قدمت مؤسسة عالم واحد للتنمية مقترحاتها وتوصياتها ، ضمن مبادرة " ناقش وعدل مسودة دستورك" بشأن بابي "الدولة والمجتمع" والحقوق والحريات" إلى لجنة الخبراء المعنية بتعديل دستور 2012 والمعطل بتاريخ 3 يوليو 2013 ، فى إطار سلسلة الإصدارات والأنشطة التي تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحرصاً من المنتدى على متابعة ومناقشة الأحداث السياسية الآنية والمتواصلة وفي إطار سعي المؤسسة إلى تقديم ما نتج عن حلقاتها النقاشية من ملاحظات وتوصيات، حسبما جاء بالتقرير الذي أصدره المركز . وحصل "محيط" علي تقرير كامل من المركز الحقوقي مقسمة لبابين هما باب الدولة والمجتمع والثاني الحريات والحقوق أولا : أهم الملاحظات العامة باب الدولة والمجتمع بالدستور المعطل: 1- ضرورة وجود مذكرة تفصيلية توضح المفاهيم المختلفة التي قد يتخلف عليها البعض في تفسيرها أو توضيحها داخل مواد الدستور وتكون ملحقة بوثيقة الدستور. 2- يعترى باب الدولة والمجتمع قصوراً كبير بسبب تفصيله بعض من الأمور الفرعية في حين أنه يختصر في توضيح الأمور الهامة 3- أن غياب الخبراء الاقتصاديين عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور انعكس بشكل كبير في فقدان كثير من المواد لصيغتها الاقتصادية المُحكمة. 4- ترمي مواد الدستور معظم أحكامها في ملعب القانون بما يتيح لكثير من التقيد في المرحلة المقبلة. 5- أن النصوص الغير واضحة يتم تفسيرها بعبارات وكلمات غير واضحة أيضاً فيما وصفه المشاركون بأنه " تفسير للماء بالماء" 6- بمقارنة باب الدولة والمجتمع من المسودة الأولية للدستور بنفس الباب في دستور 1971 اتضح أنه جاء بشكل أكثر تفصيلاً فورد في جزئين هم باب (الدولة) وباب ( المقومات الأساسية في المجتمع مقسم لفصلين- المقومات الاجتماعية, المقومات الاقتصادية ). 7- صياغة المسودة الأولية الدستور تشبه كتابة موضوع إنشائي به الكثير من الكلمات الوصفية الغير محددة وليس دستور يصلح كوثيقة لأجيال قادمة مُحكمة الصياغة القانونية وفيما يلي بيان تفصيلي حول مواد باب (الدولة والمجتمع) والتي سنخرج من خلالها ببعض التعديلات والتوصيات على المسودة الأولية لدستور مصر. وأوصى التقرير على أن تنص المادة الأولى على أن مصر دولة "نظامها جمهوري ديمقراطي" وهكذا يتم تعريف نظام الحكم في المذكرة التفصيلية, وفي نفس المادة في الجزء الثاني منها الذي ينص على ( أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية) أوصى التقرير على أن يستبدل ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي) خاصة في ظل مقارنة هذه المادة بنصها السابق في دستور 1971 نجد أن هذه المادة تمثل دائرتين أساسيتين ربما تعبر عن دوائر اهتمام النظام الحاكم ولكنها تحتاج لتدقيق في المفهوم والمعنى. ومن ناحية أخرى أوصى التقرير ببقاء المادة الثانية من هذا الباب وعدم تغييرها خاصة بعد ما أحدثته من جدل كبير بين الأوساط السياسية, أما عن المادة (4) فقد رأى التقرير أنه لا محل لها من هذا الباب حيث أنها تتناول مؤسسة الأزهر الشريف، فالأفضل نقلها لباب الهيئات المستقلة باعتبار الأزهر هيئة مستقلة، مع تعديلها لتكون (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ينظمها القانون.... يختار شيخه بالانتخاب) ثم تنقل المادة بعد تعديلها. كما أوصى التقرير بتعديل المادة (6) بحذف الجملة الأولي خاصة بوجود كلمة (الشورى) وهو لفظ واسع ولا يوجد سبب واضح أو تعريف متفق عليه يؤدي لإبقائه في هذه المادة ، وإحلال الجملة التالية محلها (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتعددية السياسية والحزبية...).كذلك إضافة كلمة "في إطار القانون" في نهاية الفقرة الثانية من المادة رقم (9). وعن المادة 19 الخاصة بنهر النيل أوصى التقرير بإضافة جزء لنص المادة ( مع عدم الموافقة على اتفاقيات من شأنها تنقص من نصيب مصر من نهر النيل) لضمان الحفاظ على ثروة مصر المائية بينما لم يحدث تغيير في المادة 20 والتأكيد على أنها مادة مستحدثة بديهية ولا يترتب عليها تغييرات جديدة. كما أن المادة (21) لم توضح مفهوم الملكية المشروعة، كما أنها أغفلت مفهوم الملكية العامة والتي كان يفسرها دستور 1971 بشكل أفضل, وفي المادة (25) الخاصة بالوقف الخيري يوصي التقرير بإضافة (ويوظف الوقف لمرفق عام دون تمييز ) في الفقرة الأولى من المادة, وحذف (وفقا لشروط الواقفين) وتحل محلها ( بدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الطبقة الاجتماعية). أما المادة (26) الخاصة بالضرائب فيوصي التقرير بإضافة جزء لتكون الضرائب تصاعدية ما يجعلها مجدية بشكل أكبر و يضاف بعد جملة (وأداؤها واجب) جملة( ويكون مبدئها التصاعدية), ويؤكد التقرير على أنه من الأفضل تقسيم الجزء الخاص بالمقومات المادية ( الصناعة ، والزراعة والملكية،.... إلخ) بمعنى إنه أن يكون هناك مادة خاصة بالصناعة، ومادة خاصة بالزراعة، ومادة خاصة للبحث العلمي، وأخرى بالملكية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الاحتكار. ومن الممكن الرجوع إلى دستور 1971م . ثانيا: أهم الملاحظات المتعلقة بمناقشة باب الحقوق والحريات: 1- يفتقد باب الحقوق والحريات لتأكيده على احترام المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 2- العديد من المواد بها كلمات مطاطة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل. 3- يوجد بعض المواد التي بها إطالة في الصياغة بدون مبرر واضح. 4- يوجد بعض التاقض فيما بين المواد ومواد أخرى في نفس الباب. 5- ضرورة وجود جزء لتعريف بعض المفاهيم التي وردت داخل مواد الدستور والتي قد تثير الجدل أو التساؤلات حولها. وفيما يلي بيان تفصيلي حول مواد باب (الحقوق والحريات) والتي سنخرج من خلالها ببعض التعديلات والتوصيات على المسودة الأولية لدستور مصر. المواد من 31 إلى المادة 57، يرى التقرير من خلالها أن هذا الباب يفتقد لمبدأ تحقيق ومراعاة معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها مصر لذا يوصي التقرير بإضافة ما يؤكد التزام مصر بتطبيق واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . أما المادة (32) والخاصة بالجنسية المصرية التي ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري) فإنه يوصى باستبدالها ب (يحظر إسقاطها عن أي مصري) ذلك لأن لفظ "أي" هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر. وبشأن المادة(35) والتي تتعلق بتغيير المدد الزمنية الموجودة بالمادة وحق المواطن في معرفة القضية المتهم فيها وسبب القبض عليه، الحق في مكالمتين خلال وقت الاحتجاز. أما المادة (47) والتي تعطي في أولها حق الحصول على المعلومات فإنها تقيد هذا الحق في نهايتها بكلمة (ينظم القانون) حيث أن القانون لم يوضح طريقة الحصول على هذا الحق. ورأي التقرير ان المادة (50) جاءت غير موضحة لبعض الألفاظ بها وأنها كفلت للمواطنين "حق تنظيم الاجتماعات العامة وينظم القانون كيفية الإخطار بها" وأن تنصل المادة على أنه لا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات العامة. ويرى التقرير أن نص المادة (55) الذي جعل (مشاركة المواطن واجب وطني) قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يشارك في الانتخابات أو يدلي بصوته، وأنه يجب التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات حق وليس تكليف وللمواطن الحرية الكاملة في ذلك. وفيما يتعلق بخطة الدولة لمحاربة الأمية في نص المادة (61) فيرى التقرير أن المدة الزمنية التي حددها النص بعشر سنوات للقضاء على الأمية بأنها مدة لا تعبر عن الواقع، وأنه من الأفضل ألا يتناول الدستور تلك التفاصيل التي يجب إشراك كافة القوى الوطنية في وضع أسس وإطار زمنى وإجرائي لها، حيث أن الدستور يمثل المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الإطار العام لها. كما أوصى التقرير بشأن المادة 65 والخاصة بتكريم شهداء الخامس والعشرين من يناير، بألا يتم تخصيص وتحديد الشهداء، بحيث تشمل المادة كافة الشهداء بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغيرهم، وكذلك حذف (وفقا لما ينظمه القانون) واستبداله (في حالة توافر الكفاءة) في نهاية الفقرة بعد الحذف. وفيما يخص المادة (70) بشأن حقوق الطفل، فيوصي التقرير بحذف فقرة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لاتفاقية الطفل كذلك إضافة جزء خاص باحتجاز الأطفال في (أماكن تتوافر بها معايير الجودة والسلامة). أما المادة (72) والتي تتناول حقوق المعاقين فيوصي التقرير بأن يتم تحديد كيفية التزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة نفسياً والتي جاءت في نص المادة، بحيث تأتي الصياغة بشكل فضائلي يصعب تطبيقه. وحول المادة (73) بشأن حظر كل صور القهر، فيوصي التقرير بإضافة حظر كل صور القهر ضد النساء والأطفال تجارة البشر والرق بجميع أشكاله بأنها جرائم يعاقب عليها القانون،. كذلك تعديل المادة (73) بالنص (تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي يعاني من الاضطهاد في بلاده، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون).