أعلن المجلس القومى للمرأة عن انتهائه بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة. قام المجلس بإرسال نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل. وكان المجلس قد طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون والتى أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء في القانون الجنائي، وقام المجلس بإجراء حوار مجتمعى حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأى العام به، ولقد تلقى المجلس عددًا من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرص على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون. ومن أهم هذه التعديلات التى تمت إضافتها إلى المشروع وضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادى في جريمتى التحرش الجنسي وهتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهى لجريمة الاغتصاب بإعتباره مواقعة أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الاعتداء الجنسي الآخرى، كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار عنف الحرمان التعسفى للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب في الأدلة والوثائق بالإئتلاف والتغيير بأى وسيلة بما في ذلك الوسائط العلمية الحديثة. كما تضمنت التعديلات إدخال نص يعد جديدًا على المنظومة التشريعية المصرية، يجيز من خلالها للمحكمة استبداله عقوبة الحبس في جريمة الجنح بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية في الجهات التى تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات. مشروع القانون يتضمن خمس أبواب: الباب الأول: ويتضمن التعريف لتلك الجرائم المستحدثة بموجب هذا المشروع ويبين الأسس التي قام عليها التجريم. الباب الثاني: ويشمل جرائم العنف ضد المرأة بشكلٍ عام، فيقضى بتجريم الحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غيرإرادتها, والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة فى محيط العمل, والغاية من تلك النصوص ايجاد مواجهة تشريعية ناجحة للعديد من صور الاضطهاد التي تعانيها المرأة، نتيجة إما أعراف فاسدة أو إساءة لاستعمال الحق، مرجعها أفكارٌ باليةٌ لا يُقبل بها فى مجتمعٍ متمدين. الباب الثالث: ويشمل جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق، الباب الرابع ويعنى هذا الباب بحماية ضحايا العنف، بأن ألزم أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل مساعدة للإناث من ضحايا العنف دون مقابل. الباب الخامس: ويتضمن الأحكام العامة وهى تُعنى بالأساس بالإجراءات القضائية, والتزامات الدولة التي تكفل فاعليه تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة, فتلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف مع المرأة، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.