انتهى المجلس القومي للمرأة بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، و أرسل نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل. وكان المجلس قد طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون والتي أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء في القانون الجنائي، وقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأي العام به ،ولقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرصا على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون. ومن أهم تلك التعديلات التي تمت إضافتها إلى المشروع وضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادي في جريمتي التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهي لجريمة الاغتصاب باعتباره مواقعه أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الاعتداء الجنسي الأخرى. كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار ارتكاب عنف الحرمان التعسفي للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون ،كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب في الأدلة والوثائق بالإتلاف والتغيير بأية وسيلة بما في ذلك الوسائط العلمية الحديثة. وتضمنت التعديلات أيضا إدخال نص يعد جديدا على المنظومة التشريعية المصرية، يجيز من خلاله للمحكمة استبدال عقوبة الحبس في جريمة الجنح بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية في الجهات التي تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات. ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه المجلس القومي للمرأة 5 أبواب ، الأول يتضمن التعريفات للجرائم المستحدثة بموجب هذا المشروع ويبين الأسس التي قام عليها التجريم، الباب الثاني ويشمل جرائم العنف ضد المرأة بشكلٍ عام، فيقضى بتجريم الحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة في محيط العمل، والغاية من تلك النصوص هو إيجاد مواجهة تشريعية للعديد من صور الاضطهاد التي تعانيها المرأة، نتيجة إما أعراف فاسدة أو إساءة لاستعمال الحق، مرجعها أفكار بالية لا يقبل بها في مجتمعٍ متمدين. ويشمل الباب الثالث جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق، فيما يعنى الباب الرابع بحماية ضحايا العنف، بإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل مساعده للإناث من ضحايا العنف دون مقابل. أما الباب الخامس فيتضمن الأحكام العامة وهى تعنى بالأساس بالإجراءات القضائية ، والتزامات الدولة التي تكفل فاعلية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة، فتلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى التوعية ضد العنف مع المرأة ، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.