الاتحاد الأوروبي: تخطيط الناتو بالقطب الشمالي يندرج ضمن الردع وليس الحشد العسكري    خالد جاد الله منتقدا الأهلي: عشوائية فنية واختيار سيئ للمهاجمين الأجانب    طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    برناردو سيلفا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي ويقترب من مغامرة جديدة    ضبط قائد سيارة ربع نقل صدم أحد المواطنين وفرّ هاربًا بالقاهرة    اكتمال جدارية الهوية بجناح الأزهر في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    الزمالك يعلن تعيين أيمن حفني مديرًا فنيا للأكاديمية    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    جامعة الدلتا التكنولوجية تدعم ابتكارا طلابيا لإنتاج بلاط الإنترلوك من مخلفات البلاستيك    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    أخطاء تصنع فجوة بينك وبين أبنائك في الإجازة، وهذه طرق إصلاحها    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    جراحة دقيقة تنقذ شابًا من ورم بالمخ في مستشفيات جامعة قناة السويس    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    فان دايك يكسر الصمت: لا أزمات داخل ليفربول والانتقادات جزء من اللعبة    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    وزير الشباب والرياضة يكرم الحاصلين على ميداليات بدورة التضامن الإسلامي وبطولات العالم    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    وزير الثقافة يقرر تعيين الدكتورة نبيلة حسن رئيسًا لأكاديمية الفنون    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستئناف» تصدر أحكاما رادعة ضد مافيا أراضي سيناء والإسماعيلية
نشر في محيط يوم 17 - 12 - 2012

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإجماع الآراء بحبس عمرو أحمد منسي إبراهيم رئيس مجلس شركة (براعم مصر) لتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك لاتهامه بالتصرف في مساحة 500 فدان من أصل مساحة 10 آلاف و150 فدانا استولى عليها بالتواطؤ مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.

كما باع للسيدة هانم سليمان جزءا من الأرض 500 فدان بمبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها تلك المساحة دون أن يملك الحق في بيع تلك الأرض.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى.. كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي كان قد صدر ببراءة المتهم.

وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر في الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الأسبق، أن المتهم استولى على مساحة 10 أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية.

وتبين أن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017، فيما يدخل جزء آخر من المساحة المخصصة للأراضي لوزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتي سيناء والإسماعيلية.. وتتعارض باقي المساحة المخصصة مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التي لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001.

ورغم ذلك تصرف المتهم في المساحة وأبرم عقودا بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التي أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير الأمر الذي تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذي يتصرف فيه للمدعى بالحق المدني، فضلا عن عدم ملكيته للمساحات التي تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقي لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من أراضي شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.

وبذلك تكون أركان جريمة الاستيلاء على ثروة السيدة المدعية بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف في تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة الأسبق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات، مما دفع المدعية بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وقالت المحكمة إن ذلك الأمر يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة، وإلغاء حكم أول درجة، ولا ترأف به المحكمة للتصرف في أراض مملوكة للدولة.. وتناشد المحكمة المشرع بأن يعيد النظر في العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابي لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التي اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الأراضي ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنين فريسة لهم.

كما أصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حكما في القضية سالفة الذكر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لاستصلاح وزراعة الأراضي ويرجع ذلك للاتهام الموجه لرئيس مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة، بأنه في يوم 21 يوليو 2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية قام بالاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه محمد علي خطاب من خلال تخصيصه 10 أفدنة مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها بشرق البحيرات بسيناء.

وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس الإدارة الشركة بالواقعة كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس إدارتها تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية في الطلب وتم إزالة
مساحة 300 فدان متداخلة مع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثاني الميداني شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 7/4/2012 يفيد بأن قطع الأرض المشار إليها تقع داخل أراضى القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 المؤرخ 1/3/2005.

وهو الأمر الذي يثبت في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتي لا يجوز التعامل عليها وأنه سمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم 10 أفدمة منها إلى المجني عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له وله حق التصرف فيها.

وقد أوهم المجني عليه بوجود هذا المشروع الكاذب لسلب بعض من ثروته الأمر الذي تتوافر معه الواقعة بركنيه المادي والمعنوي طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات.. كما توافر القصد الجنائي لدى المتهم بأنه أوهم المجني عليه بأنه يجوز له التصرف في هذه المساحة مما يتعين بتوقيع العقوبة بإدانة المتهم وحبسه.
مواد متعلقة:
1. رئيس محكمة الاستئناف ينتدب قاضي تحقيق في بلاغات تتهم طنطاوي وعنان وبدين بقتل المتظاهرين
2. «رئيس محكمة الاستئناف» يتحدث عن مخالفات في «مسودة الدستور»
3. رئيس محكمة الاستئناف: قرارات «مرسي» صحيحة.. وامتناع القضاة عن العمل «جريمة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.