أرسلت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع، اليوم الأحد، تقريرًا يتضمن التوصيات والمقترحات التي خرجت بها مبادرة «ناقش وعدل مسودة دستورك»؛ لتعديل بابي «الدولة والمجتمع والحقوق والحريات»، إلى لجنة تعديل الدستور. أوصى التقرير أن تنص المادة الأولى على أن مصر دولة "نظامها جمهوري ديمقراطي" وهكذا يتم تعريف نظام الحكم في المذكرة التفصيلية, وفي نفس المادة في الجزء الثاني منها الذي ينص على ( أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية) أوصى التقرير على أن يستبدل ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي) خاصة في ظل مقارنة هذه المادة بنصها السابق في دستور 1971 نجد أن هذه المادة تمثل دائرتين أساستين ربما تعبر عن دوائر اهتمام النظام الحاكم ولكنها تحتاج لتدقيق في المفهوم والمعنى. كما أوصى التقرير ببقاء المادة الثانية من هذا الباب وعدم تغييرها خاصة بعد ما أحدثته من جدل كبير بين الأوساط السياسية, أما عن المادة (4) رأى التقرير أنه لا محل لها من هذا الباب حيث أنها تتناول مؤسسة الأزهر الشريف، فالأفضل نقلها لباب الهيئات المستقلة بإعتبار الأزهر هيئة مستقلة، مع تعديلها لتكون (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ينظمها القانون.... يختار شيخه بالإنتخاب) ثم تنقل المادة بعد تعديلها. كذلك تعديل المادة (6) بحذف الجملة الأولي خاصة بوجود كلمة (الشورى) وهو لفظ واسع ولا يوجد سبب واضح أو تعريف متفق عليه يؤدي لإبقائه في هذه المادة ، وإحلال الجملة التالية محلها (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتعددية السياسية والحزبية...).كذلك إضافة كلمة "في إطار القانون" في نهاية الفقرة الثانية من المادة رقم (9). أما ما يتصل بالجزء الخاص بالمقومات الاقتصادية وخصوصا نص المادة 15 أوصى التقرير بإضافة (الصناعة والبحث العلمي إلى الزراعة) نظراً لعدم إدراج مواد خاصة بهم داخل هذا الباب مع حذف (تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها) من نفس هذه المادة. وعن المادة 18 أوصى بإضافة (وتوزيعها بالتساوي على المواطنين) إلى جملة (تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والإقتصاد الوطني), مع إضافة نسبة الموافقة على القانون في الفقرة الثانية من المادة ، بحيث تتم بموافقة وتحقيق إحدى هذه الشروط: 90% من أعضاء مجلس الشعب، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو أغلبية المعارضة بالمجلس. وعن المادة 19 الخاصة بنهر النيل أوصى التقرير بإضافة جزء لنص المادة ( مع عدم الموافقة على اتفاقيات من شأنها تنقص من نصيب مصر من نهر النيل) لضمان الحفاظ على ثروة مصر المائية بينما لم يحدث تغيير في المادة 20 والتأكيد على أنها مادة مستحدثة بديهية ولا يترتب عليها تغييرات جديدة. كما أن المادة (21) لم توضح مفهوم الملكية المشروعة، كما أنها أغفلت مفهوم الملكية العامة والتي كان يفسرها دستور 1971 بشكل أفضل, وفي المادة (25) الخاصة بالوقف الخيري يوصي التقرير بإضافة (ويوظف الوقف لمرفق عام دون تمييز ) في الفقرة الأولى من المادة, وحذف (وفقا لشروط الواقفين) وتحل محلها ( بدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الطبقة الإجتماعية). أما المادة (26) الخاصة بالضرائب فيوصي التقرير بإضافة جزء لتكون الضرائب تصاعدية ما يجعلها مجدية بشكل أكبر و يضاف بعد جملة (وأداؤها واجب) جملة( ويكون مبدئها التصاعدية), ويؤكد التقرير على أنه من الأفضل تقسيم الجزء الخاص بالمقومات المادية ( الصناعة ، والزراعة والملكية،.... إلخ) بمعنى إنه أن يكون هناك مادة خاصة بالصناعة، ومادة خاصة بالزراعة، ومادة خاصة للبحث العلمي، وأخرى بالملكية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإحتكار. ومن الممكن الرجوع إلى دستور 1971م. بالنسبة لتوصيات التقرير المتعلقة بمناقشة باب الحقوق والحريات: المواد من 31 إلى المادة 57، يرى التقرير من خلالها أن هذا الباب يفتقد لمبدأ تحقيق ومراعاة معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها مصر لذا يوصي التقرير بإضافة ما يؤكد إلتزام مصر بطبيق وإحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أما المادة (32) والخاصة بالجنسية المصرية التي ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري) فإنه يوصى باستبدالها ب (يخظر إسقاطها عن أي مصري) ذلك لأن لفظ "أي" هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر. وبشأن المادة(35) والتي تتعلق بتغيير المدد الزمنية الموجودة بالمادة وحق المواطن في معرفة القضية المتهم فيها وسبب القبض عليه، الحق في مكالمتين خلال وقت الإحتجاز. أما المادة (47) والتي تعطي في أولها حق الحصول على المعلومات فإنها تقيد هذا الحق في نهايتها بكلمة (ينظم القانون) حيث أن القانون لم يوضح طريقة الحصول على هذا الحق. ورأي التقرير ان المادة (50) جاءت غير موضحة لبعض الألفاظ بها وأنها كفلت للمواطنين "حق تنظيم الإجتماعات العامة وينظم القانون كيفية الإخطار بها" وأن تنصل المادة على أنه لا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات العامة. ويرى التقرير أن نص المادة (55) الذي جعل (مشاركة المواطن واجب وطني) قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يشارك في الانتخابات أو يدلي بصوته، وأنه يجب التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات حق وليس تكليف وللمواطن الحرية الكاملة في ذلك. وفيما يتعلق بخطة الدولة لمحاربة الأمية في نص المادة (61) فيرى التقرير ان المدة الزمنية التي حددها النص بعشر سنوات للقضاء على الامية بأنها مدة لا تعبر عن الواقع، وأنه من الأفضل ألا يتناول الدستور تلك التفاصيل التي يجب إشراك كافة القوى الوطنية في وضع أسس وإطار زمنى وإجرائي لها، حيث أن الدستور يمثل المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الغطار العام لها. أوصى التقرير بشأن المادة 65 والخاصة بتكريم شهداء الخامس والعشرين من يناير، بألا يتم تخصيص وتحديد الشهداء، بحيث تشمل المادة كافة الشهداء بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغيرهم، وكذلك حذف (وفقا لما ينظمه القانون) واستبداله (في حالة توافر الكفاءة) في نهاية الفقرة بعد الحذف. وفيما يخص المادة (70) بشأن حقوق الطفل، فيوصي التقرير بحذف فقرة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لإتفاقية الطفل كذلك إضافة جزء خاص بإحتجاز الأطفال في (أماكن تتوافر بها معايير الجودة والسلامة). أما المادة (72) والتي تتناول حقوق المعاقين فيوصي التقرير بأن يتم تحديد كيفية إلتزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة نفسياً والتي جاءت في نص المادة، بحيث تأتي الصياغة بشكل فضائلي يصعب تطبيقه. وحول المادة (73) بشأن حظر كل صور القهر، فيوصي التقرير بإضافة حظر كل صور القهر ضد النساء والأطفال تجارة البشر والرق بجميع أشكاله بأنها جرائم يعاقب عليها القانون،. كذلك تعديل المادة (73) بالنص (تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي يعاني من الإضطهاد في بلاده، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون).