حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط " على نص حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية والغاء قرار رئيس الجمهورية وقانون الطوارئ. قالت المحكمة فى منطوق حكمها والخاص بحل الشورى بعد دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "2" من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشان مجلس الشورى والمستبدلة بقانون رقم رقم 120 لسنة 2011. وأكدت المحكمة عدم دستورية ما تضمنه نص البنود الاولى من المادة 8 من القانون ذاته والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المختصة لانتخاب النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب الغير منتمين لها. كما أضافت عدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المسجلة بالمرسوم بقانون 109 لسنة 2011 فيما تضمنته من ان يسرى على مجلس الشورى إحكام المادة الثامنة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1979 فى شان مجلس الشعب. وحددت المحكمة موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال اثر هذا الحكم طبقا لنص المادة 230 من الدستور. وقالت المحكمة فى حكمها بشان بطلان الجمعية التأسيسية بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. اما بالنسبة لقانون الطوارئ، قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمن البند 1 من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 192من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص دون تنفيذ الأحكام الواردة بقانون الإجراءات القانونية .