(السؤال): هل وجه المرأة عورة؟! (الجواب): وجه المرأة ليس بعورة عند الحنفية وكثير من الأئمة، فيجوز لها إبداؤه، ويجوز للرجل الأجنبى النظر إليه، ولكن بِغَيْرِ شهوة فإن كان بشهوة فى غير مواضع الضرورة حرم، والله أعلم. بهذا أفتينا فى فتوانا المنشورة بمنبر الشرق فى عدد 51 سبتمبر سنة 0591م، وتفصيلاً لما أجملناه فيها نقول: 1- قال الشوكانى فى نيل الأوطار: وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة، فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادى والقاسم فى أحد قوليه، والشافعى فى أحد أقواله، وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ومالك، وقيل والقدمين وموضع الخلخال، وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول، وأبو حنيفة فى رواية عنه، والثورى، وقيل بل جميعها بدون استثناء، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى، وروى عن أحمد. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف فى تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور الآية: 13). 2- وقال الإمام النووى فى المجموع: المشهور من مذهب الشافعية، أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى وأبو ثور وأحمد، فى رواية، وطائفة من الأئمة. وقال أبو حنيفة والثورى والمزنى: قدماها أيضاً ليسا عورة. وقال أحمد: جميع بدنها عورة إلا وجهها فقط أه. ملخصاً. 3- وقال الإمام أبو بكر الجصاص المتوفى سنة 073ه، فى أحكام القرآن، وهو من أكبر أئمة الحنفية فى تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور الآية: 13)، وروى عن ابن عمر وأنس وابن عباس ومجاهد وعطاء أن ما ظهر منها ما كان فى الوجه والكف: الخضاب والكحل. وعن ابن عباس أيضاً أنها الكف والوجه والخاتم. وعن عائشة الزينة الظاهرة القلب بضم فسكون سوار المرأة والفَتْحَةْ لفتح الفاء وسكون التاء المثناة وفتح الخاء المعجمة- حلقة من فضة كالخاتم. وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها. والمراد من الزينة مواضعها. ألا ترى أن سائر ما تتزين به المرأة من الحلى والقلب والخلخال والقلادة، يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن لابسة لها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالى فى نسق الآية: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إذ المراد به مواضعها قطعاً. وموضع الزينة الظاهرة عندنا هو الوجه والكفان، لأن الكحل زينة الوجه، والخضاب والخاتم زينة الكف، فإذا أباح النظر إلى زينة الوجه والكف، فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين. ويدل على أن الوجه والكفين فى المرأة ليسا بعورة أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة. وإذا كان كذلك جاز للأجنبى أن ينظر من المرأة وجهها ويديها وإلى قدميها أيضاً، وفى رواية، بغير شهوة، فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها حرم إلا فى مواضع الضرورة، مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو يريد حاكم أن يسمع إقرارها أه. 4- وإنما أبيح النظر إلى الوجه والكفين، بل والقدمين بغير شهوة، لما ذكره الإمام النسفى من أجلٍّ أئمة الحنفية فى تفسيره من أن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً فى الشهادة والمحاكمة والنكاح (الخطبة) وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن وقال: إن المراد من الزينة ما تتزين به المرأة من حلى وكحل وخضاب، ومن عدم إبدائها عدم إظهار مواضعها، والمراد بما ظهر من الزينة هو ما جرت العادة والجبلَّة بظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان. ففى سترها حرج بيِّن أه. 5- وفى الهداية وهى من أمهات كتب الحنفية: وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها، واستثناؤها للابتلاء بإبدائهما والقدم ليس بعورة على الأصح. وفيها: ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا لوجهها وكفيها لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. قال ابن عباس وعلى: ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد مواضعهما، وهو الوجه والكف، ولأن فى إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها، إلا لحاجة، فدل ذلك على أنه لا يباح له النظر إلى وجهها وكفيها إذا شك فى الاشتهاء، كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك أ ه. 6- وفى بدائع الصنائع للإمام الكاسانى من أكابر أئمة الحنفية المتوفى سنة 785ه (ص121 ج5): لا يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} (النور الآية: 03). إلا أن النظر إلى مواضيع الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفان قد رخص فيه بقوله تعالى: {إلا ماظهر منها}. والمراد مواضع الزينة، ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والإعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف، وهذا قول أبى حنيفة، وروى عنه أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً. ثم قال: إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل، لأن النظر عن شهوة سبب الوقوع فى الحرام فيكون حراماً، إلا فى الضرورة بأن دُعِىَ للشهادة أو كان حاكماً فأراد أن ينظر إليها ليجيز عليها إقرارها، فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك، لأن الحرامات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة، وكذلك إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة، لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة أه. 7- وفى فتح القدير من أهم كتب الحنفية: إن حل النظر منوط بعدم خشية الشهوة بقطع النظر عن كون العضو عورة أم لاً، ولذا حرم النظر إلى وجه الشاب الأمرد الصبيح، مع أنه ليس بعورة إذا شك فى الشهوة، فلا ملازمة بين كون الوجه ليس بعورة وجواز النظر إليه، بل المدار على عدم الشهوة. أ ه بتصرف. 8- وقد بين السيد عبدالغنى النابلسى كما نقله ابن عابدين الشهوة التى هى مناط الحرمة، بأن يتحرك القلب، ويميل الطبع إلى اللذة وربما انتشر العضو إن كثر هذا الميل، وعدم الشهوة بأن لا يتحرك القلب إلى شىء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح أو ابنته الحسناء أ ه. 9- وفى التنوير وشرحه: وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط، فإن خاف الشهوة امتنع نظره إلى وجهها، فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، كما اعتمده الكمال فى فتح القدير، فإن كان عن شهوة حرم أه. وحسبنا هذا من الفقه. ؟ من أقوال المفسرين: 01- قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} الزينة خلقية ومكتسبة، فالخلقية وجهها، والمكتسبة ما تحاوله المرأة من تحسين خلقتها كالثياب والحلى والكحل والخضاب، ومن الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبداً لكل الناس من المحارم والأجانب، وما يظن إلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى فى الآية. وقد استثنى الله من تحريم إبداء الزينة ما ظهر منها. وقد اختلف فيه، فذهب ابن جبير إلى أنه الوجه والثياب، وقال ابن عباس وقتادة والمسور: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا، فمباح أن تبديه لكل من دخل عليها من الناس. ثم قال: ويظهر لى من ألفاظ الآية إن المرأة مأمورة بألا تبدى، وأن تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم الضرورة فيما لابد منه من حركة أو إصلاح شأن ونحوه، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدى إليه بالضرورة فى النساء فهو معفو عنه، ورجح أخيراً أن الاستثناء مقصور على الوجه والكفين أه بتلخيص. 11- وقال الآلوسى فى تفسير هذه الآية: إنها تضمنت نهى النساء عن إبداء ما يُتزين به من الحلى ونحوه إلا ما جرت العادة والجلبة بظهوره، وكان الأصل فيه الظهور كالخاتم والكحل والخضاب، فلا مؤاخذة فى إبدائه للأجانب، وإنما المؤاخذة فى إبداء ما خفى من الزينة كالسوار والحلى والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. والمشهور من مذهب الحنفية كما ذكره الزمخشرى أن مواضع الزينة الظاهرة من الوجه والكفين والقدمين ليست من العورة مطلقاً فلا يحرم النظر إليها (والمراد من الإطلاق شمول الشابة والعجوز) لحديث عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى- صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه- صلى الله عليه وسلم ولحديث ابن عباس فى تفسير ما ظهر منها أنه رقعة الوجه وباطن الكف. ولحديث ابن عمر أنه الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين، ولم يذكراهما اكتفاء بالعلم والمقايسة، فإن الحرج فى سترهما أشد من الحرج فى ستر الكفين، لاسيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقيرات اللاتى يمشين لقضاء مصالحهن فى الطرقات أه بتصرف يسير. ونجتزئ بهذا عن إيراد أقوال مفسرين آخرين خشية الإطالة. ومن هذا يتبين أن الذى يجوز إبداؤه من بدن المرأة عند الحنفية هو مواضع الزينة الظاهرة وهو الوجه والكفان، وكذا القدمان فى رواية عن الإمام، فلا يجوز إبداء غيرهما من الرأس والشعر والرقبة والصدر والذراعين والساقين ونحو ذلك. وإن علة الجواز فى الوجه والكفين والقدمين راجعة إلى الضرورة والحاجة الماسة ودفع الحرج والمشقة فى الستر، ومعلوم بداهة أن الضرورة تقدر فى الشرع بقدرها، وأن الاستثناء لا يتوسع فيه، ولا ضرورة مطلقاً فى إبداء غير هذه الأعضاء التى استثنيت، ولا فى إبداء الزينة الفاحشة التى تبديها النساء الآن فى وجوههن وأيديهن وأرجلهن، فيبقى حكمها على الحرمة الأصلية بالنسبة لنظر الأجانب من الرجال دون الأزواج وذوى المحارم. هذا تفصيل ما أجملناه فى الفتوى وهذه نصوصه من مصادرها فى مذهبنا وفى كتب التفسير، وقد علمت أنه رأى كثير من الأئمة. نعم هناك من يرى أن الوجه عورة كما سبق فى عبارة الشوكانى، وهناك من يرى أنه ليس بعورة ولكن يجب ستره خوف الفتنة. وهناك من يفرق فى ذلك بين الشابة والعجوز. وهناك من يقصر الجواز على مواضع الضرورة التى أشرنا إليها ولكل رأيه وحُجُّتُه. ومرد الخلاف فى هذا إلى الخلاف فى تفسير ما ظهر منها. وليس للمقلد لمذهب بعد أن استقرت المذاهب أن ينقض مذهباً بمذهب، ولا أن يطعن فى حكم مدون فى مذهب بمجرد مخالفته لحكم مذهب آخر. وسبيل العلماء فى البحث أن يطلب السائل من المعلِّل كلمتان مصطلح عليهما فى أدب المناظرة تصحيح النقل إن كان ناقلاً، وإقامة الدليل إن كان مدعياً، ثم يجرى البحث بينهم إلى مداه حسب الأوضاع المقررة فى علم آداب البحث والمناظرة، مع وجوب رعاية الأدب الإسلامى والهدى النبوى فى البيان بالقول واللسان. أما الإقذاع والسباب فهو سبيل الحمقى من الجهال والسفهاء من الغوغاء، وهو سبيل يأباه الدين، ويعف عنه الخلق الكريم، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم.