هل فرض الحجاب على المرأة دون الرجل يجعل هناك تمييز يتنافى مع مبدأ تساوي البشر في الحقوق والواجبات أمام الله؟ تجيب دار الافتاء المصرية:
أمر الله المرأة أن تستر عورتها أمام الرجال الأجانب عنها، وليس فى ذلك نقص لها ولكن هذا تكريما لها وتعظيم من الله، قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور: 31] وعن عائشة رضي الله عنها : "أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه" [رواه أبو داود في سننه 4/358]
وعلى ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، يمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، لأن المقصود هو ستر العورة وهو أمر واجب.
ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، فالفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة، فمساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جماهير العلماء، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها ؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان. أما ما دون ذلك فيجب عليها ستره باتفاق بينهم، ويجب أن يكون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية: 1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها. 2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة. 3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة.
فإذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحدا منها فليس بحجاب شرعي.