ناقشت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طارق مصطفى ، مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد مؤمن، بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتكون مسئولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ، ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري . وقال مؤمن - خلال الاجتماع - إن منظومة الغذاء المصري تعتبر فى حالة متدنية جدا ، حيث أن ما يقارب من 70% من الغذاء الذي يأكله المصريون هو من مصادر مجهولة المصدر أو مما يطلق عليها "مصانع بير السلم" التي لا تتوافر فيها أي اشتراطات صحية ولا تخضع منتجات هذه المصانع لأي جهة رقابية.
وأشار إلى أن عدد التشريعات التي تتحكم فى منظومة الغذاء تقدر ب (2665) تشريعا آخرها الصادر عام 1966، ومازالت منظومة الغذاء تحكم بتشريعات منها 15 مرسوما ملكيا ، فيما تتعدد الجهات الرقابية المكونة من 18 جهازا وهيئة وإدارة تتبع 9 وزارات هى " التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والداخلية والحكم المحلى والإسكان والبيئة والكهرباء)، مما أدى إلى تضارب هذه التشريعات وتكرار فى الأنشطة وإهدار للموارد البشرية والمادية وعدم التوافق بين الهيئات والوزارات.
وأضاف مؤمن أنه نتيجة لتعدد الجهات الرقابية وعدم وضوح نطاق المسئولية لكل إدارة أو هيئة فقد أصبحت منظومة الغذاء المصرى "متخلفة" بسنوات كثيرة عن مثيلتها فى الدول العربية والأوروبية ، بل أن التشريعات لا تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ، مؤكدا أن تلك المنظومة تهدد الأمن القومى المصرى وصحة المواطن المصرى.
يشار إلى مشروع القانون فى مادته الأولى ينص على " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء " ، والمادة الثانية " تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصله بسلامة الغذاء إينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق " .
أما المادة الثالثة تنص على : " تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة ، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه " .
والمادة الرابعة تنص على " ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.
كما تنص المادة الخامسة على " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء ".
بينما تنص المادة السادسة على " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "، والمادة السابعة تنص على " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره " .