتماع السنوي لتقرير العلاوة المشار إليها بتاريخ 22/7/2012 بمقر الوزارة بعد المبادرة المقدمة من ممثلي أصحاب الأعمال، وموافقة ممثلي العمال على تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة، وتأكيداً على المساواة بين كافة العاملين بالدولة فقد تم إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لعدة قواعد . حيث يتم صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي التأميني للعامل في 30/6/2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك. ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. كما تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الإتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، بحيث اذا تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه. ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح. ولا تخضع العلاوة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص للضرائب والرسوم اعتبارًا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012. وتعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكمل لها. بالإضافة للإسترشاد بقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.