تناقش لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى برئاسة المهندس طارق مصطفى، مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد مؤمن، لأنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتكون مسئولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري. وقال مؤمن أن منظومة الغذاء المصري تعتبر في حالة متدنية جدا حيث أن ما يقارب من 70% من الغذاء الذى يأكله المصريين هي من مصادر مجهولة المصدر أو مما يطلق عليها ''مصانع بير السلم'' التي لا تتوافر فيها أي اشتراطات صحية ولا تخضع منتجات هذه المصانع لأى جهة رقابية. واللافت للنظر – بحسب مؤمن - أن عدد التشريعات التي تتحكم في منظومة الغذاء تقدر ب (2665) تشريع آخرها الصادر عام 1966، ومازالت منظومة الغذاء تحجكم بتشريعات منها 15 مرسوم ملكي، فيما تتعدد الجهات الرقابية المكونة من 18 جهاز وهيئة وإدارة تتبع 9 وزارات هي ''التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والداخلية والحكم المحلى والأسكان والبيئة والكهرباء''، مما أدى إلى تضارب هذه التشريعات وتكرار في الأنشطة وإهدار للموارد البشرية والمادية وعدم التوافق بين الهيئات والوزارات. وتابع مؤمن أنه نتيجة لتعدد الجهات الرقابية وعدم وضوح نطاق المسئولية لكل إدارة أو هيئة فقد أصبحت منظومة الغذاء المصري ''متخلفة'' - على حد قوله - بسنوات كثيرة عن مثيلتها في العالم العربي والأوربي، بل أن التشريعات لا تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، قائلاً '' تلك المنظومة تهدد الأمن القومي المصري وصحة المواطن المصري''.
نص مشروع القانون : المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق. المادة الثالثة : تستمر الجهات المشار إليها في المادة الثانية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الرابعة : ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل. المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. المادة السادسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.