تتضمن مسودة قانون هيئة قضايا الدولة ،التي تناقش بمجلس الشوري، ضوابط التعين والترقية وتحديد الأقدمية لمستشاري هيئة قضايا الدولة ، وتنص المادة 61 من الباب الأول ،علي تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار الجمعية العمومية بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة باقين بالخدمة في العام القضائي التالي لمدة ثلاث سنوات أو لمدة بقائه في الخدمة أيهما أقل. ويعين نواب رئيس الهيئة ووكلائها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة الجمعية،ويعين باقي مستشاري الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى .