حكمت محكمة جنح عابدين اليوم على متهم بالتحرش حضوريا بغرامة ألفي جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت للمجني عليها وخمسون جنيهاً أتعاب محاماة ومصاريف. وأوضح مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الذي تبنى إقامة الدعوى في بيان اليوم أن أحداث الواقعة ترجع إلى يوم 27/9/2012 أثناء مرور فتاتين بشارع الشواربي بدائرة قسم شرطة عابدين، حيث فوجئوا بشخص قام بالاقتراب منهما والتحرش بهما والحديث معها بألفاظ تخدش الحياء العام، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6711 لسنة 2012 جنح عابدين.
ويبلغ المتهم 25 عاما و يعمل بائعا بأحد المحلات في شارع الشواربي.
وقال البيان أن إحدى المتهمات قد تنازلت عن الدعوى بتاريخ 3/2/2013 وحضرت إلى سراي المحكمة و قررت التصالح مع المتهم، فيما استمرت الأخرى فى الدعوى الجنائية والمدنية تجاه المتهم.
ويعكف المجلس القومي للمرأة حاليا على إعداد قانون لتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء بتكليف من رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل.
واعتبر مايكل رءوف المحامي بمركز النديم والمسئول عن القضية أن هذا الحكم مخفف نظرا لغياب المتهم الأصلي، مؤكدا أنه تم الحكم على المتهم وفق المادة (306) مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتعرض لأنثى بالطريق العام.
وتنص المادة (306) من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق".
وقال رؤوف إن قانون العقوبات كاف لمعاقبة المتعرضين لأنثى بالطريق العام والمعاكسات اللفظية، موضحا أنه غير كاف لمعاقبة القائمين على جرائم أخرى مثل الاغتصاب حيث يتم التعامل معها أحيانا على أنها هتك عرض.
ويرى رءوف أن قضايا التحرش بميدان التحرير تختلف عن هذه القضية نظرا لعدم القبض على الفاعل الأصلي وغياب شهود الواقعة، مشيرا إلى أن هذه القضايا غير متوقع صدور أحكام فيها.
وكانت 23 منظمة نسائية مصرية قامت في سبتمبر الماضي بصياغة مشروع قانون يستهدف تجريم أشكال العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة والرجل والطفل، وقامت ناشطات بمسيرة إلى قصر الرئاسة لتقديم مشروع القانون لرئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي.